پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص18

رابعها:إذا راجع الزوج في العدة فانكرت الاصابة والدخول كان القول قولها بيمينها سواء في ذلك حصول الخلوة التامة وعدمها وقد يقال انه مع حصول الخلوة التامة والبقاء معها مدة يكون القول قوله ولكن الأول أقوى ويلزم عليه اجراء أحكام الزوجية بموجب اقراره ولا يلزمها ذلك لانكارها ولو راجع فادعت انقضاء العدة بالحيض وكان محتملا في حقها صدقت لأن أمر العدة والحيض إليها وعليه فتوى الأصحاب ما لم يظن كذبها ويكون الظاهر على خلافه كادعائها انقضاء الحيض في زمن يقصر عن عادتها المعلومة أو عن عادة غالب النساء إذا لم تعلم عادتها فلا يبعد هنا عدم تصديق قولها إلا مع الشهادة نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت كما هو ونص خبر السكوني ظاهره الاكتفاء بشهادة النسوة وإن كانتا اثنتين لإطلاق الجمع عليهما غالبا والاكتفاء بهن بمجرد الاطمئنان بقولهن ولا يشترط فيهن العدالة وإن ادعت انقضاء العدة بالاشهر رجعا إلى الحساب إن أمكن وإلا كان القول قول من ادعى بقاء العدة منهما لأصالة تأخر الطلاق وبقاء حكم العدة بل وزمانها وإن ادعت انقضاءها بالوضع بعد العلم بحملها منه كان القول قولها للزوم تصديقها في الوضع ولرجوع أمر العدة إليها ولو ادعت الحمل والوضع كان القول قوله في انكار الحمل لأصالة عدمه ولأن الاختلاف في أصل حقيقة الاعتداد ونوعه فلا تصدق به انما تصدق في انقضاء العدة مع الاتفاق على وقوع نوعها وقد يناقش في ذلك إن لم يقم إجماع على ذلك لإطلاق أخبار الرجوع إليها في أمر العدة والحمل نعم لو أحضرت ولدا ادعت انه ولد الزوج وإنها اعتدت بوضعه كان له انكار حمله ووضعه لاحتمال التقاطهما له ولو ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين على البت ان ادعى الرجعة فعاد أو سبق رجعه يتفقان عليها وإلا فعلى عدم العلم مع احتمال الحلف على عدم العلم مطلقا لانها ليست من فعلها ويكفيها ذلك لزوال النكاح بالطلاق فلا يعود عليها إلا ببينة والظاهر عدم الفرق هنا بين تاريخ ما ادعياه وبين عدمه وبين ابتداء الدعوى من الزوج أو الزوجة ولو اتفقا على انه راجع وصدقته فيها وادعت انقضاء العدة قبلها وأنكره مع اهمالها التاريخ واعتدادها بالاشهر أو الوضع قدم قوله بيمينه على البت ان اعتدت بالوضع أو الاشهر وإلا على نفي العلم لأصالة صحة الرجعة فهي تدعي فسادها والرجوع إليها في العدة هو فيما إذا لم يعارض دعواها ما يدفعها وهنا يدعي الرجعة الصحيحة والأصل ثبوت ما ادعاه نعم لو رجع شاكا في العدة فأخبرته ببقائها كان رجوعه باطلا لرجوعه إليها في ما لا يمكن اطلاعه عليه كما إذا أراد أن يرجع ولم يعلم حالها وقيل ان سبقت بالدعوى فقالت انقضت عدتي فادعى الرجعة قبل الانقضاء فالقول قولها مع يمينها لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها وعليها اليمين لنفي العلم بالرجعة وإن انعكس كان القول قوله مع يمينه لأصالة الصحة وتقديماً للظاهر وعليه اليمين على نفي العلم وإن اتفقت الدعويان أو جهل السابقة فالقرعة فمن خرجت عليه كان القول قوله مع يمينه ويحتمل الرجوع إلى جهل التاريخ وعلمه فالمجهول يتاخر عن المعلوم لو كان هناك معلوماً متفقا عليه ولو كانت المطلقة أمة فادعى الرجعة قبل انقضاء العدة فصدقته فانكر مولاها ذلك كان القول قولها لأن أمر العدة إليها والرجعة حق بين الزوجين فإذا تصادقا عليه لم يكن للمولى على دفعه سلطان وسقط اليمين هنا على الزوج لثبوت حقه من دونه مع احتمال سماع قول المولى لزوال النكاح بالطلاق والنزاع في اعادته وملك لبضع راجع إليه أصالة ولو ارتدت الزوجة بعد طلاقها كتابية ففي جواز الرجوع بها وجهان من كون الرحعة نكاح جديد يثبت بعد زواله ونكاح الكوافر منهي عنه ولا أقل من الشك في كونها من النكاح الجديد أو المسمى والأصل المنع من نكاح الكافرة إلا ان ثبت انه استدامة لابتداء والقول بجواز الرجعة بها لعدم كونها ابتداء نكاح بل استدامة للنكاح الأول ولذا لا يتوقف على رضا الزوجة جيد إلا ن الأول أقوى وعدم التوقف على رضا الزوجة لا يدل على الاستدامة لأنه من الأحكام الشرعية كتزويج الامة وجعل عتقها صداقها ولو رجعت المرتدة إلى الاسلام في العدة جاز له الرجوع بها وكذا حكم الذمية لو اسلم عنها الذمي بعد طلاقها ولا يشترط علم الزوجة بالرجعة بل تصح علمت أم لم تعلم فلو تزوجت وعلم الزوج الثاني وصدقته ردت إلى الأول وإن لم يعلم ولا بنية للزوج الأول حلفه على نفي العلم وكانت زوجته فإن نكل حلف الاول وردت إليه إن لم تكذبه فإن كذبته لم ترد إليه ولو قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة البينة لأنها بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعين فقط وإن صدقاه الزوج الثاني والامرأة ردت إليه وإن صدقه الزوج فقط حرمت عليه ولا يمضي اقراره عليها فللاول عليها اليمين فإن حلفت على نفي رجعية أو نفي العلم بها انفسخ نكاح الثاني بموجب اقراره ولها نصف المهر مع عدم الدخول ولها الفسخ حينئذٍ من جهة عملها بالزوجية الواقعية ولزوم الضرر عليها أو يطلق احتياطا أو يجبره الحاكم على الطلاق لمكان عقد الصوري في وجه وقد يقال ان مع فسخها قبل الدخول لاستحق شيئا واقعاً لأنه كالفسخ بالعيب فان ادعى الزوج الأول الرجعة عليها اولاً فإن صدقته لم يقبل اقرارها على الثاني وفي رجوع

