پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص7

أحدها:الأكل والشرب عمداً ويلحق بهما الابتلاع على النحو المعتاد وغيره للمأكول والمشرب المعتاد وغيره خلافاً للمرتض والدليل على تفطير المعتاد الكتاب والسنة والإجماع وعلى غيره فتوى المشهور والإجماع ا المنقول والاحتياط وظهور ذلك من مجموع أخبار الصوم مثلما جاء في الغبار وفي غيره مما لا يعتاد وأما الأكل والشرب اضطراراً فان كان مع بقاء الاختيار مفسدان للصوم كإنقاذ حريق أو إخراج غريق أو دفع تقية فهما مفسدان للصوم ولا إثم وإن كانت تقية من العامة لأن المتيقن من أجزاء عمل التقية هو ما عمله المتقي من أعمالهم أو تعبده من عبادتهم المغايرة لعبادتنا نفسها أو جزئٍها أو شرطها و أما ما كان من التروك لعبادتنا أو الإفساد لها فعل القاعدة من أيجاب الإتيان بالمأمورية فمن أفطر قبل الحمرة قوى القول بصحة صومه لأنه يوم الصوم عندهم والصوم فيه عادة من عاداتهم والفتوى به موضوع شرعي من موضوعاتهم العامة باتباعهم به يكون مجزياً ولكن الاحتياط غير خفي وإن كان مع سلب الاختيار كالملجأ ولم يفسد الصوم لما دل على رفع القلم عما لا يطيقون ولفتوى الأصحاب والاستصحاب صحة الصوم وللشك في شمول أدلة المفطرات لمثله، بل القول بعدم الإفطار للخوف مطلقاً حق من غير العامة قوي، ونسب للأكثر إلا أن الاحتياط بخلافه وإن نسب للمشهور وأما الأكل والشرب لنسيان الصوم أو للسهو عن الأكل والشرب وإن ذكر الصوم فغير مفسد للأخبار وفتوى الأصحاب وعمومات رفع القلم عما لا يعلمون، نعم لو ذكر الصوم فظنه ندياً أو ظنه واجباً موسعاً يصح نقضه فأكل أو نسى أن حكم الصوم الإمساك عن الأكل والشرب وإن ذكر الصوم وتعمد فعلهما فإنه بجميع ذلك لا يخلو المقام عن إشكال من جهة شمول إطلاقات المفطرات لذلك، ومن ظهور شمول ما جاء في الناسي لإطلاق قوله ((): (من صام فنسى فأكل وشرب وترك الاستفصال بعد السؤال عن الناسي)، والجواب بأنه لا يفطر، والأظهر الأول لظهور إرادة ناسي الصوم من لفظ الناسي دون غيره وأما الأكل والشرب جهلاً بالموضوع أو بالحكم فكالعامد في وجوب القضاء لإطلاق الأخبار ولا تجب الكفارة عليه للشك في شمول أدلة الكفار لمثله ولما ورد عن أبي بصير أنه لا شيء عليه، والأخبار الدالة على الكفارة ظاهرة في العالم لورودها في المتعمد فهي ظاهرة في غير الجاهل مطلقاً وفي خصوص ترتب الكفارة عليه وورد الأمر بالقضاء معها لا يلزم منه أن حكمه حكمها لاستناد القضاء إلى أن عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه موجب لقضائيه فهاهنا كذلك والاحتياط يقضي بالكفارة لإطلاق كثير من الأخبار بإيجابها ولقوة احتمال شمول المتعمد للجاهل بالحكم أيضاً وما ورد من أن مرتكب أمر الجهال فلا شيء عليه وأنه معذور وإدخال المأكول والمشروب ونحوهما للجوف من غير الفم من المنافذ الخلقية لا بأس به مع عدم قصد إيصالها إلى الجوف ومع قصد إيصالهما إلى الجوف لا يبعد الحكم بالإفطار سيما الأنف وإدخالهما من جرح أو طعنه بذلك القصد مشكل والأحوط تركه لأن المفهوم من أخبار الصوم هو إرادة الشارع إلا مساك وخلو الجوف لا مجرد عدم ما يسمى أكلاً أو شرباً ولا بأس بابتلاع الريق والبلع النازل من الدماغ والخارج من الصدر للسيرة وأدلة نفي العسر والحرج ولو دار الأمر بين قطع الصلاة أو الصوم فإن كان الوقت موسعاً للصلاة