پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص25

حادي عشرها:عدة المستمرة الدم وهذه إن كانت لها عادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مبتدئة رجعت إلى الوصف وتحيضت به وجرى عليها ما جرى على ذات العادة فإن فقدت الوصف رجعت إلى نسائها أو أقرانها و تحيضت بما تحيضن به فإن فقدت رجعت إلى الاشهر لانضباطها ولا تعتد بالروايات وإن لزمها التحيض بها لغير العدة للأخبار وفتوى الأصحاب وكذا المضطربة ترجع إلى الوصف فلو فقدته رجعت إلى الاشهر ولا تتحيض بالروايات وفي الصحيح والمستحاضة والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي ترى الصفرة من حيض ليس مستقيم ان عدتهن كلهن ثلاثة أشهر وجميع ما ذكرنا من العدد يجري على الامة إلا ان عدتها قِران وفي العدد شهر ونصف وحينئذٍ فلو جرت تسعة اضافت إليه خمسة وأربعين يوماً ولا يلزمها الثلاثة لما دل على ان ذلك عدة للاحرار والمبتدئة والمضطربة ولا تنقضي عدتها إلا بعد مضي ثلاثة أيام من حيضها احتياطاً للعدة.