انوار الفقاهة-ج11-ص32
العاشر:لو أتت بولد لستة أشهر من دخول الثاني لحق به فإن ادعاه الأول وادعى الوطء سراً أو انه جاء ولم يعلم به أحد فإن كذبته الامرأة فلا شيء له ولا يسمع كلامه ون صدقته احتمل الاقتراع لامكان كونه منهما ونسب للشيخ القول بالاقتراع مطلقا لشبهه ان الفراش لهما وهما ضعيفان ولا وجه أنه للثاني ولا سمع كلامه ولا كلامها سيما وإن لافراش قد خلص للثاني ظاهراً.
الحادي عشر:لو تزوجت بعد العدة فظهر موت الزوج قبل النكاح كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة عليها ثانيا سواء كان موته قبل عدتها أو في اثنائها أو بعدها لأصالة صحة العقد ولأصالة عدم لزوم الاعتداد عليها وهي في حبالة ولأنه لو كان حيا لانقطع تعلقه بها فكيف وقد بان ميتا ولأن الشرع جعل الفقد كالموت فظهور الموت حقيقة يزيد المنزلة قرباً والعقد الثاني صحة ولا يتفاوت بين جعل عدتها عدة وفاة أو طلاق لحكم الشرع بعده بالبينونة وانقطاع العلاقة عنه حيا كان أو ميتاً وكان فقده بمنزلة موته والطلاق من باب الاحتياط وقد يحتمل ان العدة لو كانت عدة طلاق وكانت رجعية لزمتها عدة الوفاة لو مات في أثنائها فلو تزوجها وهي في العدة بطل عقد الثاني إلا أنه مخالف لإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب.
الثاني عشر:لو اعتدت فجاءها خبر موته بعد العدة فالأظهر أنها لا تستانف عدة أخرى تنزيلا للفقد منزلة الموت وقد اعتدت عدته ولو جاءها في أثناء العدة أيضاً فالأظهر اتمام عدتها ولا تستأنف عدة أخرى لانقلاب حكمها إلى تلك العدة مع احتمال الاستئناف لعدم تمامية البدل فيعود حكمها إلى الأصل وهو احوط والاستئناف في الأول أيضاً لايخلو من نوع احتياط.