انوار الفقاهة-ج11-ص7
أحدها: يشترط ذكر المطلقة باسمها و وصفها أو باسم الاشارة إليها أو الكناية عنها وجعله موضوعا ثم تعقيبه بلفظ طالق اسم فاعل لا اسم مفعول ولا مصدر ولا غيرهما قاصداً به الانشاء للأثر مستمراً قصده إلى تمام الصيغة وفي جواز الاقتصار على طالق فقط بحذف المبتدأ ناصباً عليه قرينه حالية أو تأخيره كطالق أنت إشكال ولابد من كون المبتدأ نفس المطلقة فلا يصح وقوعه على جزء كاليد والرجل وكذا لو قال بدنك أو روحك على اشكال والدليل على حصر الصيغة بذلك أصالة عدم السببية من دون ثبت ودليل شرعي والخبر المشتهر فتوى ورواية في رجل قال لامرأته أنتِ خلية أو برية أو حرام أو بائنة أو بتّه فقال هذا ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها أنت طالق وظاهر الحصر هنا العموم وخصوص السؤال لا يجعله حصراً اضافياً خاصاً كما هو مقرر في القواعد الاصولية نعم لا خصوصية للفظ أنتِ لتنقيح المناط إجماعاً وفي جواز تثنيته كأنتما طالقتان أو جمعه كأنتن طوالقا أو تأنيثه كأنتِ طالقة أو بقاء على أفراد خبرا عن اثنين أو ثلاثة اشكال يراد به الانشاء وإن كان صحة الأخير في غاية القوة ولا يقع بأنت مطلقة مع قصد الانشاء كما أفتى به الشيخ ولا بياطالق ولا بما دل على الطلاق بالكناية وهو اللفظ المحتاج في دلالته على انشاء الطلاق إلى قرينة كلالفاظ الغير مشتقة من مادة الطلاق كخلية وبرية وبائن وتبه وحرام ولا بغير تلك الصيغة وإن اشتملت المادة عليها كطلقتك وأطلقك ومطلقة ولا بلفظ اعتدى لخروجها عن المادة والصيغة معا وفاقا للمشهور والإجماع المنقول والقواعد المقررة وجوز بعض القدماء إيقاع الطلاق بلفظ اعتدى وجوز جماعة وقوعه بلفظ نعم في جواب أطلقت امرأتك استنادا في الأول إلى روايتين وفيها الصحة الصحيح والى بعض روايات ليس فيها دلالة على المطلق وفي الثاني إلى بعض روايات ضعيفة والجميع لا يقاوم الدليل ارادة المعتبر المعتضد بفتوى الأصحاب وعملهم والاحتياط في الفروج فليطرح أو يحمل على ان الطلاق إنما يحكم به بإيقاع أنت طالق جامعاً للشرائط بشهود يشهدون على ذلك أو باعتدى المنبئ عن الأخبار بطلاق ماض أو بنعم الظاهر في الاقرار فيكون ثبوت الطلاق بهما لمكان الاقرار ويجوز طلاق نسائه بصيغة واحدة كأن يقول كل امرأة لي طالق وفي جواز أنتما طالقان أو أنتن طوالق اشكال ويلزم فيها اللفظ العربي والاعجمي يوكل فإن لم يتمكن منه جاز باللفظ العجمي ليس الحاجة ولأن لكل قوم طلاق ولقوله ( : (كل طلاق بكل لسان فهو طلاق والاخرس يطلق بالاشارة المفهمة للطلاق ظاهراً ولا عبرة بالفعل المشترك بل لو كان لبعض الافعال ظاهر فعدل منه إلى غير الظاهر ولكنه نصب قرينة على ارادة الطلاق منه اشكل وقوع الطلاق به ولا يختص بفعل دون آخر فيصح طلاقه بالكتابة كما ورد في رواية البزنطي وخبر اسماعيل بن مرار وربما يفهم من خبر البزنطي تقديم الكتابة على باقي الاشارات المفهمة والعمل به متوجه مع تمكن الاخرس من الكتابة ويصح بالقاء القناع على رأسها واعتزالها كما في رواية السكوني ولا يختص به كما نسب للصدوقين لشذوذه ويلحق غير الاخرس بالاخرس ممن لا يستطيع الكلام ومعقدا اللسان كالتمتام والفأفأة يكتفي منه بما يتمكن منه والاولى له التوكيل ولا يصح الطلاق بالكتابة لمن تمكن من النطق لدليل الحصر ولحسن زرارة المانع من ذلك ولا يتفاوت بين كتابته بيده وبين أمره غيره بها وفي رواية جواز الطلاق بالكتابة إذا كانت بخط يده وهي ضعيفة جداً وإن عمل بها بعض الأصحاب ويمكن حملها على الاقرار وإذا دار الأمر للعجمي بين الملحون بنية وبين الاعجمية قدم الاعجمية ولو دار للعربي قدم الملحون ولو دار بين الملحون بنية وبين الكتابة قدم الملحون ولا يقع الطلاق بتخير الزوجة فتختار نفسها مع اجتماع الشرائط كما ذهب إليه أبو علي لمخالفته الأدلة المتقدمة وما دل على ذلك من الروايات محمولة على التقية أو على ارادة التوكيل في الطلاق أو تطرح وهل يقع الطلاق بنفس تخيره المشروط بخيارها أو بخيارها المشروط بتخيره أو بهما فيكون من قبيل الايجاب والقبول وجوه وهل هو من قبيل التوكيل أو من باب التحكيم والتفويض وجهان ولا حاجة إلى تحقيق ذلك وبيان فروعه بعد عدم البناء على أصله.
ثانيها: يشترط في الصيغة الجزم فلو ردد بأن يقول أما أنتِ أو هذه طالق أو أنتِ أما طالق أو لا وعدم التعليق كأن يقول أنتِ طالق إن دخلت الدار وعدم تأخير الأثر كأن يقول أنتِ طالق غداً والتعليق على المشيئة تعليق إلاّ أن يقصد الترك والتعليق على الوصف المحقق إذا علم بتحققه المطلق ليس من التعليق كما يقول أنتِ طالق ان كنت زوجتي أو ان الطلاق وان شئت رجع إلى قصده فإن كان مشيئا وقع الطلاق وإن قال لمشية زيد فإن قصد التعليق ولم يعلم مشية بطل وإن علمها أو قصد التعليل صح.