الأول عليها بمهر امثالها وجه لمكان تفويت البضع عليه الذي قد أقرت به والوجه والاخر العدم للأصل ولأنها قبل الاقرار لم يثبت تفريطها فلعلها كانت جاهلة ولم تدري وبعد الاقرار قد ادت م عليها وإن كذبته حلفت إن قلنا بالعزم لتحقق الفائدة في اليمين وإلا فلا يمين عليها فإن نكلت حلف الزوج وغرمت المهر له ولا يحكم ببطلان النكاح وإن قلنا ان اليمين المردودة بمنزلة البينة لأنها بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعين لا بالنسبة إلى الزوج كما إذا كانت الدعوى مع الزوج الثاني أولا فرد اليمين على الأول فحلف فإنه لا يثبت الزوجية بالنسبة إلى الامرأة وإن اثبتها بالنسبة إليه وإذا زال نكاح الثاني وجب عليها تسليم نفسها للاول وتستعيد ما غرمته له من المهر كيلا يجمع بين العوض والمعوض ولا يتفاوت الحال في رجوعها بين تصديقها له وبين اثباتها باليمين المردودة أو بيمين المدعي وبعد نكول المنكر ولو ادعى الرجعة في وقت إمكان انشائها صدق من غير يمين لصيرورة ذلك رجعة كانكار الطلاق واحتمال توقف ذلك على اليمين لأصالة العدم والانكار جاء به النص أما لو ادعى الرجعة ثم الطلاق بعدها فالظاهر توقف ذلك على اليمين ولو انكرت الرجعة ثم صدقته حكم عليها بتصدقها الأخير لأنها أنكرت حقه فعادت إلى الاقرار بخلاف ما إذا ادعت ولادة شخص أو رضاعه أو تحريمها عليه ثم عادت إلى الانكار فإنه لا يسمع انكارها إلا إذا أبدت أمراً محتملاً وبالجملة ففي الأول اقرار بعد إنكار فهو مسموع وفي الثاني انكار بعد اقرار فلا يسمع وكذا لو أنكرت رضاها بأصل التزويج فعادت إلى الاقرار بالرضا وكذا إنكار باقي شرائط النكاح فعادت إلى الاقرار بها فإن الأظهر في جميع ذلك سماع قولها ولو أقرت بزوجية شخص وهي خلية أو ذات بعل فأنكرت بعد ذلك لم يسمع إنكارها إلا أن تدعي أمراً ممكناً بحسب العرف أرادته من ذلك الاقرار ولا يعده أهل العرف مستهجنا أو مستبعداً وتحلف عليه مع اليمين.

القول في العدد