انوار الفقاهة-ج10-ص37
الثالثة:يشترط في صوم شهر رمضان البلوغ وكمال العقل قبل طلوع الفجر فلو حصلا بعد طلوع الفجر اسقط فرض الصوم عنهما لأن الصوم لا يتبعض ويشعر بذلك سقوط الصوم عن الكافر والحائض إذا زال عذرهما في أثناء النهار وبعض نادر من أصحابنا حكم بأن الصبي والكافر حينئذٍ إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا شيئاً جدد النية للصوم لصيرورتها حينئذٍ مخاطبين حينئذٍ ولإمكان تأثير النية فيما قبلها فلا يتبعض الصوم وهو لا يخلو من وجه والاحتياط فيه وفي حكم المجنون المغمى عليه فلا يصح منه وإن سبقت منه النية على الأظهر وليس له تحديد الصوم بعد الإفاقة أيضاً على الأقوى وسبب غير خفي ويشترط فيه الخلو من حيض وشبهة ومن سفر ومرض إلا أن المسافر والمريض لو زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا شيئاً لزم عليهما تجديد النية والصيام للأخبار والإجماع المنقول في المسافر وللاشتراك في المناط وفتوى المشهور والإجماع المنقول في المريض وورد في بعض الأخبار التخيير للمسافر في الصوم وعدمه إذا دخل بعد طلوع الفجر وفيها الصحيح ولكنها شاذة مطرحة أو مؤلة يحملها على المشارف للدخول فيكون المعنى إذا أراد الدخول فإن شاء الصوم دخل وصام وألا يتناول شيئاً قبل دخوله وترك الصوم كما في الصحيح الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل ضحوة وارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر والمريض لو صام جهلاً فالأقوى فساد صومه لكون الصحة شرطياً واقعياً وأما المسافر لو صام جهلاً لشرطية عدم السفر للصوم صح صومه للأخبار المعتبرة والمعمول عليها الدالة على أنه إن لم يكن بلغة فلا شيء عليه والإجماع المنقول على ذلك والمراد بالصحة هنا سقوط القضاء لا موافقة للأمر ولا يبعد عدم التلازم بينهما وفي إلحاق الناسي به أم بالعامد وجهان أظهرهما وأحوطهما الأخير أخذ بالعمومات الدالة على الشرطية وظاهرها الواقعية والأمر بالقضاء على المسافر السالمة عن المعارض سوى ما دل على رفع القلم عنه وخيال الاشتراك مع الجاهل في العلة الموجبة لذلك وهي عدم العلم وعدم التقصير وكلاهما ضعيف لا يعارض ما تقدم.
الثاني من الصوم الواجب: صوم قضاء شهر رمضان:
وفيه مسائل:
الأولى:لا يجب القضاء عما فات لصغر أو جنون ولو لعروضها لحظة من النهار للإجماع ولحديث رفع القلم عند الأداء والأداء تابع له على وجه قوي ولا يحتاج القضاء إلى أمر جديد وليس فليس ولا يجب القضاء على الكافر وإن وجب عليه الأداء لأن الإسلام يجب ما قبله وللأخبار الخاصة الدالة على عدم القضاء على الكافر حتى اليوم الذي أسلم فيه، إلا أن يكون أسلم قبل طلوع الفجر وهي صحيحة معتبرة بفتوى الأصحاب والمراد بالكافر في الكافر الأصلي دون المرتد ودون المتشبث بالإسلام من الخوارج والغلاة إلا أن المرتد لا يصح منه حال ردته ويصح منه بعد التوبة حتى في الفطري على وجه وأما المخالفون ومن بحكمهم من الفرق الضالة فليس عليهم قضاء ما أتوا به على مذهبهم للأخبار وكلام الأصحاب وذلك أما لإنكشاف صحته بالإيمان المتأخر أو سقوط القضاء لطفاً وكرماً وما لم يأتوا به أصلاً أو أتو به فاسداً على مذهبهم فعليهم قضاءه لعمومات الأدلة ولاتفاق الأصحاب وذهب الشيخ إلى أن الكافر لو أسلم قبل الزوال ولم يتناول شيئاً وجب عليه الصوم وإن لم يفعل قضاه وهو ضعيف ترده الأخبار وكلام الأصحاب، وهل يبطل الصوم بالارتداد في أثناء النهار أم لا يبطل، قولان أقواهما البطلان لأن الإيمان شرط صحة العبادة كتاباً وسنة وإجماعاً وشرط الكل شرط البعض كما هي القاعدة إلا ما أخرجه الدليل.