پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص57

لا يكون زمان الاعتكاف ألا ثلاثة أيام فما فوق للإجماع والأخبار الدالة على أنه لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة أيام وظاهرها الصحاح فلا يجزي الملفق لعدم انصراف اللفظ أليه ولا أقل من الشك والعبادة توقيفية فيقتصر فيها على القدر المتيقن ويجوز الزائد على الثلاثة قل أو كثر ألا أن ما زاد على كل ثلاثة اتحدت أو تعددت أن كان واحداً منظماً إليه كأربعة وسبعة وعشرة صح ولم يجب عليه شيء أخر وأن كان اثنين كخمسة وثمانية وقد اعتكفها وجب إكمال الثالث للخبر الصحيح ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار أن شاء زاد ثلاثة أخرى وأن شاء خرج من المسجد وأن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخرى وأما وجوب الثالث في الثلاثة الأول فهو المشهور نقلاً أو تحصيلاً ويدل عليه الصحيح في رواية الكافي والفقيه والموثق في رواية الشيخ المجبور سنداً ودلالة على توثيقه بفتوى المشهور نقلاً وتحصيلاً قال في المعتكف وأن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام وظاهر لفظ ليس له هو التحريم ويؤيده أيضاً عموم ولا تبطلوا أعمالكم خرج منه اليومان الأولان وبقي الثالث ويشترط في الأيام أن تكون متوالية لظهور إرادة التوالي من الأمر بالإقامة في ثلاثة أيام والأمر بالسفر فيها ونحو ذلك فالتوالي وأن لم يظهر من لفظ ثلاثة أيام لكنه يظهر من تعلق الأمر فيها بالمقام والمنزل والجلوس وشبهها ويدل على التوالي أيضاً فتوى الأصحاب والرواية المقيدة للأيام بأنها متوالية ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان لفهم ذلك عرفاً من الأمر بإقامة ثلاثة أيام وسفر ثلاثة أيام وحلول ثلاثة أيام وشبهها للاحتياط اللازم للشك في جزء العبادة ولفتوى الأصحاب وللإجماع المنقول في الباب ولا شك في عدم دخول الليلة الرابعة عرفاً وشرعاً وفي دخول الليلة الأولى قول الأقوى خلافه والأحوط وفاقه فالأحوط أن ينوي الناوي عند غروب الحمرة وعند طلوع الفجر ليجمع بين القولين ويتفرّع على ما ذكرناه أن من نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليالي لم يصح لأن الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف يحصــــل الخروج منه بالليل فيجوز له فعل ما ينافيه فيقطع اعتكاف ذلك اليوم عما قبله ويصير منفرداً فيلزم منه صحة اعتكاف اقل من ثلاثة أيام وهو باطل وذهب الشيخ إلى جواز نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليالي

وإلى عدم دخول الليالي عند إطلاق النذر نعم لو نذرها بقيد المتابعة وجب إدخال الليلتين وهو ضعيف لا يعول عليه ومن نذر اعتكاف شهر معين وجب عليه إدخال الليلة الأولى على الأظهر ووجب فيه التتابع أيضاً لأنه المنصرف أليه إطلاق اللفظ ومن نذر اعتكاف عشرة أو عشرين لم تدخل الليلة الأولى في نذره ولكن هل يجب عليه التتابع فيها عند الإطلاق أم لا يجب وجهان أقواهما أن له التفريق والتتابع فأن فرق لا يجوز له أن ينقص عن ثلاثة والأحوط التتابع وهل يجوز له عند التفريق أن يفرقه أياماً فيأتي بيوم منذور ويضم أليه يومين مندوبين فيأتي من نذر عشرة أيام للاعتكاف بثلاثين يوماً ولا يجوز ألا أن يفرق الأيام المنذورة ثلاثة ثلاثة وما يتبعها وجهان أقواهما الجواز وأحوطهما العدم ومن وجب عليه اعتكاف يوم واحد قضاه عما فات منه أو لنذر مطلق تعلق باعتكاف يوم وجب الإتيان به مع يومين من باب المقدمة وله أن يقدمه عليهما وله أن يؤخره عنهما وله أن ينوي فيهما الندب والأحوط فيه نية الوجوب ومن نذر اعتكاف يوم واحد بشرط لا أو اعتكاف أياماً متفرقة بشرط عدم انظمامها إلى غيرها بطل نذره لبطلان اعتكافه ومن نذر اعتكاف أيامٍ معينة فصادف العيد ونحوه بطل نذره.

الخامسة مكان الاعتكاف: