پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص36

الرابع والعشرون:حكم الامة حكم الحرة إلا في العدة فيحتمل كونها كذلك ويحتمل كونها شهرين ونصف ويحتمل سقوط هذا الحكم من أصله فيها لظهوره في الحرائر صح القول في عدد الاماء والاستبراء ويختص اسم الاستبراء غالبا بملك اليمين حدوثاً أو زوالا وهو أقرب من العدة فيكون القصد منه براءة الرحم وأبعد عن التعبد وقد يكون للتعبد ويختص بالحيض أو ما يقوم مقامه من العدد كما تختص العدة بالطهر أو ما يقوم مقامه في العدد على الأظهر الاشهر والغالب في العدة التكرر لأنها ماخوذة من العدد بخلاف الاستبراء فيكفي فيه ما يدل على البراءة فيهما وفيه أمور: