پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص35

الثامن:هل يكفي حكم الحاكم مطلقاً ما لم يعلم خطأه سواء استند إلى علمه أو إلى رؤيته أو لم يدرِ بكيفية استناده أم لا يكفي قولان يقوي القول بالكفاية كما تشعر به الأدلة المتقدمة وللزوم الحرج على الناس إذا كلفوا بمعرفة سند الحكم من الحاكم سيما القاصرين منهم والذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً وقد يقال بعدم كفايته إلا إذا علم استناد حكمه إلى البينة للأصل ولأن المتيقن من حكمه هو ما إذا استند حكمه إلى البينة كما هو الفرد الكثير الدوران وهو المفهوم من جل الأخبار أو كلها وسيما إذا علم أن استناده كان لعلمه من مقدمات أو أمور يختص بها بنفسه فإنه يشك حينئذٍ في شمول وجوب الرجوع إلى حكمه والاحتياط لا يخفى.

التاسع:هل يشترط في سريان شهادة الشاهدين أو حكم الحاكم في مكان إلى مكان آخر تقارب بالمكانين كالكوفة والبصرة وبغداد وما قابلهما أو لا يشترط بل يسري ولو إلى أبعد الأمكنة كمصر والكوفة وخراسان وهكذا قولان الأظهر الأول كما هو المشهور على الظاهر لانصراف الأخبار المجوزة للأخذ بشهادة الشهود وقضاء اليوم الذي قامت به البينة والأخذ بشهادة الشاهدين الخارجين من المصر إلى البلدان المتقاربة دون البلدان المتباعدة وإن كان إطلاقها وترك التفصيل فيها شامل للكل ولكن الانصراف مقيد لذلك ومع الانصراف المذكور تبقى أصالة عدم الحجية وعدم التكليف وعدم القضاء بعد الثبوت سليمة عن المعارض فيجب الأخذ بها وأيضاً من المعلوم أن الأراضي مختلفة في الطلوع والغروب والأهلة والأيام فكيف يمكن إجراء حكم واحد عليها أجمع واستبعاد بعض المتأخرين اختلاف الأيام والأشهر والسنين لتعليق الشارع الأحكام عليها قديماً وحديثاً فمن البعيد عدم تساويها واختلافها باختلاف الأماكن والاعتبار لا يخلو عن ضعف لعدم المانع مما ذكر عرفاً وشرعاً وأيضاً الأرض كروية على الأرض ومن لوازم كونها كروية غير مسطحة اختلاف المشارق والمغارب فيها واختلاف الأهلة والدليل على كونها كروية طلوع الكواكب في المساكن الشرقية قبل طلوعها في المساكن الغربية وكذا في الغروب ولو كانت مسطحة لكان الغروب والطلوع واحد وتدل على ذلك أن الساتر على خط من خطوط نصف النهار إلى الجانب الشمالي يزداد عليه الارتفاع الشمالي وانخفاض الجنوبي وبالعكس وذلك من لوازم الكروية.