پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص44

الأولى:يقضى عن الميت ما فاته من صيام واجب مطلقاً بعد تعلقه به فلا يقضى عنه ما فاته من شهر رمضان عمداً أو سهواً من مرض أو حيض وشبهه إلا بعد تمكنه من قضائه وعدم وقوعه منه ويستثنى من ذلك السفر ولو كان ضرورياً ولم يتمكن من الإقامة فإنه يقضي عنه الدليل وقد يقال بلزوم قضاء ما فات عمداً وأن لم يتمكن من قضائه لاختصاص الأدلة النافية للقضاء عند عدم التمكن بما فات بمرض وشبهه وأما الصيام عن الميت من الأشهر الحالة التي تجب عليه فلم يثبت مشروعيتها وقضية صفوان لا تصلح دليلاً.

الثانية:يجوز القضاء عن الميت من كل واحد مستأجر أو متبرع من قريب أو أجنبي بأذن الولي وبغير إذنه ويسقط عن الولي بفعل المتبرع لفوات محل منه والقاضي بجواز التبرع عموم الدليل على جواز النيابة عن الميت ووصول الأعمال إليه وأنه كالدين يجوز وفاءه من المتبرع وإن لم يأذن الغريم ومنع بعض أصحابنا من التبرع عن الميت ومن إسقاطه لما وجب على الولي حتى لو صدر الفعل بإذنه لأصالة عدم سقوط فعل إنسان بفعل غيره وهو ضعيف ترده الأخبار وفتوى المشهور نقلاً بل الظاهر تحصيلاً وقوله ((): (يقضيه أفضل أهل بيته أو من شاء من أهل بيته).

الثالثة:إذا لم يحصل من يقضي عن الميت صومه الواجب عليه وجب على الولي قضاء ما فات عن الرجل إذا كان الولي رجلاً سواء كان ما فاته عمداً أو سهواً وسواء فات بفعله أو بمرض أو سفر أو حيض وخص بعضهم جواز القضاء على الولي بما فات ولا يعذر من مرض وسفر ونحوها دون ما فوته عمداً استناداً للأصل السالم عن المعارض سوى طلاق الأمر بقضاء الولي ما فات على المولّى عليه وهو ظاهر في خصوص ما فات لعذر منه ما هو صريح في الورود بما كان الفوات للأعذار فلم يعم حينئذٍ ما فات عمداً وما قالوه ضعيف وتخصيص للروايات من دون مخصص ودعوى الظهور في الفائت لعذر بحيث ينصرف إليه إطلاق الأخبار دعوى لا يساعدها عرف ولا شرع بل العرف والعادة على خلافها.