انوار الفقاهة-ج11-ص33
الثالث عشر:عدة المفقود لا يجب فيها الحداد للأصل ولو كانت عدة وفاة لانها ليست عدة أصلية وجبت للاحترام كي تؤثر لزوم الحداد والأحوط ثبوت الحداد تنزيلاً لها منزلة عدة الوفاة للاشتراك في العدد والفقد وهل يجب فيها النفقة على الغائب لانها محبوسة عليه ولانها بمنزلة العدة الرجعية لجواز رجوعه بها في العدة بل قد يقال انها زوجته ما دامت في العدة وتمام العدة فاسخ لها من الزوجية هذا إذا لم تطلق ولو طلقت فلزوم النفقة اولى لانها مطلقة رجعية فتلزم فيها العدة ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ان يحضر وبين ان تتبين حياته ويبين له مال لان النفقة كالدين وقد يقال ان الطلاق الرجعي موجب للنفقة في العدة الرجعية المتلقاة من الشرع أصالة وهذه العدة عدة وفاة فلا يلزمها الإنفاق على ان هذه قد تكون مطلقة قبل الدخول وقد تكون مختلعة وقد يكون طلاقها هذا ثالثا فلا نفقة ولو حضر الزوج بعدة العدة أو وجد له مال وهو حي ففي لزوم النفقة عليه أيام العدة الماضية وجهان من حصول البينونة ومن انها كنفقة الزوجة أو العدة الرجعية فيلزمه قضاءها كما يلزم الزوج قضاءهما واما بعد العدة فان لم يحضر فلا وجه للزوم النفقة عليه ولو وجد له مال وهو حي وان حضر احتمل لزوم النفقة عليه لو قلنا انه احق بها بعد العدة والاوجه عدم لزوم النفقة على الزوج مطلقا ولو حضر في العدة أو بعدها الا في صورة الطلاق الرجعي من الحاكم أو الولي إذا في العدة.
الرابع عشر:لو وجد للمفقود مال أيام الانتظار بطل الانتظار ولو وجد له في أيام العدة فوجهان من حصول مالاجله الاعتداد فيسقط ومن حكم الشرع عليها بالعدة فلا ينتقض بوجود المال.
الخامس عشر:لو طلقها الزوج أو ظاهر أيام العدة فان قلنا البينونة حصلت بالامر بالاعتداد لم يقعا وان قلنا انها موقوفة على تمام العدة صح وظاهر جملة من الأصحاب وقوعهما فيها زمن العدة دون ما إذا خرجت هذا إذا لم يطلقها الولي أو الحاكم فلو طلقها كان القول بعدم وقوع الطلاق بها هو الاوجه لانها إذا صارت مطلقة شرعا لا يقع بها طلاق ثانيا بعد ذلك الا ان يرجع لان الظاهر انه لو حضر لا ترجع إليه الا ان يرجع بها ولا رجوع فلا طلاق نعم لو قلنا انه لو حضر تبين بطلان الطلاق بحضوره فيعود إليها من غير رجعة كان القول بوقوع الطلاق بها وجه.