انوار الفقاهة-ج11-ص19
وهي شرعا اسم لمدة محدودة بالزمن أو بالوصف كالحيض والاطهار أو بالفعل كالوضع تتربص به الامرأة فلا تنكح زوجاً ولا توطأ من بعل واقعة بعد طلاق أو فسخ أو شبههما أو وطء شبهة أو موت زوج وشبهه مشروعةلاستبراء رحم أو لاحترام مسلم و للتعبد متعلقة بزوحة أو موطوءة بشبهة أو بتحليل أو بملك يمين ويختص الأخيرين غالبا باسم الاستبراء وفيها مباحث:
أحدها:لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفي عنها زوجها بالكتاب وإن ذكر فيه عدم المسيس بعد الطلاق ولكن لا قائل بالفرق والسنة والإجماع بقسميه ولان مشروعية العدة حكمته استبراء الرحم فهو وإن لم يكن علة يدور مدارها الحكم وجودا وعدماً بل حكمة كالمشقة في السفر إلا إن الحكمة لا تشمل النوع الخارج عن مقتضاها كعدم الدخول والصغر واليأس وإن شملت بعض أفراد يقطع بعدم اجرائها فيه كالغائب عنها زوجها والمفارق لها مدة يعلم فيها براة رحمها والموطوءة دبراً ونحوها كما ان كثيرا من أفراد السفر لا مشقة فيه.