انوار الفقاهة-ج10-ص6
تاسعها:من ترك النية في يوم الشك بعد صومه ندباً ولم ينقلها إلى رمضان فان بنى على الندب جاءه الإشكال المتقدم وان لم يبن على شئ قوي القول بالصحة والأحوط البدار إلى نقل نيته على انه من رمضان ومن لم ينو أصلاً في يوم الشك ثم بان له انه من شهر رمضان وجب عليه النية فوراً والأوجب عليه القضاء للأصل والقاعدة وان نوى فوراً ثم عدل عن الصوم حتى مضى زمان يعتد به فالأحوط القضاء سيما إذا عدل عن الصوم واستمر على العدول إلى الليل وأما إذا عدل إليه بعد عدوله عنه فالأمر فيه أهون والقضاء أحوط وفي جميع هذه الصورة لا كفارة عليه على الأظهر للأصل وانصراف أدلة الكفارة لغير الغرض.
بحث في المفطرات:
وهي أمور: