پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص45

خامسها:لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيتها التي طلقت وهي فيه ولا يجوز أيضاً اخراجها منه إلى بيت آخر ولا إلى مطلب قهرا لها كل ذلك للإجماع في الجملة والكتاب والسنة إلا أن تأتي بفاحشة مبينة أي ظاهرة كما دل عليه الكتاب فتخرج حينئذٍ لاقامة الحد عليها ولا يقتصر على ذلك أيضاً بل يجوز اخراجها إذا وقع منها الايذاء لاهله كما دلت عليه الأخبار ووافقه ظاهر الأصحاب وقيل وروى ان أدنى ما تخرج لاجله م يؤذي أهل الزوج فيهم من ذلك شموله لكل ذنب صدر منها لا يحتمل ولا يتسامح به عادة سواء تعلق بالزوج أو باهله ولكل ذنب خالقي افتقر إلى اخراجها من منزلها لاجل اقامة حد أو تعزير أو أمر بالمعروف لا يتم بدونه والموجود في الروايات ليس الا الفاحشة المفسرة بالزنا في بعضها الحق وفي بعضها ايذاء الاهل وفي بعضها سوء الخلق ولم نعثر على غير ذلك وظاهر الأصحاب التعميم وهو حسن لانا لا نفهم من ذلك مجرد التعبد كما لا يخفى من جملة ذلك النشوز ولا يجوز خروجها من مسكن إلى آخر ولو اتفقا هي والزوج عليه لمكان النهي عنه مطلقا فيكون من الحقوق الخالقية والمخلوقية وأجاز بعضهم الخروج مع رضاهما لعود الحق اليهما وانحصاره فيهما لظاهر بعض الأخبار والأول ممنوع وظهور الأخبار غير مسلم سوى رواية الحلبي وظاهرها لخروج الغرض غير النقلة ولا يبعد جوازه مع الاتفاق عليه ولا يجوز اخراجها قهرا بامر الزوج ولو إلى حاجة ومثلها اخذا بإطلاق الآية وكذا لا تخرج من دون اذنه ولو أذن لها بالخروج لغرض جاز على الأظهر وتدل عليه الروايات والأحوط الاقتصار على قدر الضرورة حتى مع الاذن لها بالخروج أيضاً ويجوز اخراجها وخروجها عند الضرورة لأن الضرورات تبيح المحذورات فلو خيف عليها من انهدام المنزل أو على مالها أو على عرضها في المنزل جاز خروجها لغيره وهل يلزمها تحري الأقرب فالاقرب الأحوط ذلك وكذا لو كان المسكن مستعاراً فمنع عنه المالك أو مستاجرا انقضت مدة اجارته أو انتقل إلى مالك آخر وقد نهى عن سكناه أو مغصوبا ولو استعاره للمطلقة وكان المعير عالما بذلك فلا يبعد لزوم العارية عليه ولو خرجت من المسكن التي طلقت فيه للضرورة ثم امكنها العود ففي وجوب العود وجهان أحوطهما ذلك أما لو خرجت لضرورة لزمها العود إليه لاقتضاء النهي عن الخروج الدوام وهو لازم لوجوب العود وأولى بلزوم عودها فيما لو خرجت بنية العود إلى حج أو زيارة أو بيع وشراء ضروريتين ولو كانت في منزل لا يناسبها ولم يرض به قبل الطلاق فالاقوى جواز مطالبتها بمسكن آخر يليق بها لعدم انصراف الأدلة الناهية لمثله وإن كانت قد رضيت به قبل الطلاق فوجهان أحوطهما عدم جواز خروجها نعم لو أمكن الزوج جعل المسكن مناسباً لها من دون اخراج كزيادة أو توسع لزمه ذلك وإن ضاق المسكن عنها وعن الزوج لزمه الارتحال وكذا لو كان معها ما يضيق بهما لزمه رفعه ولو كان المنزل واسعا زائداً على أمثالها جاز له قطعه أو تعين ما يناسبها منه لها والتصرف بباقيه له ويجوز لها الخروج للمندوبات مع نية العود كزيارة أو حج مندوب أو صلة ارحام أو حمام أو نحو ذلك إذا اذن لها الزوج بذلك لأن ذلك كله ليس من الخروج من منزل إلى منزل والأصل البراءة من تحريمه مع اذن الزوج مع ان ظاهر الآية أن لا تخرجوهن قهر أو لا يخرجن من غير اذن وتدل عليه رواية الحلبي وقد ورد جواز حجها مع اذن زوجها فغيره بطريق اولى ويجوز لها الخروج لتأدية الواجب المضيق وإن لم يأذن زوجها ولو اضطرت إلى فعل مباح وأمكن تاديته ليلا خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل