پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص16

أحدها:يجوز إفطار قضاء صوم شهر رمضان قبل الزوال ما لم يتعين بنذر أو ضيق وقت لفتوى الأصحاب وأخبار الباب والمخالف شاذ نادر لا يلتفت إليه وفي الصحيح أن الذي تقضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعاً فإنه إلى الليل بالخيار، وفي آخر مثله، وفي آخر كذلك إلا أنه مطلق بالنسبة إلى قضاء الفريضة وآخر كذلك إلا أنه مطلق بالنسبة إلى قضاء الفريضة وآخر كذلك إلا أنه مطلق بالنسبة إلى الفريضة وأما ما ورد من المنع من الإفطار بعد ما يصبح قبل الزوال في قضاء شهر رمضان وأفتى به شاذ من أصحابنا فهو لشذوذه ومعارضيه لما هو أقوى منه لابد من طرحه أو حمله على الندب كما ورد في المندوب أيضاً عدم جواز الإفطار بعد الزوال وهو محمول على تأكد الندب والأحوط إلحاق قضاء صوم كل فريضة حتى قضاء المنذورة بقضاء شهر رمضان من عدم جواز الإفطار بعد الزوال للرواية الدالة على ذلك بل الأحوط إلحاق صوم كل فريضة به كما أن الأحوط إلحاق القاضي عن غيره ولاية وإجارة أو تبرعاً بالقاضي عن نفسه نظراً إلى إطلاق الروايات والى شبهه عموم ولا تبطلوا أعمالكم.

ثانيها:تجب الكفارة في صوم شهر رمضان لمن أفطره عمداً إجماعاً ونصاً متواتراً وتجب في صوم النذر المعين وصوم الاعتكاف عند وجوبه وصوم قضاء شهر رمضان وفاقاً للمشهور للأخبار الدالة على ذلك في خصوص النذر المعين وفي خصوص صوم الاعتكاف وفي خصوص قضاء شهر رمضان وخلاف ابن أبي عقيل شاذ نادر لا يلتفت إليه وما استند إليه في عدم وجوب الكفارة على القاضي من الموثق الدال على أن من أفطر بعد الزوال قد أساء ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه فهو مطرح أو محمول على التقية لموافقته لفتوى العامة على أنه لضعف سنده لا يقاوم الأخبار المتكثرة المنجبرة بفتوى الأخيار الدالة على الكفارة.