پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص3

الرابع: الاختيار،فلا طلاق للمكره بلغ حد الالجاء أم يتحقق بالخوف على نفسه حالاً أو مؤجلاً من قتل أو جرح أو إهانة لا يتحملها مثله غالباً أو على مال خطير مطلقاً أو قليل يضر بالحال أو بالمال وعلى عرض من فسق أو هتك حرمه بالحال أو المال أو على نفس صديق أو ماله أو عرضه كذلك أو على نفس مؤمن خاص أو عام للصنف وكذا عرضه أو ماله والخوف على المال في العام لا يخل من إشكال والخوف يكون بظن وقوع الامر المخوف من المكره وبالشك أيضاً والمرجع فيه إلى العرف ويلاحظ فيه حالة الاواسط فلا عبرة بالجبان ولا المتصور ويشترط في بطلان طلاق إسناد الطلاق إلى الإكراه فلو أكره ولكن رضى به حال وقوع الصيغة كفى ولا يشترط في الإكراه زوال القصد إلى الطلاق بأن يلقي للفظ غير قاصد إلى معناه كما قد يتخيل لأن أكثر المكرهين من النساء والضعفاء غير العارفين يقصدون المعنى بل والأثر ولكن قهراً عليهم ولعدم معرفتهم بإمكان تجريد اللفظ غير قصد معناه نعم قد يقال إن العارف بذلك يلزمه التجريد فإذا لم يجرّد دخل تحت اسم الاختيار وينبغي التأمل في ذلك ويشترط في الإكراه أن لا يخير بين أمرين يجب أحدهما عليه كما إذا أوجب على الطلاق أو الإنفاق أو عليه أو على تادية مال غريم أو صلاة أو زكاة أو حج فاختار الطلاق فإنه لا يسمى إكراهاً ولو أجبره على أحد أمرين لا يلزمه أحدهما كما إذا أجبره على عتق أو طلاق فطلق كان إجبار والعدول عما أوجب عليه إلى مساويه و إلى ما يدخل المكره عليه فيه على وجه العموم أو الإطلاق بإجبار فلو اجبره على فسخ فطلق أو بالعكس لم يكن إجباراً وكذا على بيع فصالح أو العكس وكذا لو اكره على طلاق زوجته فطلق زوجته بصيغة واحدة لم يكن إجبارا على ما ذكره جملة من الفقهاء وفيه إشكال وكذا لو اكره على طلقة فطلق ثلاثاً بصيغة واحدة عند من يعتقدها ثلاثة أما من لا يعتقد ذلك بل يعتقد الواحدة أو طلق مرتبا كان مكرهاً في الأولى وفي الأخير بالنسبة إلى الأولى ولو أكرهه على الأكثر ففعل الأقل كما إذا أكرهه على طلاق زوجتيه فطلق واحدة أو على ثلاث طلقات فطلق مرة كان إكراها على الأقوى ولو اكره على طلاق معينة فطلق مبهماً فإن عيّن عين المكره عليها لم يكن إكراهاً وإن عيّنها فالأظهر إنه إكراه ولو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فطلق المعينة كان إكراهاً إذ لا مندوحة له عنها وإن أكره على المبهم فطلق المعينة لم يكن إكراهاً ولو أكره على الطلاق بصيغة خاصة فعدل إلى غيرها لم يكن إكراها ولا يقع الإكراه في فعل المكره بنفسه ما يضره كما إذا قال:طلق وإلا قتلت نفسي واتلفت مالي وطلاق المكره لا تنفعه الاجازة بعد ذلك ولو ادعى المطلق الإكراه بعد وقوع الطلاق فإن له إمارات تدل عليه كما إذا كان خائفا وكان له من يتوعده أو كان محبوساً أو كان للإمرأة أولياء تخاف منهم في أمر نكاحها قبل قوله وإلاّ فلا والقول بمنع سماع قوله مطلقاً قوي.

الخامس: يشترط في المطلق كونه أصيلاً أو وكيلاً أو ولياً فلا يصح طلاق الفضولي للأصل بل وللإجماع ولا يشترط في الوكالة غيبة الموكل عن البلد ولا غيبة عن المجلس للأصل المحكي عن الشيخ عدم جواز طلاق الوكيل مع حضور الموكل في البلد جمعاً بين ما دلّ على الجواز وبين ما دل عل منع الوكالة في الطلاق كخبر زرارة وهو ضعيف لأن الجمع فرع المقاومة والخبر ضعيف فطرحه أولى ويجوز توكيل الامرأة على طلاق نفسها لإطلاق أدّلة الوكالة ومنع الشيخ منه لأنه لايكون الفاعل قابلا وهو ضعيف ولو وكل المطلق على طلاق زوجة واحدة فطلق ثلاثة أو بالعكس فللأصحاب فيه خلاف واضطراب وتحقيقه انه إن وكله على واحدة فطلق ثلاثة مرسلة ممن يرى بطلانها لم يقع موجب الوكالة وإن طلق لمن يرى صحتها واحدة فوجهان أظهرهما عدم وقوعه لأن ظاهر الوكالة المتفق عليه لا المختلف فيه وإن طلق مرتبة فإن لم يتخلل بينها رجوع صحت الأولى وفسدت الباقي لعدم الربط بين الأولى والأخيرتين وإن تخلل بينهما رجعة فإن كان وكيلا على الرجعة لم يقع إلا الطلاق الأول والرجعة بعده ولا يقع الطلاق الثاني وإن لم يكن وكيلاً عليها لغت الرجعة وما بعدها من الطلاق وإن وكله على ثلاث مرسلة فطلق واحدة فإن كان ممن يرى بطلان الثلاث المرسلة لم يقع الطلاق لأنه وكله على فاسد فلا يقع منه الصحيح وإن كان من يرى وقوعها واحدة فوجهان وأظهرهما عدم الوقوع لإمكان أن يكون له غرض بوقوع الواحدة في ضمن المختلف فيه دون المتفق عليه وفهم الأولوية ممنوع وان وكله على ثلاث مرتبة فطلق واحدة صحت الواحدة الأولى سواء عزم على الباقيتين ابتداء أو لم يعزم وسواء وكله على الرجعة بينهما أم لم يوكله وسواء كانت الرجعة مفهومة من فحوى التوكيل على الثلاث أم لم تكن مفهومة بحيث كان التوكيل على طلاق صحيح وفاسد وسواء فهمنا منه التوكيل على الجميع أو على المجموع واحتمال ان التوكيل على المجموع ينافي وقوع فرد منه ولو ابتداء بل يبقى مراعى لا وجه له.

المبحث الثاني:في المطلقة وفيها أمور: