پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص5

سادسها:الأظهر أن من صام اليوم بنية شهر رمضان عمداً فسد صومه وعليه قضاه لمكان الذي الواقع في العبادة وان كان لشرطها لان المنهي عنه شرطه فاسد ولما ورد من الأخبار بوجوب قضاء المعتضد بفتوى المشهور بل ظاهره الإجماع المنقول وبهما تقوى دلالة الأخبار المتضمنة لذلك كالصحيح في يوم الشك من صامه قضاه وان كان كذلك يعني من صامه على انه من شهر رمضان بغير روية قضاه وان كان من غير شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه على انه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء والآخر في الرجل يصوم الذي يشك فيه انه رمضان فقال عليه قضاؤه وان كان كذلك فانه بما ذكرنا من فتوى الإمام (() لا من الراوي ولو كانت منه ففهمه يكون هاهنا حجة وان المراد في الصحيح الثاني تعلق الجار بصوم لا بشك وان كان اقرب للتعلق وأما من صام جهلاً فظاهر الفتوى والرواية أيضا فساد صومه ويحتمل قوياً عدمه لانصراف الإطلاق نسياناً إلى حالتي العمد وتبقى حالة الجهل والنسيان على القاعدة من انه صوم صادف محله فيجزي والحكم بالأجزاء في صورة النسيان والجهل في غير يوم الشك فيمن نواه من رمضان لمن اعتقد انه في شهر آخر لا شك فيه.

سابعها:الأظهر في البطلان توقفه على نيته انه من شعبان فحينئذٍ فلو أطلق النية أو تردد بعد إحراز القربة صح عمله وأجزاء عن شهر رمضان ويظهر من بعض الروايات تخصيص الأجزاء بنيته انه من شعبان وحملها على إرادة التخلص من نية الرمضانية هو الوجه والاحتياط غير خفي وأما لو نوى الرمضانية ولكنه قرنها بنية الندب فالأقوى عدم الأجزاء من جهة عدم نية الوجه لعدم وجوبها وعدم البطلان بنيته خلافها بل لنية رمضان ولو أطلق النية بين الرمضانية والشعبانية ونوى الندبية فالأظهر الصحة والأجزاء عن رمضان والاحتياط غير خفي ولو نوي الوجوب والشعبانية إذ ليس المانع نية الرمضانية وكذا لو نوى الوجوب وأطلق أو نوى نوعاً خاصاً من نذر أو كفارة أو غيرهما فان الظاهر من النص والفتوى وقوعه عنه رمضان قهراً ولا يتوافق احتسابه منه الأعلى عدم نية انه من رمضان.

ثامنها:لو اصبح يوم الشك ناوياً للإفطار جدد النية إلى الزوال أن لم يتناول شيئاً وبان له شهر رمضان وفاقاً للمشهور بل المجمع عليه ولفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال وربما يستدل عليه بصحيحة هشام الدالة على أن من نوى الصوم قبل الزوال حسب له ولكنها في الموسع اظهر وان تناول شيئاً أو مضى الزوال ولم ينو وجب عليه الإمساك احتراماً للشهر وقضاه وفاقاً للمشهور وتدل على الإمساك الأخبار الدالة على تحريم الأكل والشرب في الشهر لغير أهل الأعذار المنصوصة وعلى فوات محل النية الأصل والقاعدة وصحيحة هشام الدالة على أن من نوى بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه بحملها على إرادة البطلان مكنياً عنه باحتسابه من الوقت الذي نواه فيه إذ الصوم لا يجتزئ ولكن حملها على الواجب الموسع مطلقاً أو الموسع والمندوب اظهر نعم قد يستدل عليه بمفهوم تحديد النية في الموسع إلى الزوال فانه يدل على تحديده هاهنا بطريق أولى.