مضيقاً للصوم قدم الصوم الوقت مضيقاً لهما أو موسعاً وكذلك أو مضيقاً للصلاة دون الصوم قدم الصلاة لزيادة الاهتمام ومن شك في أنه صام أم لا فأكل بناء على أصالة العدم فذكر أنه كان ناوياً للصوم قوي القول بالصحة ولو أكل عازماً على الأكل والإفطار وإن كان صائماً قوي القول بالفساد، ومن ابتلع ريقه المنفصل فعل حراماً لأنه خبيث ولأنه مفطر ومن امتص ريق غيره فابتلعه فكذلك للعمومات وفتوى الأصحاب وما ورد من الأخبار الدالة على ابتلاع ريق النبي (() أو الإمام (() فهو من خصائصهم للاستشفاء ونحوه. وما ورد من جواز امتصاص ريق أحد الزوجين للآخر وهو صائم محمول على عدم الابتلاع وما ورد من نفي البأس عمن قبل بنتاً وهو صائم فدخل في جوفه من ريقها محمول على الاضطرار، وأجاز بعض أصحابنا ابتلاع ريق الغير لهذه الأخبار ولم يفطر المستعمل له وأجاز ابتلاع فضلات الإنسان منه نفسه بعد انفصالها لما ورد عن علي بن الحسين ((): (أنه يأكل ما يبتل من دموعه) وهو ضعيف لإعراض الأصحاب عنها ومخالفتها عمومات الكتاب والسنة، نعم الرطوبات الجزئية الحاصلة من الإنسان أو من غيره على الطعام الذي لا ينفك عنه الإنسان غالباً لا بأس به للسيرة وأدلة نفي العسر والحرج ومن أدخل شيئاً مستطيلاً إلى جوفه أفطر وإن بقي طرفه من الفم أو خارجه ومن ابتلع ما تخلف في الفم من المطعوم وابتلع ما أخرج من المعدة إلى الفم أفطر وربما فعل حراماً لكونه خبيثاً وفيه رواية مهجورة دالة على الجواز وعدم التفطير أو محمول على السهو والاضطرار ولا عبرة بالطعم إذا لم تدخل الجوف أجزاء ولا يمضغ العلك إذا كان كذلك والمدار في التفطير على الدخول في الجوف وصدق الابتلاع عرفاً والأظهر أن مبدأها لأقصى الحلق والأحوط أن مبدأه ما خرج عما دار اسم الفم الجامع للسان واللهاة والأسنان عليه.

ثانيها:الجنابة عمداً في النهار اختياراً بالإنزال إجماعاً محصلاً ومنقولاً والأخبار دالة عليه كالصحاح المتكثرة الدالة على أن من أمنى كمن يجامع، عليه الكفارة وبالجماع في القبل إجماعاً كتاباً وسنة وفي دبر المرأة كذلك لعموم النهي عن المباشرة، وعن النساء الشامل لوطئهن في القبل والدبر وعن الجماع الشامل قبلاً ودبراً ولفتوى الأصحاب والإجماعات المنقولة في الباب ولحصول الجنابة وهي موجبة للإفطار فقد ورد أنه أحد الماءين ويوجب الغسل، ولا فرق بين الواطئ والموطوءة للإجماع على عدم الفصل وما ورد في الخبرين من أن المرأة لا ينقض صومها الوطء في الدبر ولا يوجب عليها غسلاً مطرحاً أو محمولاً على عدم الايقاب والأقوى والأظهر إلحاق وطء الغلام فاعلاً أو مفعولاً ووطء البهيمة إذا كانت مفعولة إلا إذا كانت فاعلة كما يتفق لبعض النساء بالجماع أيضاً للإجماع المنقول المؤيد بفتوى المشهور وأما الصغرى فللإجماع المنقول وفتوى الفحول وفحوى قوله ((): (أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء)، وأما الكبرى فلما يظهر من أخبار الصوم أن الأمر بدور مدار الجنابة وأنهما متلازمان ولدخوله تحت الجماع المشبه به الإنزال ولظاهر الاتفاق على التلازم بين إيجاب الغسل والقضاء والكفارة وكل سبب يعتاد نزول المني عند فعله غالباً عند عامة الناس كالمس والتقبيل والملاعبة والضم فهو من العمد وإن لم يعتد مطلقاً أو لم يعتد للشخص نفسه فإن فعل بقصد الإنزال فهو من العمد وإلا فلا، وتشعر بذلك الأخبار.