انوار الفقاهة-ج11-ص35
الثامن عشر:لو تبين موت الزوج قبل العدة مع الغلط في الحساب فلا يبعد صحة العقد الثاني لأنه لم يقع على ذات بعل ولا عدة ولو أدى الغلط في الحساب إلى تزويجها فحضر الزوج لم تجب عليه نفقتها من حين التزويج لشبهها بالناشز دون النفقة المتقدمة على التزويج وحينئذٍ فإن لم يدخل بها الثاني عادت للاول ووجبت نفقتها عليه وإن دخل بها لم تجب نفقتها على الأول لعدم التمكين ولا على الثاني لأنها موطوءة بالشبهة ولا تجب نفقتها ولو رجع الزوج من سفره بعد موتها وتزويجها المبني على الغلط في الحساب وكان الموت في زمن العدة أو قبلها ورثها وطالب بمهر المثل ليرث منه ولو بلغها موت الأول بعد التزويج بالثاني المبين على الغلط في الحساب اعتدت له من حين بلوغ الخبر وإن مات الثاني بعد الدخول فعليها عدة وطء الشبهة ولو ماتا ودخل الثاني بها فإن علمت السابق وكان الأول اعتدت عنه باربعة أشهر وعشرة أيام أولها يوم موت الثاني أو افتراقهما لظهور فساد النكاح لا يوم موت الأول أو بلوغ الخبر لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد وفراشه قائم إلى وقت موته أو ظهور الفساد فإذا انقضت هذه العدة اعتدت من الثاني عدة الشبهة إن لم تكن حاملا منه وإلا قدمت عدته على عدة الزوج وإن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة اقراء مضت عدة الثاني فتعتد عن الأول من حين بلوغ الخبر وإن كان المتخلل بين المدتين أقل من زمان عدة الثاني أكملت العدة من الثاني ثم اعتدت من الأول وإن لم يعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة لكون الأول أقوى إلا أن تكون حاملا من الثاني.
التاسع عشر: لو كان الحاكم ايسا من العثور على خبره قبل ضرب المدة أو في اثنائها فهل يامرها بالتربص تعبدا ثم الاعتداد أو يأمرها بالاعتداد من دون تربص أو يتعين طلاقها من دونه وجوه أحوطها الأول وعلى كل حال فلا يجب على الإمام الفحص تعبدا.
العشرون:لو بذل لها النفقة متبرع في اثناء التربص بطل حكمه فلو رجع عن البذل رجعت إلى التربص وهل تستأنف التربص أو تبني على ما مضى وجهان ولو بذل لها في اثناء العدة احتمل بطلان العدة لحصول الغرض الذي من اجله الاعتداد واحتمل جواز مضيها على العدة وعلى الأول فلو رجعت إلى العدة وفي الاستاناف والبقاء على الأول وجهان.
الحادي والعشرون:لا يلحق بينونة الزوجة بعد العدة بينونة أزواجه الباقية التي لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم ولا قسمة مواريثه ولا انعتاق أم ولده ولا وصاياه اقتصارا على مورد الدليل ولو قلنا بقسمة موارثيه لدليل اقتصرنا عليها أيضاً دون الأحكام الباقية.
الثاني والعشرون:لو جاء خبر حياته على لسان عدل فبطل تربصها اواعتدادها ثم تبين بعد ذلك كذب الخبر فهل ينتقض ما تقدم وتستأنف أو تبني عليه فتمته أو تحسب أيام العدول من أيامها لتبين كذب ذلك الخبر وجوه وأقواها الأخير.
الثالث والعشرون:لو تبين الخطأ في كونه مفقوداً بل كان حاضراً ويدخل ويخرج إليها وهي تحسبه انه ليس زوجها كان جميع ما فعله الحاكم خطأ والامرأة امرأته ومثله مالم تزوجها شخص فتركها من ليلتها وسمى لها نفسه باسم آخر ففعلت ما فعلت فتبين خطأ ذلك الاسم وفعلها ولو لم تعرف اسم زوجها ولم تعينه بطل حكمها وكانت ممن ابتليت فلتصبر.