پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص10

سادسها:البقاء على الجنابة عامداً إلى الفجر للإجماع المنقول وفتوى الفحول والاحتياط والأخبار الخاصة الواردة في وجوب قضاء اليوم الذي أصبح به جنباً في شهر رمضان الواردة في متعمد الترك سواء كان مقتضياً عند الفجر أو نائماً إذا استند النوم إلى تعمده والواردة في عدم صحة الصوم القاضي عن شهر رمضان إذا أصبح جنباً ولقاعدة الحكم في المانعية عند الشك فيها فلا يعارض ذلك ما ذهب إليه الصدوق (() من الجواز استناداً لإطلاق الآية الدالة على جواز المباشرة إلى الفجر ولو لم يجز الإصباح جنباً لوجب الاجتناب في جزء من الليل وللروايات الدالة على أن من أصبح جنباً فلا شيء عليه وأن رسول الله (() كان يفعل ذلك لوجوب تقييد الآية بما ذكرنا إن لم تناقش في الملازمة بينما عدم جواز الإصباح جنباً لمن أجنب في الليل وبين عدم جواز الوطء في وقت لا يمكن فيه الغسل لإمكان القول بالأول دون الثاني ولوجوب طرح الأخبار أو حملها على التقية لموافقتها لفتوى العامة ولإسنادها من الإمام (() لعائشة في بعضها ولشذوذها ولبعدها عن منصب الرسالة والعصمة ولأن في بعضها ما يدل على أن رسول الله (() يجنب ولا يغتسل في أول الليل وهو مناف لوجوب صلاة الليل وفي بعضها جواز الجنابة والنوم وهو اعم من الإصباح جنباً عمداً بطل عمداً بطل العمل بها وامتنع الأخذ بظاهرها وتقديمها على معارضها على أن في النهي عن الجنابة للصائم وتفطيرها إياه ما يؤذن بحرمة البقاء عليها فوائد:

الأولى:الأظهر والأشهر أن البقاء على الجنابة مفطرٌ للصوم به مطلقاً وليس لشهر رمضان فيه خصوصية والأخبار الواردة في السؤال عنه لغلبة وقوع الجنابة وتوفر الدواعي إلى السؤال عن أحكامه لا لخصوصية والشك في المانعية يقضي بالمانعية على الإطلاق والظاهر من الأخبار في كتب من العبادات أن ما جاء لبيان الشرطية والمانعية يراد به بيان شرطية أصل طبيعة العبادة موسعها ومضيقها بل واجبها ومندوبها وإن وقع السؤال فيها عن خصوصية فرد خاص ووقع الجواب كذلك وفتوى المشهور وعمل الجمهور مما يدل على ذلك أيضاً وخصوص ما جاء في قضاء شهر رمضان من الإصباح جنباً عمداً يوجب الإفطار، يدل على ذلك إذا لم نر فرقاً بين الموسعات في جميع الأحكام بالنسبة إلى جميع أقسام الصيام، نعم وردت في المندوب أخبار دالة على جوازه مع الإصباح جنباً وأفتى به جمع من الأصحاب ويؤيده كثرة التسامح في أحكام المستحب في أبواب العبادات فالقول به وتخصيص قاعدة الاشتراك في الحكم في هذا الفرد الخاص بالنسبة إلى المندوب وجه قوي لا يبعد البناء عليه، ولكن الاحتياط لا يخفى.

الثانية:تعمد الجنابة عند ضيق الوقت عن الغسل والتيمم بمنزلة من أصبح جنباً عمداً لصدقه أنه أصبح جنباً عمداً بل الحكم بالإفساد فيه أولى.

الثالثة:من ترك الغسل عمداً حتى ضاق الوقت عنه وجب عليه التيمم لمكان الضيق على الأظهر فإن تعميم صح صومه في وجه قوي والاحتياط يقضي بالقضاء وإن لم يتيمم دخل في عنوان من أصبح جنباً عمداً ومثل ذلك من أجنب في وقت ضيق عن الغسل وأمكنه التعميم ويجب على المتيمم بقاءه مستيقضاً حتى يصادف الفجر.