پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص58

لا يكون الاعتكاف ألا بلبث كله أو أغلب بدنه ولا غيره بخروج الأجزاء اليسيرة في مسجد جامع يجتمع فيه أغلب الناس فلا يجوز في غير المسجد إجماعاً نصاً وفتوى ولا في كل مسجد خلافاً للعماني استناد لعموم الآية ولقوله (() لا اعتكاف ألا بصوم وفي مسجد المصر الذي أنت فيه إلى أن العموم مخصوص والرواية ضعيفة عن مقاومة الأخبار المستفيضة الدالة على تقييد المسجد بالجامع الموافقة للإجماعات المنقولة بل المحصلة وللاحتياط في العبادة إنما الكلام في أنه هل يشترط فعليه كونه جامعاً أم يكفي صدق المشتق عليه ولو مرة وهل يكفي كل مسجد جامع جمع فيه أمام عدل بجمعه أو لابد من مسجد جمع فيه أمام الأصل جمعه أو جماعة مطلقاً أو جمعه فقط كما يظهر من بعضهم وتظهر الثمرة في مسجد المدائن حيث روي أن الحسن (() صلى فيه جماعة لا جمعة أو لابد من المساجد الآربعة الكوفة والبصرة ومكة والمدينة أما لنفسها على وجه أو لكون أن الإمام ألاصلي (() قد جمع فيها قطعاً كما هو الظاهر من أكثر الأصحاب أو هذه مع تبديل مسجده البصرة بالمدائن أو هذه مع مسجد المدائن أو الخمسة مع مسجد براثا أقوال أقواها جوازه في كل مسجد جامع فعلا جمع فيه عدل أماماً كان أم لا أو مسجداً جمع فيه أمام الأصل كان جامعاً بالفعل أم لا أما الثاني فبالإجماع والأخبار وأما الأول فللأخبار المعتبرة الدالة على ذلك كقوله (() لا اعتكاف ألا بصوم في المسجد الجامع كما في بعضها أو مسجد جماعة كما في أخرى وهي معتبرة موافقة لعموم الكتاب ولمشروعية الاعتكاف ووفور ثمرته لأنه لو خص المساجد الخاصة لقلت ثمرته وضعفت فائدته ويدل على ذلك الصحيح لا يعتكف ألا في مسجد جماعة صلى فيه أمام عدل جماعة ولا بأس بأن يعتكف في مسجد البصرة والكوفة والمدينة ومكة فأن قوله أمام عدل وأن كان مجملاً قابلاً لكل أمام عدل ولإمام الأصل سواء قرأ بالرفع أو الجر لكن الظاهر منه قراءة الرفع والظاهر منه إرادة المعنى العام الشامل بقرينة نفي البأس عن المساجد الأربعة بعد ذلك خلافاً لمن جعل نفي البأس قرينة على إرادة أمام الأصل فأنه يلزم منه تحليل الرواية ومما يدل على أصل المطلوب وعلى إرادة مطلق الإمام العدل من الرواية هو مقابلة المسجد الجامع ومسجد الجماعة في أكثر الروايات لأحد المساجد الأربعة والمقابلة تدل على الغيريّه قطعاً ففي بعضها لا أرَ الاعتكاف ألا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (() أو في مسجد جامع وهي متكثرة معتبرة وفي بعضها إلا في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله (() أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وغير هذه أيضاً الحسن والقوي ودعوى تخصيص هذه الروايات بما جمع فيه أمام الأصل كما دلت عليه الصحيحة المتقدمة لا وجه له لعدم صراحة الصحيح بأمام الأصل كي تقيد بها الأخبار على أن المقابلة بين مسجد الجماعة وتلك المساجد قرينة على المغايرة كما قدمنا فلا وجه للتخصيص حينئذٍ والعمدة في الأقوال غير ما اخترناه هو القول بتخصيص الاعتكاف بالمساجد الأربعة لا غير استناداً للصحيح المتقدم

الناص على الأربعة وعلى تخصيص الجواز بما صلى فيه أمام عدل جماعة ولم يثبت صلاة أمام الأصل جماعة في غير هذه المساجد واستناداً للإجماع المنقول وللاحتياط في العبادة ولفتوى المشهور ولمخالفة فتوى العامة والكل لا يقاوم ما ذكرناه من الأخبار المفتى بها عند كثير من الأخبار فيضعف الإجماع بمصير كثير إلى الخلاف سابقاً ولاحقاً ويضعف الصحيح بإجمال الدلالة وأن لم يكن فيما اخترناه أظهر ويضعف الباقي بعدم المقاومة هذا ولكن فتوى المشهور قد تجيز الدلالة كما تجيز السند ومخالفة العامة من المرجحات عنه التعارض فيترجح الصحيح على باقي الأخبار بمخالفته لفتوى العامة فيشكل الأمر حينئذٍ بالنسبة إلى الترجيح فلا بد من الاحتياط وهو يقضي بالاقتصار على الأربعة دون غيرها أو إضافة مسجد المدائن لها لما ورد أن الأمام جمع فيه أو إضافة مسجد براثا وهل يجوز الاعتكاف بمسجدين جامعين بينهما باب أم لا يجوز وجهان أقواهما الجواز وأحوطهما العدم وهل يجوز أن يقصر نفسه على بعض من المسجد دون بعض وجهان أقواهما العدم فتقع نية الاقتصار لاغية ويدخل في المسجد أعلاه كسطحه وجداره و أسفله كسردابه وبئره فيجوز الاعتكاف فيها ويجوز لمن اعتكف في المسجد أن يدخل أليها سواء ضمها في النية أم لم يضمها لشمول إطلاق المسجد لها وأن كان الأحوط الاقتصار ابتداء واستدامة بعد الاعتكاف على الموضع المعتاد للمعتكفين من نفس أرض المسجد لا غير.

السادسة ما يصح معه الخروج من اللبث في المسجد :