پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص13

الإحدى عشر:ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال النهارية كلاً أو بعضاً مفسداً لصومها للصحيح الدال على أن من أخلت بما يجب عليها من الأغسال قضت صومها ولا يقدح كونها مكاتبة وكونها مشتملة على ما لا يقوله الأصحاب من عدم قضاء صلاتها بعد فتوى الأصحاب بمضمون ما قلنا وموافقة الاحتياط والأظهر عدم توقف الصوم على الوضوءات اللازمة مع الأغسال كما أنه لا يتوقف على الوضوءات المجردة في الاستحاضة الصغرى والأظهر أيضاً عدم وجوب تقديم غسل صلاة الصبح بل يجزي وإن أخرته أخذ بإطلاق الرواية، ولو عصت فأخرت صلاة الصبح عن طلوع الشمس فاغتسلت وقضتها ففي صحة صومها إشكال ولا يبعد الفساد وهل يتوقف صوم اليوم الآتي على غسل العشائين من الليلة الماضية أو غسلهما من الليلة المستقبلة أو لا يتوقف على شيء منهما أو يتوقف على غسل الليلة الماضية إن لم يتقدم غسل صلاة الصبح على الفجر وإلا فلا يتوقف وجوه أظهرها الأخير، والظاهر وجوب الغسل للإنقطاع وأنه لو أخلت به فسد صومها كمن أخلت بالغسل والدم مستمر عليها لظهور دخوله تحت الرواية أو لتنقيح المناط بينهما وإذا تبدلت الكبرى بالوسطى في أثناء النهار أو بالعكس جرى عليها حكم المتجددة.

الثانية عشر:يجب التيمم عند فقدان الماء لجميع هذه الأحداث على الاظهر ويجزي به الصوم لعموم بدلية التيمم عن الماء كتاباً وسنة، وهل يجب التيمم ويجزي عند الضيق عن الغسل أم لا وجهان أقواهما الوجوب والأحوط القضاء سيما مع التأخير عمداً.

سابعها:الحقنة بالمائع محرمة على الصائم ومفسدة لصومه للإجماع المنقول وفتوى الفحول والاحتياط والصحيح الناهي عن الاحتقان للصائم ولمانعية ما يشك في مانعيته ولأن الظاهر من النهي في العبادة أن النهي عنه مفسداً لها، والأقوى جواز الاحتقان بالجامد وعدم إفساده للصوم للأصل والصحيح الخاص لما يضر الصائم، وانصراف النهي عن الاحتقان للمائع دون الجامد وللخبر المصرح بجواز استدخال الدواء الشامل للجامد بل الظاهر فيه وللآخر المصرح بنفي البأس عن الجامد فظهر بذلك ضعف القول بالكراهة حملاً للمنهي عليها جمعاً بين الأخبار وضعف القول بالتحريم دون الفساد لعدم التصريح بالإبطال به من الأخبار، وذلك لقوة الجمع المتقدم لتأييده بالأخبار وكلام الأخيار والاعتبار والمراد بالمائع ما يسمى مائعاً عرفاً من كل مائع دواءاً أو غيره، ويراد بالاحتقان ما يكون بالإدخال في الدبر دون القبل ودون ما يكون داخلاً من جرح أو طعنة اقتصاراً على المورد اليقيني والمرجع فيه إلى العرف، فلو أدار المائع في الحقنة ثم أرجعه فيها دون أن يوقعه في الأمعاء فلا بأس وكذا لو أرسل ظرفاً مشتملاً على المائع ثم أخرجه من دون تغريب.