انوار الفقاهة-ج10-ص60
أو شيء تتوقف عليه العبادة مطلقاً أو احتاج إلى غسل واجب ينافي وقوعه في المسجد أو مندوب شق عليه فعله فيه أو إقامة للشهادة أو تحمل لها أو رد ضالة أو إعانة مظلوم أو أنفاذ محترم أو عيادة مريض أو تشييع حي أو ميت أو الصلاة عليه أو تكفينه أو دفنه أو غسل نجاسة أو قذارة أو استحمام لشدة الحاجة أليه أو صلاة جمعة أو عيد بل مطلق الصلاة بمكة أو قضاء حاجة مؤمن أو الخروج معه رفعاً لخوفه أو رداً لماله المسروق أو الشارد عنه أو إخراج ريح أو إخراج النجاسة عن المسجد أو الكناسة أو شبههما أو وضوء لرفع حدث أو قييء في المسجد لكراهته أو طبخ أو خبز أو غسل ثياب أو علف لدابته أو معرفة وقت أو تأذين أو جهاد عدو أو صحبة لازمة للإمرأة الجليلة أو الرجل المتشخص أو الضعيف خوفاً عليه أو للاعتماد منه عليه أو امتثال أمر مطاع من مالك أو والد أو مخدوم معد للخدمة أو منعم أو احتياط في غسل نجاسة أو غسل ما لم يبلغ الوسواس ولكن أكثرها لا يخلو من أشكال لفقد النص والإجماع على عدم مانعيتها سيما لو تكثرت على الشخص الواحد فأنه يخرج عن صدق المعتكف عرفاً فالأحوط ترك ما لم يدل عليه نص أو إجماع أو تنقيح مناط بينه وبين المنصوص ولا يجوز للمعتكف الخارج عن المسجد أن يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه لا فرضاً ولا نفلاً ألا إذا ضاق الوقت عليه عدا مكة فأنه يصلي في أي بيوتها شاء إذا دخل عليه وقت الصلاة فرضاً أو ولو نفلاً للأخبار الصحيحة المانعة من الصلاة مطلقاً في غير مكة والمجوزة لها فيها في أي بيوتها شاء لأنها كلها حرم الله تعالى ولفتوى الأصحاب بذلك ولا يجوز للخارج أيضاً أن يجلس تحت ظلال للصحيح الناهي عن الجلوس مطلقاً والناهي عن الجلوس تحت الظلال بحمل المطلق على المقيد وأطلق جمع من أصحابنا تحريم الجلوس للخارج بحاجة استناداً لإطلاق الرواية وهو أحوط وذهب جمع من أصحابنا إلى تحريم المشي تحت الظلال ونقل عليه الإجماع وأنكره بعضهم تمسكاً بالأصل عند عدم الدليل والأول أحوط بل وأظهر وعلى كل حال فينبغي تقييد تحريم ذلك بصورة الإمكان وصورة عدم توقت قضاء الحاجة على الجلوس تحت الظلال أو المشي تحته وأن كان الأحوط تجنب ذلك مطلقاً في غير الضروري للمعتكف لإطلاق النهي وعدم تقييده بالحاجة.
السابعة اباحة الجلوس:
إباحة الجلوس فلو حرم عليه لجنابة أو لعارض أخر فأن كان مستمراً طول اعتكافه فسد صومه وأن عرض في الأثناء عن الخروج فسد على الأقوى لحصول الفعل حينئذٍ في اعتكافه فيفسد لعدم التوالي ومن كان مأموراً بضد الاعتكاف فالأحوط له عدم الاعتكاف سيما إذا جعله مقتضياً لعدم أداء المأمور به ومن جلس في مكان مغصوب في المسجد أو على أرض مغصوبة أو فراش فلا يبعد البطلان.
الثامنة من يصح منه الاعتكاف:
لا يصح الاعتكاف من المملوك ولا من الزوجة من غير أذن المالك والزوج ألا مع مهايات المالك مع المملوك إذا كان مبعضاً فيعتكف المملوك في أيام نوبته إذا لم يؤدِ الاعتكاف ضعفاً بنوبة المالك وللزوج والمالك إفساد الاعتكاف المندوب الصادر عن أذنهما قبل وجوبه ولا يفتقر اعتكاف الولد إلى أذن من الوالدين نعم لو منعا بطل على الأظهر كما لا يفتقر الاعتكاف الواجب إلى أذن ممن تقدم ولو كان موسعاً والاحتياط لا يخفى.
التاسعة ما يحرم على المعتكف: