پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص30

التاسعة:لا يصح الصوم من المسافر ما لم يقم عشراً ويتردد ثلاثين أو يكون السفر عمله أو يسافر في معصية أو غير ذلك من أسباب التمام ولا يتفاوت الحال بين الصوم الواجب أصالة والواجب عارضاً منذور وشبهة ولا بين المنذور وغيره ولا بين ما نذر صومه مطلقاً أو نذر صومه سفراً وحضراً أو نذر صومه سفراً فقط للأخبار المستفيضة المشتملة على الصحيح وغيره الناهية عن الصوم في السفر ففي الصحيح ليس من البر الصيام في السفر فالصحيح الآخر المتضمن أن من سافر قصر، وفي آخر (خيار أمتي إذا سافروا قصروا وأفطروا)، وفي الموثق أن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم والصحيح فيمن نذرت صوم يوم فخرجت إلى مكة أتصوم أو تفطر قال: (لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها)، والظاهر إرادة الإنكار لا إرادة بيان جواز صوم الندب كما فهمه بعضهم وفي الموثق فيمن جعل على نفسه أن يصوم حتى يقوم القائم (() قال: لا تصم في السفر)، وفي الموثق الآخر فيمن نذر أن يصوم شهراً أو أقل أو أكثر أيصوم وهو مسافر قال: (إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره)، وفي أخرى: (لا صيام في السفر)، وقد صام أناس على عهد رسول الله (() فسماهم العصاة، وفي أخرى لا صيام في سفر لو أن صائماً مات في السفر لما صليت عليه، وفي الصحيح لم يكن رسول الله (() يصوم في السفر لا في شهر رمضان ولا غيره وفي الصحيح عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر قال: (فريضة)، قلت: (لا، ولكنه تطوع)، فقال: (لا تصم)، وفي الصحيح فيمن نذر أن يصوم كل سبت فكتب إليه وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون توقيت ذلك وفي الصحيح فيمن عليه قضاء شهر رمضان وهو مسافر أيقضيها، قال: (لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام)، وفي آخر فيمن نذر صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة فصام شهراً بالكوفة وثمانية عشر بالمدينة ولم يقم عليه الجمال، قال: (يصوم ما بقى عليه إذا انتهى إلى بلده)، إلى غير ذلك من الأخبار الواضحة المنار المخالفة لشعار العامة الموافقة لشعار الشيعة الموافقة للاحتياط المناسبة لمشروعية التخفيف وسهولة الشريعة ونقصان الركعتين وإسقاط الرواتب عن المسافرين والإجماع محصلاً ومنقولاً على المنع في جملة من أفراد الصوم وكذا شهره محصلة ومنقولة فالأصل حينئذٍ تحريم الصوم على المسافر إلا ما يخرجه الدليل وقد ورد أن الدليل بوجوب الصوم ثلاثة أيام بدل الهدي للصحيح وغيره المنجبر بفتوى الأصحاب وبوجوب صوم ثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات قبل الغروب للصحيح ولفتوى الأصحاب بوجوب صوم يوم المنذور سفراً أو حضراً أو سفر فقط لفتوى المشهور والإجماع المنقول وإطلاق رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، قال: (يصومه أبداً في السفر والحضر)، وصحيحة بن مهزيار فيمن نذر صوم يوم قال وليس عليه صومه في سفر ومرض إلا أن يكون نويت ذلك وقد يناقش في جميع ما ذكرناه بعدم صلاحية الشهر لتقيد الأخبار المتكثرة المانعة عن الصوم في السفر وضعف الإجماع المنقول بمخالفة