انوار الفقاهة-ج11-ص43
ثالثها:إذا اجتمعت عدتان لشخصين فالاقوى لزوم تعددهما لتعدد موجبهما ولأصالة عدم التداخل وللأخبار الدالة على التعدد فيمن مات زوجها فاعتدت فوطئت شبهة انها تتم عدة لاول وتستأنف للثاني ثلاثة أقراء مستقبلة ولا قائل بالفرق ونسب هذا القول للمشهور ونقل عليه الإجماع في الخلاف ويظهر في المرتضى ( (نقل الإجماع أيضاً وعن أبي علي والصدوق القول بالتداخل للأصل وحصول العلم بالبراءة بأطولهما وكأنه عندهم يكون عند الاجتماع بمنزلة علة واحدة وموجب واحد وللأخبار وفيها الصحيح فيمن تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال:يفرّقا بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً والجميع لا يقاوم الأخبار الادلة المعتضدة بالفتوى والاحتياط مع امكان حمل الأخبار الأخيرة على ما إذا لم يدخل بها الثاني فيكون المراد بالاعتداد منهما كناية عن عدم لزوم العدة من الثاني وقد حملها الشيخ على ذلك ولا بأس به جمعاً وعلى ما ذكرنا فلو تزوجت المطلقة بزوج آخر جهلاً من أحدهما لزمتها العدتان وحينئذٍ فإن لم تحمل من أحدهما أتمت عدة الأول لسبق الأمر بها فيلزم الفراغ منها أولا ويشعر به أيضاً الأخبار المتقدمة واستانفت أخرى للثاني وإن اقترنا فالتخير و تقدم عدة الطلاق لقوة سببه وهو الأظهر وفائدة ذلك تظهر فيما يترتب على ذلك من الرجوع في عدة الطلاق دون عدة الشبهة وإن حملت من أحدهما قدمت عدة من كان الحمل منه لان الحمل لا يتأخر واتمت عدة الأول لو وقع شيء منها قبل الحمل أو استانفت جميعا إن لم يكن ولو كان الحمل من ثالث اكملت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت للثاني وهكذا وللزوج الرجوع في عدته الرجعية تأخرت عن عدة الشبهة أو تقدمت لأن الرجعة ليست ابتداء نكاح وهل له الرجوع في عدة غيره إذا سبقت عدته وجه لبقاء حقه من الزوجية والرجوع وعدم انقضائهما غايته تحريم الوطء المانع وهو لا ينافي الرجوع والاوجه خلافه وهل للزوج العقد على الزوجة في عدته البائنة إذا تقدمت على عدة الشبهة وجه لأنها ما دامت في عدته ليست بزوجة ولا معتدة والاوجه عدمه لأن وطء الثاني يمنع من نكاحها بعد امتداد الزمان إلى انقضاء العدة الأولى لكونها في عدته ففي القرب اولى وإن لم تكن في عدة ولأن التزويج يسقط عدة الأول فيثبت حكم عدة الثاني فيمتنع عليه الاستمتاع بها ما دامت في عدة الأول فيثبت حكم عدة الثاني فيمتنع عليه الاستمتاع بها ما دامت في عدة الثاني وكل نكاح لم يتعقب حل الاستمتاع كان باطلاً وقد ينقض هذا الاستدلال ولكن الاحتياط لا يخفى.