النهار أذن لها أم لم يأذن لمكان الضرورة فإن لم يمكن تاديته ليلا جاز نهارا وفي خبر سماعة إذا ارادت زيادة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وهو محمول على اذنه بذلك وبالجملة فالظاهر ان خروجها إن كان للضرورة من غير اذنه خرجت ليلا ان أمكنها وإن كان بإذنه جاز لها الخروج مطلقا والأحوط تحري الليل مطلقا ولو باذنه ما لم تضطر إلى النهار وتخرج ذات العدة البائنة والمتوفي عنها زوجها ( اين تشاء وفي بعض الأخبار ن المتوفي زوجها تخرج بعد نصف الليل وترجع وهو محمول على الندب ولو ادعى الغريم على المطلقة الرجعية مدع لزمها التوكيل مهما أمكن وأرسل إليها الحاكم من يحلفها في بيتها فإن توقف الحق على احضارها حضرت ولو طلقت البدوية لزمها البقاء في بيتها فإن ارتحلوا أو خافت من البقاء أو أصابها ضرر الوحشة ارتحلت معهم وإلا بقيت دونهم مع حتمال ان لها الرحيل مطلقا ما دام بيتها معها لعدم صدق الخروج عليها حينئذٍ ولها تبديل بيتها من صوف إلى شعر ومن خيمة إلى بيت ولو طلقها في السفينة وكانت بيتا لها لزمها الاعتداد بها وإلا اسكنها حيث شاء ولها أن تتم ذلك السفر معه باذنه إلى أن يسكنها حيث شاء ولو طلقها في دار الحرب جاز لها الهجرة إلى دار الاسلام إن خافت على دينها ولو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك أو مستأجر استدان الحاكم عليه اجرة مسكن لها أو أذن لها في الاستدانة ويرجع عليه ولا يبعد أن لها الاستدانة عليه إذا لم يمكن وصولها إليه من دون رجوع إلى الحاكم ومع إمكان الوصول إليه واستئذانه فالمنع قوي كما في المبسوط والتحرير نعم اجرة مثل مسكنها دين تريد وفاءه منه ولو سكنت في منزلها وهو حاضر ولم تطالبه بمسكن لم يكن لها المطالبة بالاجرة لظهور تبرعها بذلك ولو قالت قصدت الرجوع كان لها المطلبة باجرة المسكن مع يمينها ولو استأجرت سكنا فسكنت فيه وهو حاضر لم تستحق اجرته لانها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير نعم لو امتنع من الاسكان رجعت إليه باجرة مثل مسكنها اللائق بحالها ولو طلقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن آخر من الزوج أو باجرة مثل مسكنها مدة العدة ولو مات الزوج في أثناء العدة سقط حق سكناها إلا ان تكون حاملا وقلنا ان النفقة للحمل من ماله أو مال الميت وهو ضعيف ولو باع الزوج منزل المطلقة الرجعية وكانت عدتها الحمل أو الاقراء بطل البيع لدخول الجهالة في المبيع لانها تستحق من المبيع منفعة مدة مجهولة وان كانت العدة بالاشهر جاز لمكان العلم بها فلو تجدد طول العدة كالمسترابة صح البيع وكان للمشتري الخيار على الأظهر مع احتمال العدم لاقدامه على الاستثناء مدة يحتمل عنده طولها وقصرها ولو قصرت المدة عن الثلاثة أشهر كانت الزيادة للمشتري ويحتمل كونها للبائع فيطالب بما يخصها من الثمن وهو ضعيف ولو حجر الحاكم بعد الطلاق على المطلق لفلس كانت الزوجة احق بالعين لتعلق حقها بها مدة العين وقيل أنها تضرب مع الغرماء كالزوجة بناء على ان حقها مما يتجدد يوماً فيوماً وهو ضعيف ولو سبق الحجر على الطلاق ضربت مع الغرماء باجرة مسكن مثلها لاستحقاق الزوجة الاسكان دون غير المسكن والباقي من اجرة المثل تبقى في ذمة الزوج وتضرب بأجرة جميع العدة بخلاف الزوجة فإنها إنما تضرب باجرة يوم الحجر وكذا تضرب مع الغرماء لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه لعدم تعلق حق لها بعين خاصة وإذا ضربت بالاجرة مع الغرماء فإن كانت معتدة بالاشهر فاجرة المثل معلومة وإن كانت بالاقراء أو الوضع ضربت باجرة سكنى أقل الحمل لانه المتيقن واحتمال سقوط الولد