پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص22

رابعها:العدة تكون بالاشهر وبالاقراء والتي تكون بالاشهر هي عدة كل من لا تحيض وهي في سن من تحيض وقد مرت بها ثلاثة أشهر بعد الطلاق موصولة به لم تر حيضا ولم تسترب بالحمل ولا تدعيه وهذا الحكم مقطوع به فتوى ونصا ويدل عليه الكتاب ويراد بالاشهر الهلالية إن طلقها أول الهلال ولا كلام فيه والهلالين والعددي الملفق من اليوم الزائد لا من ليلته إذا طلقها في أثنائه وهذا المفهوم عرفا في مقامات الخطاب والتحديد بالاشهر وقد يحتمل انه مع الانكسار ينكسر الجميع عدديا فيكسر الأول الثاني والثاني الثالث وهكذا ويحتمل احتساب الجميع هلالية فيلفق الأول هلاليا ولم يتحمل أحد سقوط المنكسر نعم يحتمل في اليوم المنكسر سقوطه مطلقا أو سقوطه إذا كان الكسر كثيراً واحتسابه إذا كان الكسر قليلا والاجود تلفيقه من اليوم الزائد بقدر ما فات منه وعلى كل حال فاستعمال الشهر في الكتاب والسنة ههنا في المعنى العام الشامل وهو المسمى فمتى صدق وقع به الاعتداد وهل هو استعمال حقيقي و مجازي الظاهر إنه من قبيل الحقائق العرفية العامة في مثل هذا التركيب وليس الشهر مما استعمل هنا في معنيه الحقيقيين بناء على اشتراكه بين الهلالي والعددي أو الحقيقي والمجازي اما مطلقا أو في خصوص الجمع وذلك للزوم الخلل في المعنى واللفظ للزوم ارادة الستة أشهر من الثلاثة أشهر أو ارادة المعاني المختلفة على التقادير المختلفة وكلاهما غير مرضي وقد يقال ان الاشهر يراد بها الهلالية فقط ويكون موردها ما إذا طلقت في أول الهلال وبيان ما إذا طلقت في أثنائه جاء من دليل آخر ولكنه بعيد جدا ولو استرابت بالحمل المعتدة بالاشهر فإن ظهر لديها حمل في أثنائها اعتدت به وإلا انقضت عدتها بها وإن بقيت الريبة للأصل ولإطلاق أدلة الاعتداد بالاشهر من غير استفصال سواء في ذلك وقوع الريبة في العدة أو بعدها تزوجت أم لا وقيل بلزوم الانتظار إلى تسعة أشهر و اقصى مدة الحمل إذا وقعت الريبة في اثناء العدة للاحتياط ولبعض الروايات الغير دالة على ذلك وإنما تدل على حكم من ادعت الحمل وهو أمر آخر اما لو ادعت الحمل في ضمن الاشهر أو بعدها صدقت بدعواها إن لم يعلم كذبها فإن علم كان عدتها الثلاثة وانتظرت التسعة أشهر من حين الطلاق إن كان الوطء قريبا إليه وإن يعد احتسبته من حين الوطء فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر إلا من بعدها الطلاق أو الأقل إن تقدم الوطء عليه للأخبار وفيها الصحيح والمعتبر وعليها قوي المشهور وتشعر بها أدّلة المسترابة الاتية إن شاء الله ونقل من الحلي الاكتفاء بتسعة أشهر لانها اقصى الحمل وهو مخالف للنص والفتوى على انه لو كان مبني المسألة على أقصى الحمل للزمت العشرة عند من يقول بها وللزم التربص سنة عند من يقول اقصاه ذلك فلا تكون الثلاثة عدة وهو خلاف الظاهر نعم في رواية وتحتاط بثلاثة ولا يبعد حمله على الاحتياط الوجوبي والتعبير عنه بذلك لأنه عدة بعد خروج زمان التربص وهو اقصى مدة الحمل عند كثير من الفقهاء وهل يشترط كون الثلاثة بيضا الظاهر لا لإطلاق الأخبار وسيجيء إن شاء الله بيان اصناف أخر من النساء للاتي يعتدن بالاشهر أيضاً.