پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص24

ثالثها:يجب القضاء إذا اعتقد دخول الليل في الصحو فتبين خطؤه أو توهم أو شك بدخول الليل لظلمة موهمة لذلك أو سحاب أو ريح أو غيرهما فافطر أو ظن بدخول الليلة لظلمة أو نحوها مما لا تفيد ظناً لأغلب الناس بل تفرد بنفسه فتبين خطؤُهُ كل ذلك للاحتياط ولعموم الأخبار بل تجب الكفارة أيضاً مع القضاء لو تناول المفطر مع الشك والوهم والظن الضعيف الذي لا يعتد به سائر الناس إذا تبين الاشتباه بعد ذلك بل ولو لم يتبين الاشتباه كما إذا استمر الشك إلى الليل لعمومات القضاء بعد الحكم ببقاء النهار استصحاباً أما لو حصل له ظن عادي بالغروب وكانت في السماء عله فأفطر فتبين خطؤُهُ فالأقوى عدم وجوب القضاء سواء كان الظن غالبياً أو ظناً متعارفاً للشك في ثبوت القضاء وشمول أدلته لمثل هذه الصورة والأصل عدمه ولفتوى جملة من الأصحاب ولما دل على أن المتعبد بظنه سيما في خصوص هذا المقام للاتفاق المنقول على جواز الإفطار مع الظن إذا كانت في السماء عله ولفحوى ما دل على جواز اتباع الظن في الصلاة والأمر يقضي بالأجزاء ولخصوص الأخبار الواردة في المقام المشتملة على الصحيح وغيره الدال بعضها على عدم وجوب القضاء على من ظن الغروب فأفطر فتبين خطأ ظنه بقول مطلق ولا قائل به مع عدم وجود العلة في السماء والتمكن من الاختبار إلا شاذ من أصحابنا لا يلتفت إليه وترده الأخبار والأصول و كلمات للأصحاب فلابد أن يحمل على الظن مع وجود العلة والدال بعضها على خصوص نفي القضاء عمن افطر من جهة ظلمة السحاب فلما انجلى تبين خطا ظنه والدال بعضها على أن من صلى وغاب القرص ثم رآه بعد ذلك أعاد الصلاة ومضى صومه بحمله على من ظن غيبوبة القرص لعلة في السماء فانكشف خلافه أذ لا قائل بعدم إلا فطار بمجرد عدم رؤيه القرص وذهب جمع من أصحابنا إلى وجوب القضاء لعموم الأدلة ألا مره بالقضاء على من افطر وخصوص خبر سماعه في قوم غشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فافطر بعضهم ثم أن السحاب انجلى فإذا الشمس طلعت فقال على الذي افطر صيام ذلك اليوم والشهرة المنسوبة إلى القدماء ولا يخلو الكل من ضعف لتخصيص العموم بما تقدم من الأدلة ولعدم معارضة الرواية لما تقدم فلا بد من طرحها أو حملها على الاستحباب أو حملها على التقية وحملها بعض الأصحاب على حصول الظن الضعيف والأخبار المتقدمة على غلبة الظن وبعضهم على الظن الغير الشرعي والأول على الظن الشرعي ولكلاهما بعيد وقد تحمل الرواية على إرادة إتمام صيام ذلك اليوم من قوله (() على الذي افطر صيام ذلك دفعا لتوهم أن الإفطار في الأثناء تبيحه في الباقي ولا ينافيه قوله بعد ذلك فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه أنه أكل متعمداً لا مكان حمله على بيان إرادة حكم الأكل متعمداً لردع من أكل ظاناً بالغروب عن الأكل بعدم ذلك لانصرف الأكل عمداً لغير المتناول ظاناً وأما الشهرة فهي حجة لو خليت عن المعارض والمفروض وجود ما يقوى عليها من المعارض ومع ذلك فالأحوط القضاء عند ظهور الخطأ سيما مع الإفطار بمجرد حصول الظن وإن لم يكن قوياً بحيث يقارب الاعتقاد بل الأحوط اجتناب المفطر وإن حصل الظن وكانت في السماء علة إلى حصول اليقين تجنباً عن خلاف جمع من أصحابنا حيث أوجبوا اليقين فلو فعل كان الاحتياط في القضاء وإن لم يظهر الخلاف كما أن الأعمى والمحبوس ومن لم يكن له طريق إلى العلم عليه العمل بالظن ولا يبعد لزوم القضاء عليه إذا انكشف الخلاف.