انوار الفقاهة-ج10-ص8
ثالثها:الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة (() للأخبار المعتبرة بفتوى المشهور نقلاً أو تحصيلاً وللإجماع المنقول وللاحتياط فيما شك في مانعيته في جعله مانعاً وضعف الأخبار سنداً ومتناً لاشتمالها على أن الكذب ناقض للوضوء مجبور بما قدمناه وبها يخصص عموم الصحيح لا يضر الصائم إذا اجتنب أربعاً. وهل تلحق التورية بالكذب وجهان أقواهما الإلحاق لسريان جميع أحكام الكذب عليها، وهل يشترط في الإفساد عدم نسيان صومه أم لا وجهان أقواهما عدم الاشتراط لإطلاق الأخبار ولإقدامه على المحرم فليس حكمه حكم باقي المفطرات وفي الاشتراط قوة لعموم أن من تناول المفطر نسياناً فلا شيء عليه، نعم لو لم يتعمد الكذب فصدر منه سهواً أو جهلاً فلا بأس لانصراف الأخبار إلى العمد، وهل مفطر الكذب عليهم في الأحكام الشرعية فقط أو مطلقاً وجهان أقواهما الإطلاق حتى في الأحكام العادية والأقوى الشمول للمدح والثناء أو غيره وهل الحكم يشمل الزهراء (() أم لا وجهان أقواهما الشمول لاشتراكها معهم في حل الأحكام، وهل يشمل باقي الأنبياء والأوصياء والملائكة وجهان أحوطهما الشمول ولظهور أخبار المظن عن الله بظنه لا الأخبار عن ظنه وقد يقال بالتفصيل بينما يقول هذا كذا وبين أن يقول بظني كذا فيدخل الأول في الكذب عليهم دون الثاني ولو أخبر صادقاً أو كاذباً سابقاً فقال في النهار كذبت في الصادق أو صدقت في الكاذب أو قال نعم في جواب من استفهم عنه أمراً لم يكن أو أبرز الخبر بصورة الإنشاء أو أخبر عن الإمام (() بواسطة لم يصدر منه الخبر كان كله كذباً ولو أخبر غيره بخبر كاذب فإن أخبر به من دون إسناد كان كذباً وإن أسنده كان لم يكن كذباً ما لم يصدقه والأظهر إلحاق الإشارة والكتابة بالقول سيما إذا كان لشخص خاص ولو كانت الكتابة عامة كتصنيف وشبهة فالأقوى ذلك والكاذب سهواً يجب عليه أن يبين كذبه ولكن لا يفطر إذا لم يبينه ولو أخبر غير من يعقل وإن قصد سماع من يعقل جرى عليه حكم الكذب وإلا فلا ومن أفتى وهو من غير أهل الفتوى فلا يبعد إلحاقه بالكذب والأخبار عن المظنون فيما ليس الظن طريقه بطريق الجزم كذب وكذا المشكوك به والموهوم.