پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص48

الرابعة:على المختار من وقوع البينونة بلفظ الخلع مجرد فهل هو طلاق فيحتسب من الطلاق في العدد وتجري عليه أحكامه وشروطه أو فسخ قولان أظهرهما الأول لجريان لوازم الطلاق عليه في الأخبار وثبوت اللوازم دليل ثبوت الملزوم وللأخبار الدالة على ان خلعها طلاقها ولتسمية طلاقا فيها وظاهر ذلك الحمل الحقيقي والاتحاد المعنوي أو الوضع الشرعي ولو لم يكن ذلك فالاتحاد في جميع الأحكام وتنعدم الثمرة حينئذٍ ولعدم مشروعية الاقالة في النكاح وكذا الفسخ من دون اسبابه الشرعية لأن الأصل في فكه الطلاق وقد يستدل للثاني بالخبر الخاص للطلاق في أنتِ طالق فيكون هذا فسخاً وهو ضعيف لظهور المراد في غيره من كناياته وبأنه لو كان طلاقا لكان يعلم في قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به لأن قبله الطلاق مرتان وبعده قوله تعالى فإن طلقها بعد فذكر طلقتين والخلع وتطليقه بعدها وفيه إنما يسلم لو كان الخلع مغايراً للطلقتين وهو ممنوع فلعل المراد من قوله فلا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا في الطلقتين.