پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص44

رابعها:المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى ما دامت متلبسة بعدتها وكانت غير ناشزة زمن الزوجية وممكنة لنفسها وغير ناشزة زمن العدة ولها قابلية الاستمتاع زمن العدة فلو نشزت زمن العدة أو خرجت من دون اذن زوجها سقطت نفقتها وسكناها وليس لها خصوصية عن الزوجة سوى أنه لا يجوز نقلها عن منزلها الذي طلقت وإن الأحوط عدم جواز خروجها من بيتها مطلقا إلا مع الضرورة فلو عرض في أثنائها عدة لغير المطلق فالاقرب سقوطهما ما دامت في العدة التي للغير والأحوط العدم وتستحق النفقة يوماً فيوماً وأما المطلقة البائنة فلا تستحق شيئا للإجماع والنصوص النافية عنها كلا الامرين إلا إذا كانت حاملا فتستحق النفقة والسكنى إلى ان تضع الحمل للإجماع والأخبار وهل هما للحمل أو للحامل وجهان ولا فرق بين الذمية والمسلمة لعموم الأدلة وكذا بين الحرة والامة إذا سلمها مولاها لزوجها دائمان فإن لم يسلمها كذلك لاستحقاقه خدمتها فلا نفقة لها ولا سكنى لعدم التمكين التام والموطوءة شبهة أو بنكاح ليس لها شيء للأصل وكذا المعتقة ولو كانت أم ولد الا إذا كانت إحداهن حاملا فيحتمل لزوم النفقة والسكنى ولو قلنا ان النفقة للمعتدة البائنة للحمل لا للحامل ولا نفقة ولا سكنى للمعتدة بعدة الوفاة من مال الزوج إجماعا إذ لا مال له وهل ينفق عليها من مال الحمل من نصيبه من الميراث للأخبار الدالة على ذلك وافتى به جمع من أصحابنا أم لا ينفق للأصل وحرمة التصرف بمال الغير ولعدم ملك الحمل للمال فلا مال له ولإطلاق جملة من الأخبار بنفي النفقة عليها الشامل للجميع وأفتى به جمع آخر وهو اوفق بالقواعد والاحتياط وقد يبنى القولان على ن النفقة للحمل أو الحامل ولكنه لا يفيد بعدما ذكرنا وفي رواية ان الحامل المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من صلب المال وهي متروكة ولو كانت المطلقة الرجعية ناشزة قبل طلاقها ولم تعد إلى الطاعة لم تستحق شيئاً وكذا لو نشزت في أثناء العدة إلا إذا كانت الناشز حاملا وقلنا ان النفقة للحمل لا للحامل فانها تستحقها حينئذٍ ومن النشوز ارتداد الامرأة أما لو ارتد الزوج عن غيرة فطرة فإن الزوجة تستحق عليه النفقة لأنها بمنزلة المطلقة الرجعية وسكنى المطلقةر الرجعية من جملة نفقتها وإنما خص بالذكر للنص عليه في الكتاب ولتعلق أحكام خاصة به من عدم جواز نقلها عنه وعدم خروجها منه بخلاف سكنى الزوجة ولو نشزت المعتدة سقطت سكناها وبطلت جميع الأحكام الاتية إلا إذا رجعت إلى الطاعة فتعود لاستحقاق السكنى وهل يلزم العود للمسكن الأول الظاهر ذلك.