انوار الفقاهة-ج11-ص27
خامس عشرها:لو حملت الامرأة من الزنا فلا عدة سواء كانت ذات بعل أم لا للأصل ولعدم حرمة ولد الزاني ولو كانت حاملاً فالمشهور لا عدة عليها لعدم احترام ماء الزاني والأظهر لزوم العدة لمتحقق الحكمة في اختلاط الأنساب وإن كان الولد للفراش وللأخبار الدالة على الوجوب وحملها على الندب خلاف الظاهر لو حملت من شبهه لزمتها عدة الحامل لعموم الأدلة وخصوصها ولو لم تحمل لزمها الاعتداد بعدة الحائل فلو طلقها الزوج لزمها عدتان فان اجتمع حمل وغيره قدمت عدة الحمل مطلقا لعدم إمكان تأخرها حتى لو وقع الحمل من الشبهة في أثناء عدة الطلاق اعتدت بالحمل ثم اتمت عدة الطلاق وإن لم يكن حمل احتمل تقديم عدة الطلاق مطلقا تقارنا أو تعاقبا حتى لو كان الطلاق في اثناء عدة الشبهة اعتدت للطلاق ثم اتمت عدة الشبهة بعد ذلك واحتمل تقديم العدة السابقة في الشروع فيها ولو تقارنا قدمت عدة الطلاق ولا تتداخل العدد للأصل والأخبار وفتوى المشهور من الأصحاب ولو اعتدت المطلقة بعدة الشبهة كالحمل مثلا وكان الطلاق رجعيا جاز له الرجوع في زمن عدة الشبهة على الأظهر وفي زمن عدته قطعاً لأن الرجوع بمنزلة استدامة النكاح لا بمنزلة ابتدائه وإن كان طلاقه بائنا لم يجز له العقد عليها ويكون بمنزلة العقد على ذات العدة نعم لو تقدمت عدة الطلاق البائن جاز للمطلق العقد عليها في عدته لأنه متى عقد عليها بطلت عدته ودخلت في عدة الشبهة وإن لم يجز الاستمتاع بها لعارض العدة ولا منافاة بين كونها زوجة وبين تحريم الاستمتاع بها كالزوجة المحرمة والامة المحللة.
سادس عشرها:لو اختلف الزوجان في زمن الطلاق والولادة فادعى الزوج سبق الطلاق وادعت هي سبق الولادة أو العكس كانا متداعيان وتحالفا وبطلت دعوى كل منهما بيمين الآخر وبقى استصحاب بقاء العدة واستصحاب علاقة الزوجية سليمة عن المعارض لعدم ثبوت انقطاعها بالولادة وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حلف الحالف بعد نكول صاحبه يميناً أخرى للاثبات وثبت له الحق ويحتمل أنهما لو تداعيا قدم قول الامرأة في سبق الوضع على الطلاق وفي تأخره لأن أمر الحمل يرجع إليها فالقول قولها بيمينها هذا كله إذا لم يتعين تاريخ أحدهما فلو تعين تاريخ أحدهما فإن كان الوضع فالقول قول من أخّر عنه الطلاق وإن كان الطلاق فالقول قول من أخر عنه الوضع لأصالة تأخر المجهول عن المعلوم وفيه ان أصالة تأخر المجهول بنفسها لا تفيد وأصالة تأخره عن المعلوم يلزم منه تقدم المعلوم عليه فيكون أصلاً مثبتا ولا يفيد أيضاً فيرجع إلى التداعي أو إلى تقديم قول الامرأة في زمن الوضع مطلقاً تأخر عن زمن الطلاق لمعلوم وقته أم تقدم وقد يظهر ذلك من جملة من فقهائنا وهو قوي جداً لرجوع أمر الحمل إليها كما في الأخبار وكلام الأصحاب واحتمل بعضهم تقديم قول الزوج مطلقا فيما لو تداعيا في تقدم الطلاق وتأخره بعد الاتفاق على زمن الوضع لرجوع أمر الطلاق إليه وهو على إطلاقه ضعيف لأن دعوى الطلاق انما تسمع لو تجردت عن العارض والمعارض هنا ادعائها وهو راجع للوضع إليها ويمكن اثبات النية على إطلاقه فلا تسمع دعواه مطلقاً.