انوار الفقاهة-ج10-ص21
بحث:يجب القضاء دون الكفارة بأمور أحدها من استعمل المفطر وتعجيل طالع من دون اعتبار للفجر بنفسه ومن دون مراعاة له مع القدرة على المراعاة له بنفسه سواء كان ظاناً بقاء الليل أو شاكاً أو ظاناً انتهاؤه وسواء أخبره مخبر ببقاء الليل أم لا كأن المخبر عدلاً أم لا تعدد العدل أم لا في وجه قوي وأخبره مخبر بطلوع الفجر أم لا وبيان هذه الأحكام يظهر ببيان أمور:
الأول:يجوز لمن تناول المفطر ظن بقاء الليل أو ظن انتهاؤه أو تردد للأصل ولحجية الاستصحاب في حالة الاختيار والاضطرار وحالة التمكن وعدمه وليس حجية الاستصحاب مخصوصة بمال عدم التمكن من المراعاة كما هو الأقوى في سائر التكاليف وإن كان الأحوط مع الظن بالعجز التجنب سيما لو كان المخبر عدلاً بل يقوى القول بحرمة استعمال المفطر عند شهادة شاهدين عادلين بطلوع الفجر لعموم أدلة حجية شهادة الشهدين.
الثاني:من تناول المفطر وشك في مصادفته الفجر وعدمها تعارض أصلاً تأخر الحادث وتأخر كل منهما عن الآخر وبقي أصل صحة العمل سليماً عن المعارض ومؤيد باستصحاب بقاء الليل ولا يتفاوت الحال بين الموسع والمضيق.
الثالث:من لم يتمكن من المراعاة لعجز أو عمر أو نحوهما وتناول المفطر عند ظهور العجز لا شيء عليه في صوم شهر رمضان لفتوى الأصحاب وظاهر الإجماع المنقول في الباب ويلحق به كل معين لتنقيح المناط ولعموم دليل نفي العسر والحرج وفي صوم الموسع إشكال من ظاهر إطلاقهم ومساواة جاهل الموضوع للناسي وشمول ما لا يعلمون له ومن أن الأصل ههنا فساد الصوم بتناول المفطر والأصل مانعية ما شك في مانعيته والمفهوم من أدلة المفطرات ومن قوله لا يضر الصائم إذا اجتنب أربعاً هو حصوله الإفطار بتناول كل مفطر خرج الناسي والملجئ ومن هو بحكمها وبقي الباقي داخل تحت حكم التفطير كالجاهل بالموضوع من دخول نهاراً وهلال شهر.