پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص34

السادس عشر:لو حضر زوجها وقد خرجت من العدة فتزوجت فلا سبيل له عليها إجماعا وهو ظاهر الأخبار والموافق لحكمه الاعتداد والمناسب لمشروعية تزويجها لغيره وللزوم الغضاضة عليها من تحويلها إلى زوج آخر ولو حضر قبل العدة أو في اثنائها رجع بها ان شاء سواء كان اعتدادا مجردا أو كان بعد طلاق وظاهرهم انه لا كلام فيه وهو مشكل في الطلاق الباين الا ان الأخبار وكلام الأصحاب اعم من ذلك ولا يتفاوت الحال بين حضوره وبين ظهور حياته وهل يتوقف الرجعة بها على ارادته الرجوع فيرجع أو ترجع إليه قهرا والأظهر انها انه لو طلقها الحاكم طلاق باينا كالثالث أو قبل الدخول أو اختلعها فلا رجوع له وما دل من الأخبار على ان له ان يراجعها بعد طلاقها وهي في العدة محمول على الغالب من كون الطلاق رجعيا ولكن اتباع ظاهر النصوص والفتاوى اجمل وكذا الأظهر أيضاً الحاق ظهور حياته وان لم يحضر بحال حضوره للاشتراك في المناط المنقح بينهما وحينئذٍ له الرجوع وهو غائب عنها إذا سمع باعتدادها ويحتمل الاقتصار في الرجعة على حال حضوره كما هو مضمون الأخبار فتبقى على عدتها في الغائب لحصول الضرر عليها برجوعها إليه سيما مع عدم النفقة مع العلم بعدم مجيئه أو بعدم تمكنه من المجيء وللحكم بارتفاع الزوجية بالاعتداد فلا يزول الا بدليل بناء على ان زوال الزوجية بنفسى العدة لا بتمامها وكذا الأظهر أيضاً كما هو ظاهر الأخبار توقف رجوعها على مشيئة لقوله ( ( فبدا له أن يراجعها إلا أنه نقل عن ظاهرهم ان رجوعها إليه قهري وكأنه مبني على بقاء تعلقها بالزوجية قبل تمام العدة وهو مشكل لأن أصحابنا كثيراً ما يتعلقون في جملة من الأحكام بانتفاء علاقة الزوجية بمجرد دخولها في العدة فيمكن ارجاع كلمات الأصحاب إلى ما في الأخبار ويمكن ارجاع ما في الأخبار إلى ما في كلام الأصحاب الا ان الأول ارجح وإن جاء الزوج بعد الخروج من العدة فالأظهر كما في الأخبار وأكثر فتاوي الأصحاب انقطاع العصمة بينهما لحصول البينونة بالعدة فعود الزوجية وبقاء حق الرجعة مفتقر إلى دليل وقيل ببقاء حق الرجعة فيها أو الرجوع قهرا واستندوا إلى رواية وذكر جماعة انهم لم يعثروا بها وعلى كل حال فالاول أقوى وقيل بالتفصيل بين خروجها من عدة الطلاق لو طلقها الولي أو الحاكم وبين خروجها من عدة لم يقع قبلها طلاق لانتفاء علاقة الزوجية في الأول بوقوع الطلاق دون الثاني لأنه حكم مبني على الظاهر من استمرار الجهل فلو انكشف حياته عاد إليه حكم الاحياء ابتداء ولولا خروج ما بعد تزويجها للدليل لقلنا به وهو ضعيف.

السابع عشر:الأظهر ثبوت التحريم المؤبد على من تزوج هذه الامراة في عدتها مع العلم أو الدخول سواء ظهر موته قبل ذلك بمدة أو في أيام العدة أو صادفت ايامها أيام العدة الواقعية أو تقدمت عليها اما لو طلقها فلا اشكال وأما لو اعتدت من دون طلاق فلا طلاق لفظ العدة عليها واحتمال العدم لأن انصراف العدة المتعارفة في الشرع دون مثل هذه بعيد ولو تزوجت أيام التفحص فإن ظهر الزوج حياً أو جهل حاله فالظاهر ان حكمه حكم التزويج بذات البعل وإن ظهر موته تلك الأيام ففي الحاق ذلك بالتزويج بذات العدة و بما قبلها أو بذات البعل أو عدم الحاقها بواحد منهما لأصالة الحل وجوه ولو غلط الحاكم في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة التربص ومنها العدة قوي القول بتحريمها على الثاني مؤبدا لأنه دخول بذات بعل أو عدة إلا إذا ظهر موت الأول قبل نكاحه فإنه يحتمل عدم الحرمة إن تقدم النكاح العدة لعدم كونها حينئذٍ ذات بعل ولا عدة ويحتمل الفرق بين تزويجها في أيام العدة وبين تزويجها أيام التفحص فلا تحرم في الثاني لعدم كونها ذات عدة ولعدم تيقن كونها ذات بعل.