پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص21

ثالثها:لا عدة على اليائسة وهي التي بلغت خمسين سنة هلالية إن ولدت ليلة الهلال أو تسع وأربعون هلالية واحد عشر شهراً هلالياً وشهراً عددياً إن ولدت في أثناء الشهر كل ذلك لتحقق مسمى الخمسين عرفا و يراد في مثل هذا الإطلاق في الأخبار المسمى وأما اليوم المنكسر فيلفق مثله من اليوم الزائد لا من ليلته ويحتمل احتسابه مطلقاً وإذا كان الكسر كثيرا والكل عدا الأول ضعيف كما ان احتمال انكسار السنين كلها عددية أو انكسار السنة المنكسرة كذلك ضعيف أيضاً والتي بلغت ستين إن كانت قرشية منسوبة إلى قريش بالاب أو نبطية للرواية لمرسلة المعتضدة بفتوى المشهور والحكم باعتداد غير القرشية بالخمسين واعتداها بالستين تبعا لفتوى المشهور جمعا بين ما دل على الأول مطلقا وما دل على الثاني مطلقا مضافا إلى ما في مرسلة ابن أبي عمير من التحديد بالخمسين إلا أن تكون امرأة من قريش ويحمل المستثنى على التحديد بالستين لعدم القائل بالفرق وكذا لا عدة على الصغيرة وهي من لم يكمل لها تسع كما في الرواية وفتوى الأصحاب والدليل على عدم اعتداد الصنفين الأصل وارتفع الحكمة عن الصنفين والأخبار المعتبرة المؤيدة بفتوى المشهور نقلا وتحصيلا خلافاً للمرتضى وجماعة فاثبتوا عليهما العدة لظاهر الكتاب ولبعض الأخبار الدالة على ذلك وفيه ان الكتاب مجمل لأن ظهور اليأس في اليائسة يعارضه ظهور الريبة في غيرها بل ربما يقال ن ظهور الياس في اليائسة معنى متشرعي فلا يحمل عليه كتاب العزيز والأخبار ضعيفة لا يعارض الأخبار الآخر فلتطرح أو تحمل على التقية أو الندب أو على من بلغت ولكن لم تحض بحسب العادة وعلى من بلغت فحاضت فانقطع حيضها لعارض وكذا تحمل الآية بل ربما يدعي ظهورها في ذلك لمكان الريبة وإلا لعبر بالجهل وأقام المذكر مقام المؤنث لرجوع النساء اليهم وهو من انواع البديع ولو أراد الزوج الرجوع إلى الزوجة فاخبرت بالياس ففي تصديق قولها وابطال رجعنه وجهان ولا يبعد العدم لامكان اقامة البينة عليه فلا يصدق قولها فيه نعم لو أخبرت بيأسها قصدا لتزويجها بآخر صدقت لأنهن مصدقات على فروجهن وقد يعلم الياس بالقرائن القطعية كأحد يداب الظهر وبياض الشعر وتقلص الوجه وتساقط الاسنان ونحوها والمشكوك في كونها قرشية تعتد بالخمسين الحاقا بالاغلب المفيد للظن بالموضوع ولأن استثناء القرشية يقضي باجراء الحكم على المشكوك به إلى ان يعلم كونها كذلك والاحوط انتظارها للستين لتعارض الأصول ولا مناص للاحتياط.