پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص12

الثامنة: يظهر من بعضهم تحريم النومة الأولى مطلقاً بعد الجنابة ويترتب القضاء عليها أخذاً بالأخبار الدالة على وجوب القضاء على من نام بعد الجنابة إلى الفجر ، ورواية إبراهيم الدالة على النهي عن النوم ساعة واحدة قبل الغسل على من أجنب ليلاً وهو ضعيف لأن المطلق محمول على المقيد بالعمد بل لا يبعد عدم تحريم النومة الأولى حتى مع العزم على ترك الغسل لتوجه النهي إليه دون نفس النوم ويظهر من آخرين أن جواز النوم وعدم ترتب القضاء عليه مشروطاً بالعزم على الغسل فلو تردد أو لم ينوِ الغسل وجب عليه القضاء لإطلاق الأخبار الدالة على وجوب القضاء على من أصبح وفيه أن إطلاق هذه الأخبار معارض، أولاً بإطلاق الأخبار الأخر النافية للقضاء وغاية ما يخرج منها المتعمد فيبقى الباقي وثانياً: أن إطلاق هذه الأخبار يمكن أن يقيد بأخبار المرتين أو أخبار العمد المطلق يجب حمله على المقيد ودعوى أن العمد المذكور في الأخبار يراد به تعمد النوم دون تعمد ترك الغسل خلاف الظاهر بل الظاهر إرادة تعمد ترك الغسل لأنه لا يحسن في السياق أن يقال فلان تعمد النوم أو سها عنه.

التاسعة: من أجنب في النهار نسياناً أو اضطراراً ومنه الاحتلام لم يفسد صومه للإجماع والأخبار وكلام الأخيار ولا يجب عليه البدار ويجوز له النوم جنباً كما يظهر من فتوى الأصحاب، حكاه العلامة (() قال: (لم نر في ذلك مخالفاً)، وفي رواية العيص جواز النوم للمحتلم مطلقاً فيشمل المحتلم نهاراً وفي رواية أخرى النهي عن النوم للمحتلم نهاراً ونسب للأصحاب حملها على الكراهة وهو الأظهر إلا أن الاحتياط في البدار ومن احتلم فبقى نائماً بعد احتلامه ثم استيقظ ثم نام فهل تحسب الأخيرة نومة ثانية أو هي الأولى وجهان أقواهما احتسابها أولى لعدم صدق أنه جنب فنام على المحتلم النائم إذا توسط احتلامه نومه ومن علم أنه إذا نام يحتلم فقصد الاحتلام ففي صحة نومه إشكال وكذا كل من أوقع نفسه اضطراراً فتناول المفطر في حالة اضطراره.

العاشرة:البقاء على حدث الحيض كالبقاء على حدث الجنابة للاحتياط ولأنه وللموثق في من طهرت من حيضها وتوانت عن الغسل حتى أصبحت في شهر رمضان عليها قضاء ذلك اليوم ومثله البقاء على حدث النفاس لأنه حيض في المعنى.