انوار الفقاهة-ج10-ص23
ثانيها:من استعمل المفطر تقليداً بدخول الليل فتبين بقاء النهار فإنه يجب عليه قضاء يومه سواء كان المقلد بفتح اللام واحداً أو متعدداً وسواء كان مخبراً له أم مجتهداً وسواء كان عدلاً أو فاسقاً وسواء كانت في السماء عله أو لم يكن وسواء كان المقلد أعمى أم لم يكن للعمومات الدالة على وجوب القضاء على من تناول المفطر عمداً الشاملة لجميع ذلك ولإشعار ما دل على وجوب القضاء على من استعمل المفطر ركوناً إلى من أخبره ببقاء الليل بذلك بل الحكم بالقضاء هنا أولى وجواز الإفطار لما قامت عنده بينه بدخول الوقت إن حكمنا به في الصحو لا ينافي ثبوت القضاء وكذا فيما إذا كان في السماء عله وجوزنا التقليد أو الأخذ بقول الغير مطلقاً فإن تجويز الإفطار رافع للإثم والكفارة وليس برافع للقضاء وكذا الأعمى ونحوه ممن كان فرضه التقليد وهذا لا ينافي ما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم وجوب القضاء على من أفطر ظاناً صيرورة المغرب من الأمور المفيدة للظن إذا كانت في السماء عله لأن مورده ما إذا حصل الظن للمفطر بنفسه وكان مختبراً للمظنون معتبراً له بنفسه من غير واسطة فإن المفطر والحال هذه لا يجب عليه القضاء والأقوى وجوب الكفارة مع القضاء في صورة الإفطار ركوناً لقول الغير مع إمكان الاختيار والاعتبار وعدم العلة في السماء إذا كان المخبر واحداً فاسقاً أو عدل على الأظهر لعدم ثبوت حجية خبر العدل مطلقاً سواء أخبر عن اجتهاد أو عن قطع نعم لو أخذ به لكونه أحد الطرق المفيدة للظن عند الاختيار والاعتبار وكانت في السماء علة فلا كفارة بل ولا قضاء على الأظهر.