پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص50

الأولى:الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم والذين يجب عليهم الإتمام يجب عليهم الصيام ومحل الترخص في الصلاة محل للترخص في الصوم ذهاباً وإياباً نعم اختلف أصحابنا في أن إيجاب الإفطار على الخارج من بلده إذا قصد مسافة، وهل يكفي فيه الخروج مطلقاً وتجاوز محل الترخص سواء خرج قبل الزوال أو بعده وسواء بيت النية للسفر أم لم يبيت كما ذهب إليه السيدان والحلي وجمع من أصحابنا لعمومات الأدلة من وجوب الإفطار على المسافر وعمومات الأدلة الدالة على ملازمة الإفطار للتقصير والمفروض وجوب التقصير كما هو الأصح فيجب الإفطار وللخبر فيمن يريد السفر في شهر رمضان أنه يفطر ولو قبل الغروب بقليل وكذا الرضوي الدال على ذلك أم لابد من تبييت نية السفر فإن بيتها أفطر ولو خرج بعد الزوال وإلا صام ولو خرج قبله كما ذهب إليه الشيخ (() والمحقق للعمومات مع التبيت وخصوص الروايات وخصوص أن المبيت غيرنا وللصوم حقيقة فيلزم الإفطار إلا أن يدل دليل على خلافه ولخصوص الروايات مع عدم التبيت الدالة على إيجاب الصوم مع عدمه ومنها الموثق فيمن يسافر في شهر رمضان إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه ونحوه روايات أخر دالة على ذلك ولو كان السفر قبل الزوال كرواية أبي بصير إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فاعتد به من شهر رمضان وروايته الأخرى إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم ومفهومه أن مع عدم نية الخروج يبقى على صيامه وهذه الروايات تقيد إطلاق ما دل على وجوب الصوم على من خرج من أهله في شهر رمضان بعد الفجر كموثقة سماعة فيمن يريد السفر قال: (إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه الصيام ذلك اليوم وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه)، وروايته الأخرى (من أراد السفر في شهر رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك وإذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده)، وليس يفترق التقصير والإفطار بل تقيد الروايات المفصلة بين الخروج قبل الزوال فيفطر وبين الخروج بعده فيصوم بحمل الإفطار قبل الزوال على من لم يبيت السفر وعدمه بعد الزوال على من لم يبيت أو الفرق بين من سافر قبل الزوال فيفطر للعمومات الدالة على وجوب الإفطار على الصائم ولخصوص الأخبار الآتية وبين من سافر بعد الزوال فيصوم للأخبار الخاصة الصحيحة الصريحة الدالة على ذلك كمفهوم صحيحة محمد بن مسلم إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ومتطوق صحيحة الحلبي عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم فقال: (إن خرج قبل الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه)، ومنطوق حسنة عبيد بن زرارة في المسافر في شهر رمضان إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم ومنطوق موثقته أيضاً إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام وإن خرج قبل الزوال أفطر وغير ذلك من الأخبار المعمول عليها المخالفة للعامة بالنسبة إلى الأخبار المفصلة بين تبيت النية وعدمه المعتضدة بالإجماع المنقول على هذا الحكم والفرق بين من يبيت نية السفر ويسافر قبل الزوال فيفطر وبين التارك لأحدهما فيصوم كما نسب للشيخ في المبسوط والظاهر أنه استناداً للجمع بين النصوص الواردة في الأمرين معاً بتقيد ما دل على الإفطار مطلقاً بما دل على تخصيصه بالخروج قبل الزوال وتقييد ما دل على الإفطار مع التبيت بما دل على تخصيصه بما قبل الزوال فيخص كل من العام والخاص من وجه الآخر لأن الأدلة بينهما عموم من وجه وهذا طريق جمع للمتعارضين منها أو إنه يكتفي في الإفطار بحصول أحد الأمرين لما تبيت النية ولو بعد الزوال أو السفر قبل الزوال ولو مع عدم النية كما جمع به بين الأخبار المتعارضة بعض المتأخرين لأن العامين من وجه إذا أمكن الجمع بينهما بأخذ منطوق كل منهما كان خيراً من طرح أحدهما أو تخصيص كل منهما بصاحبه أو الحكم التخيير بين الإفطار والصيام كما نسب لجمع من المتأخرين لأن التخيير طريق جمع بين المتعارضين وللصحيح في المسافر إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر أو الحكم الإفطار إن خرج قبل الزوال والتخيير إن خرج بعده كما نسب للعلامة (() وكأنه للجمع أيضاً بين الأخبار وتخصيص التخيير بما بعد الزوال لعدم قابلية الرواية لتخصيص ما دل على الإفطار قبله فتخصيص تخصيصها بما دل على إيجاب الصوم بعده بحمله على التخير وأقوى هذه الأقوال التفصيل بين ما قبل الزوال فيفطر وبين ما كان بعده فيصوم لكثرة رواياته وصحتها وبعدها عن موافقة العامة، ولضعف ما دل على الإفطار بعد الزوال عن المقاومة ولأن الأخبار منها ما هو مطلق في إيجاب الصوم على المسافر ومنها ما هو مطلق في إيجاب الإفطار عليه وما هو قاض بالإفطار بعد الزوال ضعيف عن المقاومة ولولا الروايات المفصلة لكان الجمع بالتخيير بينهما لمكان التعارض وللرواية الصحيحة قريباً جداً ثم أن الروايات المفصلة بينها تعارض العموم من وجه فيجب الأخذ بما يجتمعان عليه فيجب الإفطار في السفر قبل الزوال مع تبيت النية ويجب الصوم في السفر مع عدم نيتها لأنه في المقامين أخذ بهما وتبقى صورتا التعارض وهما في السفر قبل الزوال مع عدم التبيت والسفر بعده مع عدم التبيت لا يمكن الأخذ بهما معاً ولا يمكن طرحها فلابد أما من التخيير في الأخذ بأيهما أو تقدم الراجح منهما، ولما كان التخيير لا يمكن إلا في صورة التكافؤ ضعف الحمل عليه لعدم مكافأة أخبار التبيت للأخبار المفصلة بين الزوال وقبله فلابد من الترجيح وتقديم الراجح ولاشك أن الأخبار المفصلة بين ما قبل الزوال وبعده أرجح لصحتها وطراحتها وبعدها عن مذاق العامة فوجب الأخذ بها وتقديمها حينئذٍ.