پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص3

رابعها:مقارنة النية للمنوي مقارنة حكميه أما الأجزاء الواجبة أو الأجزاء المندوبة على الأقوى فلو لم تقارنه لم يستند العمل إليها فيخلو عن النية ولا عمل إلا بالنية نعم خرج من ذلك بالصوم تحقيقاً ممن أمر به فرخص في تقديم نيته في طول ليلته وان ذهل بعدها أو نام أو فعل المضطر ما لم ينقضها بنية خلافها وجواز التبيت إجماعي وكونه رخصه هو الأظهر واحتمل بعضهم كونه عزيمة لقوله (() لا صلاة لمن لا يبيت الصيام ولظاهر فتاوى الفقهاء وهو ضعيف لظهور إرادة التخفيف منهما أو لعسر المقارنة من الناوي غالباً ورخص أيضا في جواز تحديدها في المعين قبل الزوال إذا فاتته لعذر أو اضطرار أو نسيان دون العمد خلافاً لما يظهر من المرتضى اقتصاراً فيما خالف القاعدة على مورد اليقين والدليل ما دل على رفع الخطأ والنسيان وما دل على جواز الإمساك والصوم لمن لم يتناول شيئاً من مريض أو مسافر أو جاهل بهلال الشهر والظاهر أن النية هنا ناقله للماضي ومثبتة للمستقبل في صيرورتها صوماً إلا أنها ناقلة للمستقبل فقط أوكاشفة عن الماضي ناقله عن المستقبل واحتمال الفرق بين وقوعها قبل الزوال فهي ناقلة لما قبلها وما بعدها ووقوعها بعد الزوال فهي ناقلة لما بعدها ويكون ذلك صوماً شرعياً قوى وربما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم ورخص أيضا في الواجب الموسع تحديدها لمن آخر عن عذر أو لا عن عذر إلى زوال الشمس للأخبار وفتاوى الأصحاب الشاملة للمفوت عمداً أو سهواً أو تردداً و رخص في المندوب تحديدها إلى المغرب سواء كان تفويتها عمداً أو سهواً للأخبار وأفتى به جمله من الأصحاب وبيان ذلك أن الأخبار عن الأئمة الأطهار (() ومنها ما جاء بجواز التحديد للصوم مطلقاً واجباً أو مندوباً ومنها ما جاء قبل الزوال وبعده ومنها ما جاء خاصاً للزوال مطلقاً واجباً أو ندباً ومنها ما جاء بتحديده إلى الزوال في قضاء شهر رمضان ومنها ما جاء بتحديده إلى العصر أو إلى ذهاب عامة النهار في قضاء شهر رمضان ومنها ما جاء بتحديده إلى العصر وما فوقه في صيام التطوع ووجه الجمع بينهما بأحد آمرين أما بتقيد المطلقة في جواز التحديد مطلقاً بالأخبار المحددة له بما قبل الزوال مطلقاً في الواجب والمندوب وموافقتها للاحتياط في العبادة وتأييدها بفتوى المشهور نقلاً وحمل ما جاء من الرخصة بالتحديد إلى العصر على دخول صلاة العصر في الوقت المشترك وهو مقارب للزوال وما جاء من الرخصة بعد ذهاب عامة النهار على ذهاب اغلبه ولا شك أن ما بين الفجر والزوال اغلب مما بينه وبين المغرب وبالجملة فالإطلاق إذا تقيد بالصحيح المعمول عليه وجب العمل به ولا يعارضه إلا ما يقوى عليه والروايات المعارضة لا تقوى على ذلك فتطرح أو تأول وأما بتأييد الأخبار المطلقة بالأخبار الدالة على التحديد بالزوال وقصرها على الواجب الموسع دون المندوب وذلك لقوة العارض في المندوب للروايات المحددة بالزوال لاعتضادها بفتوى الكثير بل المشهور بل وبالإجماع المنقول وبمشروعية التسامح في أدلة السنن وبظهور الروايات المفصلة بالفريضة وتصريح بعضها بها ولا يبعد أن الأخير أقوى واظهر ولكن الاحتياط يقضي بتركه على الظاهر ودليل التسامح في أدلة السنن لا يقضي بفعله احتياطاً لان التسامح إنما يكون في الدليل لا في المدلول ويكون فيما اصله وشك في خصوصية لا فيما شرع اصله كصوم الوصال وصوم بعض يوم كما هو مفروض المسألة ولو نوى لصوم الموسع فنقضه رياءاً لم يكن له أن يجدده ولو نقضه بنية القطع أن قلنا أنها قاطعة فوجهان من الاقتصار على اليقين من الأدلة من الأولوية لان فوات البعض أولى من فوات الكل ومما ذكرنا من الأصل القاضي بلزوم مقارنة النية للمنوي فظهر عدم جواز تقديم نية شهر رمضان عليه بيوم أو يومين أو ثلاثة ولو قدمها لم يؤثر فيه صحته سواء تركها عمداً أو نسياناً خلافاً للشيخ حيث جوز التقديم ويظهر منه نقل الإجماع عليه ومقتضى إطلاق عموم الأجزاء للتارك عمداً وسهواً وكذا عدم أجزاء نية واحدة لجميع الشهر من أوله لأنه أعمال مستقلة ومع ذلك مفصولة غير موصولة ولو كان عمل واحد لبطل كله ببطلان بعضه ولما تعددت الكفارة بتعدد أيامه ولما بان الانفصال بين أجزائه ولمساواة صيام رجب وشعبان المندوب أو المنذور ولما جاز تفريق النية على ابعاضه ولا يقولان به وعلى ذلك فتوى مشهور المتأخرين والاحتياط يقضي به وذهب جمع من أصحابنا إلى جواز نية الشهر جملة واحدة ونسب للمشهور بين القدماء ونقل عليه الاجماعات ويعضده أصالة عدم وجوب القضاء للناسي فيقوى البناء عليه ولكن الرجوع إلى القواعد أقوى منه لضعف الإجماع المنقول في هذا المقام بقوة المخالف له من فتوى واصل وقاعدة وبعدم القاصد له من رواية عامة أو خاصة ومن ضعف تعليل الناقل له من انه كاليوم الواحد لان حرمته واحدة.

ثالثها:شهر رمضان لا يقع فيه غيره وجب صومه لحضور المكلف أو امتنع لسفر وجوزنا صوم المنذور في السفر فتوى الأصحاب ولما ورد أن الإمام (() صام شعبان في السفر فلما هل شهر رمضان ترك الصوم ولولا ظاهر الإجماع لامكن المناقشة في هذا الحكم لعموم أدلة الصوم المندوب وترك الإمام (() الصوم في السفر لا يدل على عدم المشروعية لان الإمام (() لا يصوم الدهر نعم يدل على عدم وظيفته صومه ندباً كشعبان ورجب.