پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص14

ثامنها:القيء مما يسمى قيئاً عرفياً وهو مفطر للاحتياط الناشئ من الشك في المانعية ولفتوى الأصحاب وللإجماع المنقول وللأخبار المعتبرة الدالة على أن الصائم إذا تقيأ فقد أفطر وذهب جمع من أصحابنا إلى أنه محرم غير مفطر للأصل ولأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا عما ينفذ، ولقوله (() في المعتبر: (ثلاثة لا يفطرون الصيام القيء والاحتلام والحجامة)، وفي الكل ضعيف الأصل بلزوم الاحتياط وكذا الخبر الخاص للمضر الصوم بما ذكرنا من الأدلة لمنع كون الصوم امتناع عما يصل فقط بل عنهما معاً، ولعدم مقاومة الرواية لما ذكرنا فلتحمل على حالة الاضطرار كما هو الغالب، دلت الأخبار وكلام الأصحاب وعمومات نفي الحرج على أن القيء إذا ذرع الشخص لا بأس به ولا يترتب إثم ولا فساد والمراد بالقيء هو وصول الطعام والشراب إلى الفم فما خرج إلى الحلق لا بأس به خروجاً وارجاعه ما لم يبلغ فضاء الفم، والظاهر أن إخراج الدود أو الحصى أو شبههما ليس من القيء وكذا خروج الدم عن الصدر عند السعال وشبهه ولو اضطر إلى القيء للتداوي أو لرفع الألم فسد صومه ولا إثم عليه ومن ابتلع مغصوباً فوجب عليه القيء فإن قاءه فسد صومه وإن لم يتقيأه فالأوجه أيضاً فساد صومه لتعلق النهي به.

تاسعها:فعل ما يتبعه الإنزال عادة سواء كانت عادة لأغلب الناس أو عادة نفسه أو كان بحيث يخاف من وقوع الإنزال معه عادة قصد الفاعل الإنزال معه أم لم يقصد ضمان الفعل أو لمساً أو تقبيلاً أو ملاعبة أو نظر لمن كانت عادته الإمناء عقيب النظر ويخشى عليه منه لشبقه وفاقاً لفتوى كثير من الأصحاب واستناداً للإجماع المنقول على الإفطار بالقبلة والملامسة والأخبار الدالة على أن من يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى عليه ما على المجامع وإن من لا يلاعب أهله وجاريته في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل عليه ما على المجامع وأن من لصق بأهله فأنزل عليه الكفارة وإن من وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فعليه الكفارة، وهذه وإن لم تدل على إلحاق النظر صريحاً لكنها تشعر بمساواته ضمناً، نعم لو وثق من نفسه بعدم الإنزال بحيث كان الإنزال أمراً وهمياً لم يتعلق به شك أو ظن و لم تكن عادته ولا العادة العامة حصول الإنزال بعد ذلك الفعل اتجه عدم فساد الصوم لظهور هذا القيد من الأخبار ولعموم رفع، ونفي العسر والحرج ولظاهر فتوى المشهور وللصحيح هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال اني أخاف عليه فليشزَّه عن ذلك إلا أن يثق إلاّ يسبقه منيه وللمرسل لو أن رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء بحمله على ما استثنى جمعاً بين الأدلة والذي يظهر تحريم فعل ما يخشى من ترتُّب وقوع الإنزال بعد مما لم يثق من نفسه بعدم ذلك والأحوط تجنب كل ما يبعث على تحريك الشهوة الباعثة على الإنزال وأطلق بعض أصحابنا الإفطار بالمني باللمس وعدمه بالنظر والسماع لإطلاق الأخبار في الإفطار لمن لاعب أو عبث أو لمس وخلو الأخبار عن النظر والسماع وشبههما والأقوى ما ذكرناه من التسوية بين جمع الأفراد تنقيحاً للمناط ومن التفصيل بين الوثوق وعدمه أيضاً كذلك سيما في المحرم.