انوار الفقاهة-ج10-ص28
السادسة:لو بلغ الصبي في الأثناء أتم صومه ندباً لا وجوباً للأصل السالم عن المعارض من وجوب الإتمام سوى الأوامر بالصيام وهي منصرفة لمن اتصف بالقابلية لها في ابتداء التكليف وقيل بوجوب الإتمام عليه وهو أحوط ويجوز أمر الصبي بالصيام عند حصول التمييز له والقدرة على الصوم ويكون صومه شرعياً على الأظهر جمعاً بين الأخبار الدال بعضها على تحديد الأمر لهم بالتسع وبعضها بالسبع وبعضها بالقدرة على ثلاثة أيام متتابعات وبعضها إذا قوى وبعضها إذا أطاقه ولكن الغالب في ذلك حصوله عند بلوغ التسع كملاً وأدنى منه حصوله عند كمال السبع كملاً وفي الأخبار أن الصبي يصوم ما قدر عليه في النهار أو بعضاً و الظاهر أن صوم بعض النهار ليس بصوم شرعي بل هو تمرين وغايته القدرة على الصيام الشرعي ويحتمل أنه صوم شرعي في حقهم وعباده خاصة وله قدراً من الثواب يختص به ويجوز أن ينوبه الصبي من الليل وهو قريب.