پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص40

الخامسة:من فاته شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس فمات قبل البرء والتمكن من القضاء لم يقض عنه إجماعاً، والأخبار متكثرة به ففي الصحيح عن القضاء عمن لم يبرأ، قال: (ليس عليه شيء، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي)، والصحيح الآخر عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يُقضى عنها، فقال: (أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم)، والآخر في نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو شوال قال لا يُقضى عنها وغير ذلك من الأخبار المتكثرة الدالة على ذلك وهل يستحب القضاء عنهم المشهور على ذلك لأنها طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها وقد يناقش فيه بأن القضاء وظيفة شرعية تتوقف على الدليل وليس هناك ما يدل على جواز فعل الفرائض عن الميت التي لم يكن مخاطباً بها بل وبما أشعرت الأخبار بالعدم المنهي عن القضاء عنه مضافاً إلى الخبر فيمن مرضت في شهر رمضان فماتت في مرضها في شوال لا يُقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: (فكيف يقضي شيئاً لم يجعله الله تعالى عليها فإن شئت أن تصوم لنفسك فصم)، وأما ما ورد عن صفوان أنه يصلي الفرائض ويصوم عن أخويه فهي حكاية فعل له وهو أغرب بما صنع ومن فاته شهر رمضان بسفر ولم يتمكن من أدائه بعد شهر رمضان لموت أو لمرض أو لبقاء سفره، قيل جاز قضاءه عنه ووجب على الولي قضاءه عنه سواء تمكن من الإقامة في سفره بعد شهر رمضان والصوم أم لم يتمكن وسواء كان السفر اختيارياً أو اضطرارياً وذلك لأن السفر من فعله فأشبه من أفطر عمداً ولجملة من الأخبار المشتملة على الصحيح والمعتبر فيمن مات في شهر رمضان وقد فاته منه بمرض أو طمث أو سفر المفصل بين السفر فنعم وبين غيره فلا، وقيل ونسب لفتوى المشهور بأن التمكن من القضاء لتحقق الاستقرار شرط مطلقاً في سفر وغيره وأُيِّدَ بالإجماع المنقول على ذلك وبالروايات الدالة على أن جواز القضاء عن الميت مشروط بوجوبه عليه وبالأصل السالم عن المعارض سوى الأخبار المتقدمة وهي ضعيفة بقلة العامل بها وإعراض أكثر الأصحاب عنها فهذا القول قوي ويسري هذا الحكم لمن أفطر عمداً ومات قبل تعلق الوجوب به كأن مات أول يوم من شوال أو مات بعد مرض متصل بشهر رمضان وقد يفرق بين هذا وما قبله فيُقضى هذا دون ذلك وقد يفرق بين إمكان نية الإقامة للمسافر وبين عدمه فيُقضى في الأول دون الثاني والاحتياط يقضي بالقضاء مطلقاً.