بعيد وينافيه الاستصحاب ويحتمل أن تضرب قدر اجرة سكنى عادة الحمل واختاره في المبسوط وهو قوي وضربت باجرة سكنى عادة الاقراء لأن مرجع الاقراء إلى العادة فإن لم يكن لها عادة ضربت بأقل مدة الاقراء فإن لم تضع أو لم تتم أقراءها على حب العادة ضربت بعد ذلك بالزائد وإن نقصت ردت ما زاد عندها عليهم ولو أذن لها الزوج بالانتقال من مسكن إلى مسكن آخر له قبل الطلاق فإن طلقها قبل الانتقال لم يجز لها الانتقال وإن كان بعده اعتدت في الثاني وإن كان في الطريق فالأظهر اعتدادها في الثاني لمفارقة الأول فلا يكون بيتها فيحتاج عودها إليه إلى الاذن منه ويحتمل ملاحظة قرب المسافة كما يحتمل التخير أو لزوم عودها إلى الأول والكل ضعيف والمراد بلانتقال الانتقال بالبدن فلا عبرة في نقل رجلها إلى الثاني إذا كانت في الأول إلا إذا الزمها الضرر ببقائها في الأول نعم لو ترددت بين الأول ولثاني لنقل المتاع ونحوه فإن حصل لها الاستقرار في الثاني في الجملة بطل حكم الأول وكان كخروجها لزيادة أو مثلها وإن لم يحصل لها استقرار لزمها البقاء في المكان الذي طلقها فيه ولو طلقها وهي معتكفة فإن كان قبل وجوبه في الثالث ولم يشترط فيه الحل أو لم يجب وجوبا مضيقا بنذر وشبهه خرجت للعدة وفسخته إجماعا وإن كان واجباً معينا بنذر وشبهه خرجت وقضته واحتمل انها تعتد في المسجد إلى تمام العدة واحتمل أنها تتمه وتخرج ونقل العلامة الإجماع على خروجها على وجه الإطلاق صح ولو أذن لها بالخروج إلى منزل آخر فطلقها وهي فيه واختلفا هل انه كان للنقلة فتعتد في الثاني أو لغرض فتعود للاول ففيه وجهان من ان أمر النفلة يعود قصده إليه فهو أبصر به ومن ان الأصل بقاء بيتها الأول وعدم التحويل ولعل الأخير اوجه إلى أن تظهر إمارات النقلة ولو أذن لها في السفر فطلقها قبل الخروج من منزلها لم يجز لها الخروج ولو أرسلت رحلتها إلى خارج البلد أو إلى البلد الثاني ولو خرجت إلى موضع القافلة أو ارتحلت القافلة اعتدت في الثاني لسقوط حكم الأول واستصحاب حكم جواز السفر وقيل تعتد بالاول ما دامت في البلد أو قريباً إليه اجراء على البلد حكم البيت فتعود للبلد ويلزمها العود إلى بيتها ولو كان سفرها لتجارة أو زيارة فطلقت بعد الخروج من بيتها قيل أن لها الخيار بين الرجوع إلى بيتها والاعتداد به وبين المسير إلى غرضها لخروجها عن بيتها حين الطلاق باذنه والأصل عدم وجوب العود إليه ولم يتعين لها منزل سواه تأوى إليه ولأن ابطال السفر ضرر عليها بعد أخذها اهبته سيما بعد انشاء المسير في الجميع نظر لأن الخروج عن البيت لا يخرجه عن كونه بيتها المأمورة بالاعتداد به نعم ذلك في سفر لنقلة لا بأس به لتعدد البيوت ووجوب العود يدل عليه قوله تعالى ولا يخرجن لأن الاستدامة كالابتداء فالاوجه أن يقال ان الزوج إن أذن لها بتمام السفر بعد الطلاق جاز لها السفر فإذا تمت حاجتها منه رجعت وقضت ما بقى عليها إن بقى عليها شيء ويشعر بذلك ما تقدم في الرواية السابقة أن المعتدة تحج بإذن الزوج وإن لم يأذن لها بعد الطلاق فلا يجوز لها السفر ويجب عليها الرجوع إلا مع حصول الضرر عليها دينا أو دنيا بالرجوع قبل الوصول إلى مطلبها بعد المشقة والتعب والسير وعلى كل حال لا يجوز لها البقاء في مكان الحاجة أزيد من قدر ما تحتاج إليه حتى لو اذن لها لم يجز لها ذلك وقد يحتمل انه لو اذن لها في المقام في بلد غربة أو طلقها في بلد غربة فاذن لها في المقام فيه اعتدت فيه لانه لم يخرجها ولا خرجت عن بيتها نعم هي خارجة عنه ويكون من قبيل السالبة الصادقة بانتفاء موضوعها إذ لا بيت لها حين الاعتداد ولكن الأقوى ان الابتداء كالاستدامة