پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص29

ثامن عشرها:يلزم هذه المعتدة الحداد فتوى ونصا وهو ترك الزينة بما يسمى زينة عرفا ولغة أو الكف عنها ويختلف باختلاف الازمنة والاحوال والبلدان وفي الأخبار ما يدل على ذلك لا شتمال بعضها على الأمر بالحداد واشتمال الآخر على النهي عن اشياء خاصة تقتضي الامرأة بها ولا قائل بالفصل بل اختلافها في التعداد والذكر ينبئ عن كون المذكور من باب المثال وتختلف الزينة فزينة الرؤية كلما يرى وزينة الشم الطيب وزينة السمع الخلخال ويجوز استعمال الزينة للضرورة وقد تكون بالاشم وقد تكون بهيئة اللبس ولو أخلت بالحداد نسيانا لم يلزمها القضاء ولا يفتقر إلى نية ولا يلزمها اظهار الحزن وهو واجب خارجي في العدة لا شرط فيها فلو أخلت به لم تبطل العدة وإن أثمت لو أخلت به عمداً كل ذلك لإطلاق الأدلة في الأمر بالاعتداد وأصالة عدم الشرطية من غير معارض والامر به فيها لا يقضي باشتراطه بها وكل شيء نهى عنه في العقود والإيقاعات ولا يقضي بالمانعيةوكذا ما أمر به لا يقضي بالشرطية نعم لو وقع في العبادة فهم منه المانعية والفساد الدليل خارج من إجماع أو من وضع شرعي أو متشرعي وكذا الشرطية في الأمر وظاهر الأصحاب لزوم الحداد على الصغيرة والمجنونة وفي شمول الأدلة لهما نظر والأصل يقضي بعدم ذلك إلا أن اتباع الأصحاب مما لابد منه وكأنهم فهموا أنه من الأحكام الوضعية كالعدة لا التكليفية وفي لزوم الحداد على الامة قولان ينشآن من عموم الأدلة ومن الرواية الصحيحة الدالة على لزوم الحداد عليها والأحوط الأول والاقوى الأخير وتختص الزوجة بالحداد دون أقاربها ودون المطلقة البائنة وما ورد في البائنة محمول على الندب لاغراض الأصحاب ولا يدخل في الحداد وعدم الخروج من المنزل ولا عدم المبيت خارج الدار وإن كان الأولى والأحوط ذلك لما دل على على عدم مبيتها في غير منزلها ولا حداد على غير الزوج من الأنساب والاحساب وجوبا ولا ندبا ولا يحرم مع عدم نية المشروعية نعم يكره فوق الثلاث أيام ولا يبعد ندبه على الأئمة ( ( وعلى العلماء ولا يحد بحد بل لا يبعد استحبابه على الأب ولا يحد بحد ولو طلق واحدة فنسى المطلقة أو طلقها معينة ولم تعرف نفسها لفقد الشهود أولا بهامها الصوري اعتددن الجميع عدة الوفاة إن كان الطلاق رجعيا وان كان بائنا فالذي تقتضيه القواعد اعتداد الجميع أيضاً عدة الوفاة لأصالة عدم الطلاق في كل واحدة والشك هنا في المكلف لا في المكلف به ولكن الذي يظهر من الأصحاب اعتدادهن هنا بأبعد الاجلين من عدة الطلاق أو الوفاء احتياطا لاحتمال كون كل منهما مطلقة فإن كان إجماع فيها وإلا ففي المنع قوة ولو طلق مبهما وقلنا بجوازه اعتددن بأبعد الاجلين من حين الطلاق لو عين قبل موته فاشتبهت المعينة أو من حين التعين كذلك ومبنى المسألة على ان التعين كاشف أو مثبت ولو لم يعين حتى مات فإن قلنا بقيام الوارث مقامه جاء الوجهان وإن قلن بالبطلان مع عدم التعين فليس إلا عدة الوفاة وإن قلنا الطلاق واقع في مبهم والتعين لاخراجه فإذا لم يعين بقيت مطلقة مبهمة مرددة فيجب على الجميع الاعتداد بأبعد الأجلين من حين الطلاق حينئذٍ ويحتمل الاعتداد بأبعدهما من حين الوفاة لقيام الموت مقام التعين لمكان اليأس منه.