انوار الفقاهة-ج11-ص37
أحدها:عدة الامة مع الدخول والطلاق طهران واقل زمان تنقضي فيه ثلاثة عشر يوماً ولحظتان اللحظة الأولى هي الطهر الذي طلقها فيه والأخيرة هي لحظة الحيض الثاني الدال على الخروج من العدة والكلام في دخولها وخروجها كما تقدم وقد تنقضي بأقل من ذلك كما إذا وقع بعد لحظة الطهر لحظة النفاس ثم وقع طهراً عشراً ثم رأيت لحظة الدم فيكون قدرها عشرة أيام وثلاث لحظات وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها شهر ونصف نصف ما على الحرة جريا على قاعدة التنصيف ولما لم يمكن في الاطهار غالباً لعدم إمكان معرفة ذلك ابتداء اعتبر فيها تمام الطهر ولا فرق في ذلك بين القنة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد إذ طلقها الزوج وكذا الموطوءة بعقد فاسد فحكمه حكم الصحيح للاحتياط في الفروج ولو كانت موطوءة بعقد ملك فاسد احتمل فيها الاستبراء والاوجه العدم ولا فرق بين كونها تحت حرا وعبد ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ويكفي في الشهرة والنصف كونهما هلاليين فيكتفي فيه بأربعة وأربعين يوماً ولا ينصَّف اليوم كما هو ظاهر الاتفاق أخذا بما دل على عدة الامة نصف عدة الحرة وما دل على خصوص الشهر والنصف من الصحاح والمعبرة فيحمل ما دل على الخمسة والاربعين على الغالب من تمامية الشهرين ووقوع الطلاق في الاثناء وقد يحمل الأول على الأخير لأن الأخير لأن الأخير كالنص والأول كالظاهر فيحمل التنصيف والشهر والنصف على الغالب من كونهما خمسة وأربعين يوماً وهو احوط وأما ما دل على ان عدتها شهرين فشاذ كالقول به متروك لا يلتفت إليه والعمل عليه احتياطاً لا بأس به وهل يجري حكم الاسترابه من التربص تسعة أشهر قبل الشهر والنصف في الاماء أو لا يجري وجهان أقربهما وأحوطهما جريانه عليهما لأن الظاهر كون التسعة لمكان الاسترابة والثلاثة للعدة ولما كانت على النصف من الحرة اكتفى فيها بشهر ونصف ويمكن القول بالاكتفاء هنال بالتسعة ودخول العدة في ضمنها ويمكن الاكتفاء بثلاثة لحصول الاستبراء فيها غالبا لعدم خفاء الحمل فيها وحكم الامة على الحرة في أكثر الأحكام المتقدمة في غير ذات العادة وفي المضطربة في ذات العادة الزائدة على الشهر والنصف في ظهور الدم في أثناء المدة العددية وعدمه سوى العدة العددية والقرئية فإنها الظاهر على النصف مطلقاً فلابد من التأمل في ذلك كله وذهب بن الجنيد إلى ان عدة الامة حيضتان لما ورد من الأخبار الصحيحة على ان عدة الأمة حيضتان فيحمل ما دل على انه قِران عليها وهو حسن لولا الأخبار المتكثرة المبينة لاعتدادها بالقرائن الظاهرين في الطهرين والأخبار المفسرة للقرء بأنه الطهر بين الحيضتين الظاهرة في أنه معناه أين ما وقع شرعاً وتخصيصها بالحرة وجعل اللام فيها للعهد في اقراء الحرة بعيد والعمدة في المقام فتوى المشهور بذلك وعملهم المنبئ عن ارادة الطهر من القرء فتكون الشهرة قرينة على ارادة ذلك وتحمل أخبار الحيضتين على ارادة الدخول في الثانية وعلى كل حال فالاخذ بهذا القول أحوط وحكم الموطوءة بالشبهة حكم الطلاق مع احتمال اتباع شبهه الملك وحكم المبعضة حكم الحرة تغليبا لجانب الحرية وأخذاً بالاحتياط والتوزيع على نسبة العدد لا قائل به والامة المنسوخ نكاحها ببيع أو عيب أو رضاع حكم الطلاق للاحتياط والاستصحاب ولن حكم الفسخ في الحرة حكم الطلاق والأصل مساواة الامة لها ويحتمل لزوم الاستبراء عليها لأصالة البراءة ولأن الحرة ليس لها حد يرجع إليه في براءة الرحم فأعطيت حكم الطلاق بخلاف الامة لأن الاستبراء أصل فيها.
الثاني:لو أعتقت الامة ثم طلقها زوجها أو مات عنها أو فسخت اعتدت عدة الحرائر لانها عادت حرة مطلقة ولو طلقت ثم أعتقت فإن كان الطلاق بائناً أتمت عدة الامة ولم يغيرها طرو الحرية عليها في أثناء العدة للدليل الدال على ذلك وإن خالف القاعدة لأن الاستصحاب بعد تغير الموضوع مما يغير الحكم وإن كان رجعياً أتمت عدة الحرة لانقلابها إلى موضوع الحرية ولأن المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ويدل عليها أيضاً تلك الرواية المفصلة بين الطلاق البائن والرجعي المعتضدة بفتوى الأصحاب ولا يضر اختصاص الرواية بالمطلقة مرتين في البائنة لعدم القول بالفصل بين أنواع البائن على ان الروايات منها ما دل بإطلاقه على اعتدادها بعدة الحرة مطلقا ومنها ما دل علىاعتدادها بعدة الامة مطلقا والجمع بينهما بما أفتى به الأصحاب ودلت عليه مضمون الرواية لا محيص عنه فلو مات في العدة اعتدت بعد عتقها عدة الحرائر إذا كانت العدة رجعية لتغليب الحرية والاستصحاب والاحتياط وصدقا انها حرة توفى عنها زوجها وللصحيح الدال على ذلك.
الثالث:عدة الذمية إذا كانت حرة كالمسلمة للأصل والاحتياط في كل من الطلاق والوفاة لعموم الأدلة كتابا وسنة ولفتوى المشهور بل ادعى عليه الوفاق وللأخبار المعتبرة الدالة على ان عدة النصرانية إذا كان زوجها نصرانيا عدة الحرة المسلمة في الوفاة ولا يتفاوت الحال بين كون زوجها نصرانيا أو مسلما بل هو في المسلم أولى نعم يشكل الحال في التساوي بعدة الطلاق لعدم دليل عليه بالخصوص ولما ورد مما يؤذن بالخلاف كما دل على ان نساء أهل الذمة مماليك للامام ( ( وما ورد في الخبرين في نصراينة اسلمت قال عدتها من النصراني إذا اسلمت عدة الحرة فمفهومه ان مع عدم الاسلام تكون عدتها كعدة الامة ولا تفاوت بين الفسخ والطلاق في العدة من غير خلاف يظهر وما رواه الكليني في الصحيح في نصرانية طلقها نصراني قال عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعين يوماً إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على المساواة للمسلمة الحرة مطلقا.