پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص11

الرابعة: من بنى على الغسل فنام فغلبته النومة إلى الفجر أو استصحب بقاء الليل مع المراعاة حتى طلع الفجر أو لم يخطر بباله الغسل فنام إلى الفجر أو خطر بباله ولكنه تردد فيه إلى أن رأى الوقت مضيقاً أو تردد فيه فنام حتى طلع الفجر مع صومه المضيق على إشكال في الأخيرين وبطل في الموسع، أما الأول فللأخبار المقيدة بالتعمد المقيدة لإطلاق الأخبار الآخر الآمرة بالقضاء أو القضاء والكفارة على من أصبح جنباً وأما الثاني فللأخبار الواردة في لزوم ترك صيام اليوم الذي أصبح فيه جنباً وعدم صحة وقوعه قضاءاً عمداً أو غير عمد وأما من نسى فنام حتى أصبح فعليه القضاء لعموم القضاء.

الخامسة:من نسى الغسل حتى أصبح ولم يبق له وقت للتعميم لم يجز له الصيام في الموسع ووجب عليه القضاء في المضيق سواء نسي أو نام أو نسى وبقى جالساً أو نسى فنام فانتبه ناسياً فنام وهكذا للأصل والاحتياط والأخبار الآمرة بقضاء الصلاة والصوم لمن نسى الغسل للجنابة.

السادسة:من عزم على الغسل فنام فانتبه فنام بطل صومه ووجب عليه القضاء للاحتياط وفتوى الأصحاب وأخبار الباب، ومنها الصحيح في الرجل ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح يتم يومه ويقضي يوماً آخر، وفي آخر استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: (يقضي ذلك اليوم عقوبة)، ولهذه الرواية حرم بعضهم النوم للمجنب بعد الاستيقاظ لأن العقوبة تكون على الذنب وفيه أن العقوبة قد تكون على ترك الأولى وهو الظاهر هاهنا، كما عليه الأصحاب والأصل قاض بها ولا يتفاوت الحكم ههنا بين العازم على الغسل وبين ناسيه، نعم في المتردد بالنسبة إلى الكفارة إشكال.

السابعة: من أجنب فنام فانتبه فنام فانتبه فنام وجب عليه القضاء،

فظاهر لدلالة الأخبار الدالة على وجوبه على ذي النومتين حتى يصبح وأوجب جمع من أصحابنا على من انتبه بعد نومتين فنام القضاء والكفارة سواء كان عازماً على الغسل أو متردداً فيه أو عازماً على العدم وهو مسلم في الأخيرة ومشكل في الوسطى والأولى سيما إذا كان ناسياً إلا أنه قد نسب للمشهور ونقل عليه الإجماع فإن ثبت ذلك حكم بها وإلا فليس في الأخبار دليل عليه سوى ما استدلوا به من النصوص الدالة على لزوم الكفارة بالبقاء على الجنابة وهي مع ضعف سند أكثرها من ظهور غير الضعيف في المتعمد على البقاء ليس فيها إشعار بهذا التفصيل وحملها على ذلك فرع فهم ذلك منها وهو ممنوع وعلى القول بوجوب الكفارة يلزم منه تحريم النومة الثالثة للمجنب وهو أحوط والظاهر خروج الناسي من حكم المشهور في وجوب الكفارة.