پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص20

ثامنها:من أكره امرأته إكراهاً على حد الإلجاء فوطأها قبلاً أو دبراً وهو صائم فعليه كفارتان ويضرب خمسين سوطاً، للرواية المجبور ضعفها سنداً بفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب ونسب الفتوى بمضمونها إلى الأئمة الأطياب وتلقي الفحول لها بالقبول وإسنادها إلى مذهب آل الرسول فلا محيص عن قبولها والعمل بمضمونها ولما كان الحكم بذلك على خلاف الأصول الشرعية والضوابط المرعية لأصالة عدم تحمل الكفارتين على شخص واحد ولخلو أخبار الكفارة في مقدم البيان عن ذكرهما، ومن الاستفصال أو التفصيل في بيان حالهما سواءاً قلنا بتعلقهما به أو لا وبالذات أو قلنا بتحمل أحدهما أو لا بالذات والأخرى ثانياً وبالعرض لانتقالها منها إليه ويؤيد هذا الأخير بعد أنها لا تتعلق بها كفارة لإكراهها فلا ينتقل عنها ما ليس له تعلق بها وجب الاقتصار على مورد اليقين من بلوغ الإكراه حد الإلجاء المسقط للقضاء عنها بل لا يبعد أنه الظاهر من إطلاق لفظ الإكراه فلو كان الإكراه للتقية لم يكن عليه إلا كفارة واحدة وفي وجوب القضاء عليه وعدمه وجهان أحوطهما القضاء بل أظهرهما ووجب الاقتصار على المرأة دائمة أو متعة لأن كل منهما امرأة فلا تلحق بها المملوكة والأجنبية ولا الذكر إذا أكرهه الرجل ولا الرجل إذا أكرهته المرأة ولا الأجنبي إذا أكرهته أجنبية على جماع زوجها أو أكره زوجها على جماعها أو أكرههما معاً ولا النائمة ولا الناسية والغافلة ولا من لم يكن صائماً لسفر ومرض وإن حرم عليه الوطء لحرمة الإكراه للمسلم والتصرف ببدنه في غير ما دل عليه الدليل والمتيقن من جواز الاستمتاع بالزوجة ما لم يكن معارضاً له حق خالقي ليس للزوج إزالته والغرض ههنا حصوله ولو طاوعته كان كل واحد منهما كفارة وخمسة وعشرون سوطاً ولو أكرهها في ابتداء الوطء فطاوعته في الاستدامة كان عليه كفارتان فعليها كفارة واحدة ومن ألجأ غيره على الإفطار لا يتحمل عنه كفارة للأصل والقواعد.

تاسعها:تجب الكفارة على من أفطر بعد الزوال عمداً في قضاء شهر رمضان وفاقاً للمشهور وخلافاً لابن أبي عقيل استناداً للأصل وللموثق فيمن أفطر بعد الزوال أنه ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه والمستند ضعيف لانقطاع الأصل وعدم قابلية الموثق للمعارضة للأدلة الدالة على وجوب الكفارة وحملها على الندب فرع قوة الموثق عليها وليس فليس فلابد من حمل الموثق على التقية لموافقتها لمذهبهم وعلى تقدير وجوب الكفارة فهي إطعام عشرة مساكين وإن لم يقدر المكفر فصيام ثلاثة أيام للروايات المتكثرة المنجبرة بفتوى المشهور الصحيح الدال على ذلك وهو وإن اشتمل على الأمر بها على من أفطر بعد العصر لكنه حيث لا قائل به وحيث أنه كثير ما يطلق العصر على ما بعد الزوال، كأن المراد بالعصر هنا هو ما بعد الزوال لدخول وقت العصر فيه بعد مضي مقدار أربع ركعات الظهر وفي كثير من الأخبار أن على من أفطر في قضاء رمضان كفارة رمضانية وأفتى به جملة من الأصحاب وهو أوفق بالاحتياط ولكن الأخبار الأول لصحة بعضها وانجبارها بفتوى المشهور وبعدها عن مذهب العامة أرجح فالعمل بها متعين والحمل على التخيير بعيد واحتماله ضعيف كضعف من ذهب إلى التخيير بين الإطعام والصيام أو من ذهب إلى إيجاب كفارة اليمين لعدم دليل صالح عليهما.

عاشرها:من أفطر يوماً منذوراً معيناً أو معاهداً عليه وجب قضاؤه والكفارة من غير خلاف والأخبار دالة على ذلك والكفارة كبرى رمضانية وفاقاً للمشهور والاحتياط والأخبار الواردة في النذر المنجبرة بفتوى المشهور وبالاجماع المنقول وبما جاء في كفارة العهد وهو النذر بحكم واحد وبمخالفته العامة وبذلك يرجح على الأخبار الدالة على أنها كفارة يمين وإن كان فيها الصحيح وغيره فلابد من طرحها أو حملها على حالة العجز عن أداء المنذور وتكون ككفارة الشيخ والشيخة أو على حالة العجز عن أداء الكفارة الكبرى وقد ورد أن من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين وبهذا يصح الجمع بين الأخبار وأما الصحيح الوارد بالأمر بإطعام سبعة مساكين على من لم يصم اليوم المنذور فلا قائل به وحمله على التحريف بتبديل العشرة بالسبع بعيد وأقرب منه الحمل على تصحيف سبعة بشبعه بالشين المعجمة.