فيجب عليها الرجوع تتمه في بعض أحكام الاستبراء الأصل في الاماء الاستبراء لا العدة لأصالة عدم وجوبها في محل الشك فعلى هذا ما لم ينص فيه على اعتداد الامة لا يلزمها سوى الاستبراء ويدل عليه عموم قوله ( ( استبروا سباياكم بحيضه فعلى هذا يجب استبراء الامة مع العلم بوطء محترم لها في قبل أو دبر في كل ملك عين عند نقلها بأي ناقل كان وعند انتقالها كذلك وكذا مع الجهل بالوطء في خصوص المنتقل إليه لعموم الأدلة الدالة على لزوم استبراء المشتري من غير تقييد بالعلم ولا قائل بالفصل ويجب الاستبراء أيضاً مع العلم بالوطء في المحللة فلا يجوز تحليل المالك مع وطئه لغيره الا بان يستبرئها والا لزم المحلل له استبراها ثم يستدعي تحليلها وكذا لو أراد المالك تزويجها بشخص آخر أو أراد تحليلها لآخر وكذا لو أراد تحليل بعد تحليل وكذا لو كانت محللة لشخص فأراد المالك وطأها إلى غير ذلك نعم تلزمها العدة في الطلاق والفسخ ووطء الشبهة النكاح دون الملك في وجه وفي فسخ المتعة وفي الاعتاق بعد وطء المالك أو وطء التحليل على الظاهر وفي موت المولى أو الزوج إلى غير ذلك من الموضع المحكوم عليها بالعدة للدليل ويسقط الاستبراء عن المشتري بأخبار البائع الثقة باستبرائها أو عدم وطئها ويسقط عن الصغيرة واليائسة والحائض عند البيع والحامل والمشتراة من امرأة ولو بعد شرئها من رجل أو مشتراة من صغير أو عنين أو مجبوب أو ممسوخ أو معتقة ولم يعلم سبق وطء محترم لها وللحامل استبراء عددى ذكر في محله ويسقط عمن اشتراها ممن باعها عليه في مجلس واحد أو ردها إليه بعيب أو غبن قبل وصولها للمشتري أو باعها غائب قدر مدة الاستبراء إلى غير ذلك مما شابهه مما يقطع فيه بعدم الوطء ولا يلزم المالك ولا الزوج الاستبراء من مائه كما إذا ارتدت فعادت إليه أو اشترى زوجته أو اعتق المالك امته فتزوجها أو فسخ كتابة امته فرجعت إليه ويدخل الاستبراء في العدة كما إذا اشترى مزوجة ففسخ نكاحها ويصح بيع الامة من دون استبراء إلا انه حرام ويجب عليه تسليمها إلى المشتري ويحرم على المشتري

الوطء قبلا إجماعا ودبراً على الأقوى في أيام الاستبراء دون باقي وجوه الاستمتاع كما دلت عليه الرواية والإجماع المنقول والأحوط التجنب وهل يسقط الاستبراء عن المشتراة من الشريك وجهان ويدخل في الآخر ولا يجب استبراءان وإذا اجتمع استبراءان دخل أحدهما كما ان الأقوى دخول الاستبراء في العدة فيما إذا تزوجت فمات الزوج أو طلقها وباعها المالك في العدة أو يعدها والاستبراء لا تجري عليه أحكام العدة من التحريم مؤبدا مع وقوع النكاح به والعلم به لا وجوب النفقة ولا تحرم الخطبة ويصدق الوكيل في استبرائه للامة وكذا المملوك.

كتاب الخلع

بالضم مأخوذ من الخلع بالفتح وهو النزع وهو ازالة قيد النكاح بالقول الدال عليه بفديه من الزوجة وكراهة للزوج من دون كراهته لها أو القول الدال على ذلك شرعاً وهل هو عقد مركب من الايجاب والقبول أو إيقاع من الزوج مشروط بسؤال الزوجة قبله أو قبلها بعده والاقوى انه عقد لان الشك في كون الشيء عقدا أو إيقاعا يوجب كونه عقدا لانه شك في الجزئية فيعود شكاً في الماهية وما شك في جزئيته جزء إذا كان به قوام الماهية وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى [ِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا] فيما افتدت به وظاهر الآية وقوعه عند الحاكم وفي الرواية ولا يكون ذلك الا عند سلطان والمراد به المتسلط شرعيا وافتى بلزوم ذلك أبي علي ولا يخلو من احتياط والبناء على خلافه لإطلاق الأدلة والإجماع المنقول بل المحصل فضلا عن الشهرة المحصلة والمنقولة وفيه مباحث: