پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص50

السادسة:ذكرنا سابقا صحة وقوع لفظ الطلاق مجرداً عوضاً عن لفظ الخلع ويفيد فائدته قطعاً وذكرنا أيضاً أنّ الأقوى ان لفظ الطلاق لو تجرد في مقام الفدية كان خلعاً واشترط فيه شرائط الخلع من حصول كراهة الزوجة وكون الفدية بقدر ما وصل إليها لظهور الكتاب والسنة بظهور ارتباط الفدية بباقي الشرائط وحينئذٍ فلو وقع طلاق مع فدية من غير كراهة كان اما طلاق مطلقا فلا تلزم فيه الفدية أو باطلا لأن ما قصد من البينونة ولم تقع ما وقع لم يقصد فلا يكون خلعاً لعدم اجتماع شرائطه ولا طلاق مطلقاً لعدم القصد إليه ولا طلاقاً بائناً لملازمته للفدية وملازمتها الكراهة فمع عدم الكراهة لا دليل على صحته وذهب بعض المتاخرين إلى جواز كون الطلاق مع الفدية يفيد البينونة ويملك به البينونة وإن لم تحصل باقي الشرائط الآخر فيكون لمفيد للبينونة والمملك للفدية سمي طلاقا بعوض والموجب لاشتراط الكراهة هو الخلع بخصوصه والموجب لاشتراط كراهتهما هو المباراة فيكون الطلاق مع الفدية فقط قسم آخر برأسه وفيه انه لا دليل على ثبوت هذا القسم بحيث يملك فيه الفدية وتبين به الزوجة وفي الكتاب العزيز والأخبار ما يرده قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فليس عليكم جناح فيما افتدت به وقوله تعالى ويحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا ان يخافا ألا يقيما حدود الله واجمالها مفسر بالأخبار الدالة على ان الفدية لا تحل له حتى تقول له لا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة ولاوطيّن فارشك من تكرهه إلى غير ذلك فيكون المراد بحدود الله ما يخافه الرجل من الفعل القبيح الصادر عن امرأته ولولا الأخبار وكلمات الأصحاب لا ختص ظاهر الآية بالمباراة ويظهر من بعض المتأخرين ان هذا القسم غير موافق لكلام الأصحاب وانه مما ينفرد به صاحبه بل يظهر من بعضهم ان الإجماع منعقد على خلافه فالأظهر حينئذٍ عدم الاعتبار بهذا القسم ولو وقع لوقع طلاقا مطلقا ولا يملك فيه الفدية مع احتمال بطلانه لبنائه على البينونة وإيقاعه بهذا الوصف على هذا العوض فلما لم يسلم الوصف لم يسلم العوض ولما لم يسلم العوض لم يسلم المعوض فكان بمنزلة المشروط ضمنا وقد فات شرطه وعلى كل حال فلا يملك الفدية لنها غير مدفوعة على ما يملك الرجعة فيه بل إنما دفعت على نحو خاص ولم يسلم نعم لو دفعت الفدية لا على أنها فدية وأنها نوع من الطلاق بل على وجه الصلح على وقوع الطلاق منه بأي نوع من انواعه عاماً أو خاصا حيث يمكن وقوعه أو على وجه الجعالة ملكها ولزم عليه الطلاق من حيث هو فإن وقع رجعياً كان له الرجعة وإن وقع بائناً لم يكن له ذلك وكذا يلزم عليها الجعل لو فعل المجعول لأجله ومثله ما لو صدر الصلح من أجنبي أو الجعالة كذلك.

السابعة:ذكرنا ان المقطوع به في الخلع كونه بمنزلة لعقد ايجابا وقبولا بالنسبة إلى الفورية فلو قالت له طلقني بالف فتأخر ثم طلقها بعد ذلك بألف فإن اتى بلفظ الخلع اتجه البطلان لعدم وقوع الخلع صحيحا بدون شرطه وإن وقع بلفظ الطلاق اتجهت الصحة ووقوعه طلاقاً مطلقاً فلا تبين به الزوجة ولا يملك به الفدية لحصول الطلاق والغاء ما شرطه عليها ويحتمل البطلان لوقوع الطلاق منه على نحو خاص ولم يسلم له فيكون بمنزلة ما لو قصد شيئاً لم يقع وما وقع لم يقصده وكذا الكلام فيما لو ابتدا فقال أنت طالق بألف فلم تجبه و قال أنت مختلعة بألف فلم تجبه فإن الأظهر البطلان في الثاني والصحة على أن يكون طلاقا في الأول ويزيد ذلك فيما لو قال أنت طالق وعليك ألف أو مختلعة وعليك ذلك في احتمال البطلان في كونه خلعا لو أتى بصيغة الخلع والصحة طلاقاً مطلقاً لو أتى بصيغة الطلاق لبعده عن شبه الشرط المقترن به لفظ الطلاق فيكون بمنزلة الزامها ابتداء وناقش بعض المتأخرين في جملة من هذه المواضع والمناقشة في غير محلها ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجرداً عن الطلاق لم يقع لأنه غير المسؤول ولو طلبت منه خلعا بعوض فطلقها ثم لم يلزم العوض على القول بكون الخلع فسخاً لأنه غير المطلوب منه ويلزم على القول بانه طلاق لاتيانه بما سألته.