انوار الفقاهة-ج10-ص56
حنث عليه إذا أحل حينئذٍ ويجوز للمعتكف بعد إحراز الثلاثة ونيتها أن ينوي زمناً قليلاً أو كثيراً منظماً أليها متأخراً عنها أو متقدماً عليها ما عدا الكسر فأن الأظهر عدم جواز انظمامه قبل الثلاثة أو بعدها ثم أنه لو نوى ما فوق الثلاثة جملة وكان ما فوقها مما لا يصح صومه فأن كان عن اشتباه صح في الثلاثة وفســـد في الباقي وأن كان عن عمد فسد الكل ويحتمل التوزيع وكذا الكلام في المكان على وجه والنوم والسهو والغفلة والنسيان والإغماء في الليل دون النهار لا تفسد نية الاعتكاف بعد حصولها ويجوز للمشترط أن ينقض شرطه بعد الاشتراط لأنه حق له فجاز إسقاطه ولا يبعد جواز تفريق النية على الأيام ولكن الأحوط ترك ذلك.
الثالثة وجوب الصوم في الاعتكاف:
يجب وجوباً شرطياً الصوم في الاعتكاف والدليل عليه الأخبار والإجماع من الأصحاب والأخبار منها ما دل على بيان الشرطية فقط كقوله (() في عدة روايات لا اعتكاف ألا بصوم ومنها ما دل على الآمر به كقولهم ( إذا اعتكفت فصم ولكن يفهم من مجموعها ومن ما جاء بالأمر بالاعتكاف في شهر رمضان ومن كلام الأصحاب وإجماعهم أن مجرد حصول الصوم على أي نحو وقع كافٍ في جواز الاعتكاف فلا يصح في وقت لا يصح فيه الصوم ولا يصح ممن لا يصح الصوم منه من حائض أو نفساء أو مسافر ألا إذا جوزنا الصوم في السفر مطلقاً أو ثلاثة أيام للحاجة أو غير ذلك ولا يجب كون الصوم له نعم لو نذر الاعتكاف بوقت معين ولم يكن على المكلف صوم وجب عليه الصوم من باب المقدمة وينوي به الوجوب على الأظهر مع احتمال جواز نية الصوم ندباً فيودي معه الاعتكاف والوجهان آتيان في الاعتكاف المنذور مطلقاً ألا أن نية الندب هنا أظهر لعدم تعين الزمان للاعتكاف فيصوم ندباً ويؤدي الاعتكاف معه.
الرابعة زمان الاعتكاف: