پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص47

أحدها:الخلع بلفظ الطلاق كما يقع بالالفاظ الأربعة المتقدمة بالاتفاق ويكون باينا مع ذكر الفدية وان تجرد عن لفظ الخلع نعم على القول بان الخلع المجرد عن الطلاق يكون فسخا لا يكون هذا فسخا بل يكون خلعاً لعدم القول بلزوم تجريد الخلع عن الطلاق أو بكونه فسخاً مطلقاً انما الخلاف الخلع المجرد عن الطلاق والأظهر عدم كون هذا نوعاً من الطلاق مغايرا للخلع فلا يشترط فيه الكراهة من الزوجة لان ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة يقضيان ان كل ما اشتمل على الفدية تلزمه الكراهة من الزوجة أو منهما لقوله تعالى [ إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه] وكل ما اشتمل على الفدية والكراهة خلع وحينئذ فتجري أحكام الخلع على ما انعقد بلفظ الطلاق من اشتراط الكراهة وحصول البينونة وجواز الرجوع في البذل وقد يستدل على جواز وقوع الخلع بلفظ الطلاق بإطلاق بعض الأخبار أن الامرأة لو قالت لزوجها لا اطيع لك أمراً حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة فيدل بإطلاقه على حصول البينونة بما يشمل لفظ طالق على كذا وبكونه عقدا فتشمله عمومات الوفاء بالعقد ولكنهما لو لا اتفاق الأصحاب لكان في الاستدلال بهما مناقشة ظاهره الثانية إذا ابتداء الزوج بصيغة الخلع لزم الزوجة القبول فورا على حد المعاوضات اما صريحاً أو مع القرنية المنضمة إلى غير الصريح وان لم يبتدئ الزوج بل سبق منها انشاء السؤال وذكر الفدية لزم الزوج اجراء الصيغة فورا بعد سؤالها تنزيلا لسؤالها منزلة القبول المتقدم والصيغة منزلة الايجاب المتأخر أو بالعكس لان الايجاب والقبول اعتباريان وان كلام الظاهر انهما عرفيان وانما اشترط الصيغة الخاصة منه للزومه من طرفه دونها فلم يشترط عليها صيغة خاصة وانما اشترطت الفورية اقتصارا على المتيقن في الصحة في ما شابه العقود ولا يشترط الفورية الحكمية بل يكفي ان يقع هذا بعد هذا عرفا كي لا يتخلل احتمال الاعراض والسهو عما تقدم فلو تأخر الطلاق عن السؤال بما ينافي الفورية صار الطلاق رجعيا ان اتى بلفظ الطلاق وكان محل الرجعي وان كان باينا ففي نفوذه اشكال وان اتى بلفظ الخلع لم ينعقد وعلى كل حال فلا تلزم الفدية وان تقدم الطلاق وتأخر عنه القبول فان اتى بلفظ الطلاق فالظاهر وقوعه رجعياً أو بايناً وان اتى بلفظ الخلع بطل والأظهر ان الخلع عقد مزيل لعقدة النكاح لا إيقاع مزيل لذلك بشرط لان الشك في كون الشيء عقدا أو إيقاعاً يوجب كونه عقداً فعلى ذلك فاشتراط المقارنة بين ايجابه وقبوله هو الاوجه وعلى الثاني فتأخر القبول كتأخر الشرط وتقدمه كتقدمه غير مضر ولكن الظاهر أيضاً من اصحاب هذا القول الحكم بلزوم المقارنة.

الثالثة: يكفي في الخلع ذكره مجردا عن الطلاق للأصل وعموم أدّلة العقود وادلة الخلع لصدقه بدونه صيغة الطلاق وللإجماع المنقول المعتبر بفتوى كثير من الفحول وللأخبار المتكثرة المعتبرة الدالة على وقوعه خلعاً من دون اشتراط تعقيبه بصيغة الطلاق كصحيح بن بزيع في المباراة والمختلعة هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق قال تبين منه وفيه فقلت انه قد روى انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك اذن خلع فقلت تبين منه فقال نعم وجملة ليس ذلك نفي لما روى وخلع فعل ماض وهو جملة مستقلة كما ينادي بها سياق لخبر والاخر وخلعها طلاقها والثالث:وكان الخلع تطليقه والرابع:وكانت تطليقة باينة لا رجعة له عليها سمي طلاقاً أو لم تسم والخامس:وكانت تطليقة من غير طلاق يتبعها إلى غير ذلك وذهب جمع من الأصحاب المتقدمين والمتأخرين إلى اشتراط اتباعه بلفظ الطلاق واستدلوا عليه بالإجماع والأصل والاحتياط وبخبر موسى بن بكر عن الكاظم ( ( المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة ولا يبعد انهم حملوا تلك الأخبار على التقية لانها تشبه قول الناس وفي الجميع نظر لمنع الأصل وضعيف دليل الاحتياط ووهن الإجماع المنقول بمعارضة بمثله وبالروايات وفتوى الفحول وضعف الرواية لمعارضتها بما أقوى ولضعف دلالتها لاشتمالها على جواز الاتباع ما دامت في العدة ولا يقول به أحد فلتحمل على ارادة رجوعها في البذل فيرجع بها فيطلق وحمل الأخبار على التقية فرع مقاومتها بما يساويها أو يترجح عليها وليس فليس وقد يستدل لهم أيضاً بان الطلاق لا يقع مشروطا والخلع مشروط بالرجوع بها إذا رجعت بالبذل فلا يقع طلاق وفيه منع كون الخلع مشروطا بل ذلك من أحكامه وبالروايات المتضمنة انه لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها الا للعدة وفيه ان فيها اجمال والاقرب فيها ارادة ان المختلعة لو طلقت بعد الخلع كان لغوا الا رجع في العدة لمكان رجوعها.