انوار الفقاهة-ج10-ص15
بحث:تجب الكفارة مع القضاء على جميع من أقدم على المفطر عمداً أي مفطر كان بعد ثبوت كونه مفطراً إذا كان عالماً بحكمه أو كان متنبهاً لحكمه فأقدم على المفطر من دون سؤال لدخوله في الأخبار الموجبة للكفارة على العامد وأما الجاهل الساذج الذي لم يخطر له السؤال ببال فالأقوى عدم إيجاب الكفارة عليه لظهور أخبارها في المعتقد بعد العلم بالحكم فيبقى الأصل سليماً عن المعارض ولما ورد من أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يرى أن ذلك حلالاً ليس عليه شيء ولما ورد من معذور به جاهل الحكم أو أنه أعذر من جاهل الموضوع وعذر الله تعالى ينبئ عن عدم تعلق الكفارة ولما ورد في الصحيح أي رجل ركب أمر بجهالة فلا شيء عليه، نعم يجب على الجاهل القضاء لعموم أدلته ولا ملازمة بين نفي الكفارة وبينه، وأن كانت الأخبار الوارد في العامد موجبة لهما معاً لأن نفي الأمرين معاً يجامع ثبوت واحد منهما وقد دلت أخبار أخر على لزوم القضاء على من أفطر فيجب الأخذ بإطلاقها لعدم المعارض وحملها على المقيد بالعمد فرع المقاومة وليس فليس ومن أقدم على المفطر سهواً أو نسياناً للصوم من أصله أو إكراهاً والجاد لم يجب عليه قضاء ولا كفارة لفتوى الأصحاب والأخبار المتكثرة في الباب والعمومات الرافعة لحكم السهو والنسيان والإكراه ومن أقدم خوفاً أو تقية فإن كان من غير العامة وجب عليه القضاء دون الكفارة أما الأول فلعمومات أدلة القضاء وأما الثاني فللأصل وإن كان من العامة فإن كان اتباعاً لموضوعاتهم العامة كالبناء على أن الغروب يتحقق بذهاب الشمس دون الحمرة والبناء على صحة الصوم في السفر فلا يبعد صحة الصوم ولكن الأظهر والأحوط القضاء دون الكفارة وإن كان اتباعاً لحكمهم الخاص كروية الهلال وشبهه، فالأقوى وجوب القضاء لعمومات الدالة ولخصوص ما ورد في الأخبار المعتبرة أن الإمام (() أكل في يوم شهر رمضان تقية وقال: أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي)، فأطلق على أكله تقية الإفطار وفي آخر إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا يعبــد الله، ونسب للأكثــر عدم وجوب القضاء مطلقاً للأصل والشك في شمول أدلة وجوب القضاء لمثل هذه الصورة وعموم الرفع عما استكرهوا
عليه وظاهرهم أن الخوف مطلقاً مسقط للقضاء والقول بذلك كله ضعيف لانقطاع الأصل بما مر ولعدم الشك في الشمول ولظهور رفع الإثم والمؤاخذة عما استكرهوا عليه ولعدم صدق الصائم على المتناول خوفاً شرعاً كما ينبئ عنه استعمال المتشرعة وأعلم أن ثبوت الكفارة والقضاء على من أفطر عمداً بأي مفطر كان قسم تدل عليه عمومات الأخبار الدالة على من أفطر متعمداً كفر، فثبوت الصغرى بدليلها وثبوت الكبرى بهذا العموم ودعوى انصرافه للأكل والشرب ونحوهما دون الأفراد الأخر دعوى من غير دليل وقسم تدل عليه العمومات وخصوصاً الأدلة من إجماع أو رواية خاصة وذلك كالأكل والشرب المعتادين وغيرهما والجماع قبلاً ودبراً والاستمناء والمني الواقع بعد الملامسة والالتصاق إذا لم يثق من نفسه بعدم الإنزال أو كان شبقياً أو كان معتاد الإنزال عقيب تلك الأمور وكذا إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق وكذا البقاء على الجنابة إلى الفجر وعدم ذكر الكفارة في حكم الكذب على الله تعالى ورسوله وفي حكم الحقنة بالمائع وفي حكم تعمد القيء لا يدل على عدمها لشبهة أن المقام مقام البيان فعدم ذكرها دليل على عدمها كما حكم به جمع من الأصحاب لأن مساق الأخبار وبيانها لبيان حكم الإفطار به وعدمه لا لبيان جميع الأحكام المترتبة على ذلك وقسم تترتب عليه الكفارة احتياطاً كمن أصبح نائماً بعد استيقاظ بعد نوم بعد جنابة وكذا من فعل ما يترتب عليه الإمناء ولو كان نظراً أو رؤية وتذكراً وكان واثقاً من نفسه وعادته عدم الإمناء وسيأتي إن شاء الله تعالى أمور أخرى.
بحث في الكفارات:
لا تجب الكفارة في صوم النذر المطلق أو صوم الكفارة أو صوم المندوب ولا يحرم إبطالها والإتيان بغيرها ما لم يتضيق بظن الوفاة وفاقاً لفتوى الأصحاب وللأصل السالم عن المعارض وللإجماع المنقول في الباب وبذلك يضعف الأخذ بعموم ولا تبطلوا أعمالكم لضعف الظن بعمومه بل الظن بعدم عمومه وإذا تيقن بظن الوفاة حرم إبطالها ولكن لا كفارة لها للأصل ولعدم التقدير لها شرعاً وتجب الكفارة في صوم شهر رمضان أداء وقضاء والنذر المعين والاعتكاف فهاهنا أمور: