پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص42

ثانيها:إذا اجتمعت موجبات العدد وكانت الموجبات من واحد تداخلت على الأقوى والأظهر وإطلاق الكثير بعدم تداخل العدد محمول على حصولهما من غير الواحد وكان السبب هنا في عدم التداخل هو فهم كون السبب والموجب للعدة ههنا هو نفس الماهية المقتضية لذلك ووقوعها من الشخص الواحد صيرها بمنزلة الماهية الواحدة من دون ملاحظة الفرد فلا يفهم تعدد المامور به بتعدد الافراد الواقعة منه حتى لو اختلف جنس الموجب الطلاق وعدة وشبهه أو فسخ وشبهه وقد يستشكل في الأخير على تقدير فالاحوط والأحوط عدم التداخل ولأن الأخبار ناطقة بالتداخل مع مغايرة الواطئ للمطلق فمع الاتحاد اولى وهو كما ترى لانا لا نقول بمضمونها وعلى كل حال فلو وطأ الزوج المطلقة الرجعية مع قصد عدم الرجوع نظر انها اجنبية تداخلت العدتان وليس عليها إلا الاعتداد من حين الوطء وتدخل بقايا أيام العدة الأولى فيها وللزوج أن يراجعها في تلك البقايا لصدق أنها في العدة الرجعية ما دامت فيها دون باقي عدة الشبهة ولو وطأها بالشبهة فاعتدت تداخلت العدتان ولو طلقها رجعيا ثم وطأها شبهة فحملت كان الحمل عدة للامرين وكذا لو كانت حاملا فطلقها ووطاها شبهة وله الرجعة في كلا الصورتين لكون الحمل عدة في المقامين ولا يمكن تبعيضه ولا تعتد بالاشهر الحمل أو الاقراء والحمل في مدة واحدة لعدم العثور على قائل به ولو طلقها رجعيا ثم ارجعها ثم طلقها قبل الوطء كانت مبدأ عدتها من الطلاق الثاني ولا تسقط العدة من غيره مخالف عثرنا عليه إلا ما نقل عن الشيخ فيما إذا خالفها بعد الرجعة قبل الوطء وهو ضعيف نعم لو طلقها بائناً ثم عقد عليها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فلا يبعد سقوط العدة لدخوله تحت ما دل على سقوط العدة عمن لم يدخل بها ويكفي في استبرائها بالحيضة المتقدمة على الطلاق والاقرب لزوم العدة لانصراف الأدلة إلى عدم الدخول ابتداء وحصول الشك في الحليّة بعد استصحاب الحرمة إلى أن تمضي العدة من الطلاق الثاني أو اكمالها من الطلاق الأول فتكمل ما بقى من الأول وهل تحسب أيام التزويج منها وجهان والأحوط العدم ولو فسخت النكاح في العدة الرجعية ففي الاكتفاء بالاكمال أو الاستيناف وجهان من ان الفسخ أفاد البينونة وزيادة قوة في الطلاق من غير رجوع إلى الزوجية فلا استئناف ومن ان الفسخ والطلاق سببان للعدة والأصل عدم التداخل ولكن الفسخ لما أبطل حكم الطلاق ولذا لم يجز بعده الرجعة تخلصت العدة للفسخ.