پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص39

السادس:إذا مات مولى الامة فإن كانت مزوجة فلا عدة عليها من موت مولاها سواء كانت أم ولد أم لا للأصل والإجماع المنقول وظاهر فتوى الأصحاب وفي الحاق المعتدة من الزوج إذا مات مولاها في العدة بها وجهان ولا يبعد ذلك وكذا المحللة ولو لم تكن مزوجة فإن كانت أم ولد اعتدت عدة الحرة على الأظهر في الفتوى الرواية ففي الموثق في الامة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفي عنها زوجها وفي الصحيح أمهات الاولاد يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا والصحيح الآخر الموجب للعدة على كل مزوجة وموطوءة ولو بالملك ولا يتفاوت الحال هنا بين كون المالك يطأها بعد ان صارت أم ولد له أم لا وبين أن يعتقها فيموت وبين عدمه أو يدبرها وفي اشتراط كونها موطوءة للمالك قيل أم ولد وجهان فلو حملت من المساحقة ثم ولدت ولم يطأها ففي اجراء حكم أم الولد وجهان والأظهر ذلك ولا تتقيد أخبار أم الولد بأخبار المدبرة أو المعتقة بعد الوطء لعدم المقاومة لأن عموم أخبار الولد مجبور بفتوى المشهور والاحتياط فلا تصلح تلك الأخبار لتقيدها وإن صلحت لتقيد غير امهات الاولاد بذلك كما سيأتي إن شاء الله وذهب ابن ادريس إلى عدم وجوب العدة عليها للأصل وعدم ثبوت ما يصلح عنده لاثبات الحكم وإنما أوجب عليها الاستبراء مع وطء المالك لها إذا انتقلت إلى ملك آخر أو ارادت التزويج وهو ضعيف وإن لم تكن الامة ذات ولد فالأظهر عدم لزوم الاعتداد عليها مطلقا للأصل ولضعف الروايات الدالة على اعتداد الامة مطلقا سيما مع عدم الوطء قبلا أو دبرا لأغراض المشهور عنها نعم لو أعتقها مولاها بعد غشيانه لها فاعتدت بعد عتقها فمات مولاها المعتق في العدة من وطئه لها قبل عتقها أو كان دبرّها فمات فإن القول باعتداد المدبرة قوي جدا للأخبار وفتوى الكثير من الأصحاب وكان في القول باعتداد الأولى أيضاً عدة الوفاة وإن كان موت المالك في العدة البائنة قوة للأخبار الدالة على ان الامة إذا اعتقها مولاها فمات عنها اعتدت عدة الوفاة وفي بعضها اشتراط لغشيان والوطء وبها يقيد إطلاق غيرها لم يغشاها فلا عدة عليها أو في بعض الأخبار دلالة على عدم اعتداد المعتقة إذا مات مولاها وعليه الكثير من الأصحاب والأول احوط والأحوط اعتداد الامة إذا علم غشيان مولاها لها مطلقا وإن لم تكن معتقة بعدة الوفاة للأخبار المقيدة لها بذلك دون ما لم تكن موطوءة فإن الاحتياط فيها ضعيف وأما المدبرة فالاقوى اعتدادها للأخبار الدالة على ذلك أيضاً المعتضدة بفتوى المشهور من الأصحاب ولكنها مقيدة في الأخبار بالوطء.

السابع:الامة إذا اعتقت فبانت من مولاها اعتدت عدة الحرة المطلقة دون الامة إذا كان المولى يطأها أو يطأها المحلل له على الظاهر والأخبار كثيرة معتبرة دالة على ان عدتها ثلاثة قروء من وطء المالك وإن لم تحض ثلاثة أشهر وفي بعض الروايات التخير في القروء بين الطهر والحيض وهو حسن إلا ان الأحوط ملاحظة الاطهار وأنكر ابن ادريس لزوم اعتدادها كذلك واوجب عليها الاستبراء فقط وترده الأخبار الموافقة لفتوى مشهور الأصحاب والاحتياط وإذا مات مولاها في هذه العدة اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا كما تقدم للأخبار الدالة علتى ذلك الموافقة لفتوى جماعة من الأصحاب والاحتياط وقد يناقش في دلالة جملة منها بارجاع ضمير تعتد إلى نفس الامة المذكورة أو لا بل هم في بعض الأخبار دلالة على سقوط عدة الوفاة عنها وانه ليس عليها سوى عدة الطلاق والقول به قوي إلا ان الأول احوط والمحصل ان الامة أما مملوكة فقط والاقوى بل كاد أن يكون إجماعا عدم وجوب عدة الوفاة عليها والأحوط ذلك أو مملوكة موطوءة فكذلك الا ان الاحتياط هنا اشد أو أم ولد موطوءة والاقوى لزوم الاعتداد عليها أو أم ولد ليست موطوءة فالأظهر ذلك أو مدبرة موطوءة فالاقرب لزوم الاعتداد أو مدبرة غير موطوءة فالاقرب عدمه أو معتقة موطوءة مات مولاها في العدة فالأظهر ان عليها الاعتداد للوفاة واما المزوجة فلا عدة عليها للمالك مطلقا وكذا المعتقة من دون وطء وفي اعتداد المحللة لغير المالمك على المالك وجهان والأحوط اعتدادها إذا كان المالك وطأها ولا عدة على المحللة على من حلت له والاحتياط غير خفي والأحوط الاعتداد المشتركة على جميع الشركاء.

الثامن:من الأصل ان الامة إذا تحررت في العدة انقلبت عدتها عدة الاحرار لتعلق الخطاب بها حينئذٍ وهي حرة فتكمل عدتها عدة حرة ولا تستانف ولا تتمها بالنسبة إلى ما مضى من نسبة عدة الامة والى ما بقى من عدة الحرة على قدر الكسر الماضي والباقي لعدم القول به فعلى ما ذكر فالمعتقة في العدة الرجعية وكذا المعتقة بعد وطء المالك أو وطء المحلل على الأظهر والمعتقة في عدة الوفاة على القاعدة والذي خرج عنها هي المعتقة في العدة البائنة للدليل حيث أنها تتم عدة الامة.